أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

نشر في

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1373 و.ر.بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1377 و.ر.بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب،
  • وعلى مذكرة الأخ/ مدير إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة رقم بلا المؤرخة في 10/ 03/ 1378 و.ر.2010 مسيحي،
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه, يعتبر شهداء واجب المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار, البالغ عددهم 42 اثنان وأربعون متوفي أولهم نوري عبد الله علي العمامي وآخرهم مصعب ميلاد الرفيق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: ربيع الآخر

الموافق: 23/ 3/ 1378 و.ر.2010 مسيحي

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي باعتبار متوفين شهداء واجب

ر.مالاسمجهة العمل
1.نوري عبد الله علي العماميالشعب المسلح
2.نجيب محمد بن عاشور الساعديالشعب المسلح
3.يحيى أحمد يحيى حسنالشعب المسلح
4.عبد السلام مخلوف عبد السلامقطاع العدل
5.مصطفى محمد سعد أكديقطاع العدل
6.سليمان المكي منصورالشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
7.إيمان فرج بن سعودقطاع الصحة والبيئة
8.جمعة سعد الفقيالشركة العامة للكهرباء
9.مفتاح عبد الله حدودالشركة العامة للكهرباء
10.صالح ضوء مفتاح بالرخاءالشركة العامة للكهرباء
11.يوسف محمد إبراهيمالشركة العامة للكهرباء
12.يوسف أحمد عسكرقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
13.فاضل علي أمحمد ميلودقطاع المرافق
14.إدريس عثمان عبد السلام عفانقطاع المواصلات والنقل
15.كمي محمد فرججهاز الحرس البلدي
16.حسين دابي بالقاسم أحمدجهاز الحرس البلدي
17.فرج سويسي عبد الرحيمقطاع التخطيط والمالية
18.محمد الشارف أنبيه الشنيتيجهاز النهر الصناعي
19.سالم علي إبراهيم الشنبليقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة
20.سعد محمد خليفة هميلةقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة
21.إسماعيل محمد أبو زيدالمؤسسة الوطنية للنفط
22.الطاهر محمد الحراريقطاع الأمن العام
23.صالح أبو بكر الحسنونيقطاع الأمن العام
24.عبد الله سعد علي شيفوتقطاع الأمن العام
25.ميلاد محمد عبد القادر النايضقطاع الأمن العام
26.محمد يوسف بن عاشورقطاع الأمن العام
27.أرحومة رمضان أحمد الجهميقطاع الأمن العام
28.فرج عبد السلام العماميقطاع الأمن العام
29.أحمد بشير ربيع الدرسيقطاع الأمن العام
30.سالم رمضان محمد الدعيكقطاع الأمن العام
31.كمال علي مرعي الزروققطاع الأمن العام
32.حسني محمد المريميقطاع الأمن العام
33.النوري أحمد الجوادي أحمدقطاع الأمن العام
34.حسين عبد السلام يوسفقطاع الأمن العام
35.جمعة أرحيل امريضقطاع الأمن العام
36.خالد الهادي شلابيقطاع الأمن العام
37.المبروك عبد السلام الجاليقطاع الأمن العام
38.خالد خليفة سالم العربيقطاع الأمن العام
39.أشرف إبراهيم دخيل العبيديقطاع الأمن العام
40.بشير محمد إسماعيلقطاع التعليم والبحث العلمي
41.أمحمد بدر سليمانمصلحة العمل والتدريب المهني
42.مصعب ميلاد الرفيقشركة الإنماء الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.