قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 21, 1985
-
رقم الإصدار:825
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، وبعد الاطلاع على برنامج الترفيه الاجتماعي المعد من قبل أمانة الضمان الاجتماعي والمعتمد من اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالتها رقم س 22537/2/8 المؤرخة في 5 سبتمبر 1983 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابه رقم 171/ 85 المؤرخ في 4 سبتمبر 1980 م.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة من اللجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس إلى صندوق الضمان الاجتماعي من ناحية الإشراف والتنفيذ.
كما تنقل مخصصات المشروع المذكور إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً