Skip to main content

قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

نشر في

قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة بتاريخ 26 یو نیو 1985 م.

مادة 2

تعفي شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو أتاوات على حصتها في الإنتاج بموجب الاتفاقية المذكورة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.