أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي

نشر في

قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، وبعد الاطلاع على برنامج الترفيه الاجتماعي المعد من قبل أمانة الضمان الاجتماعي والمعتمد من اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالتها رقم س 22537/2/8 المؤرخة في 5 سبتمبر 1983 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابه رقم 171/ 85 المؤرخ في 4 سبتمبر 1980 م.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة من اللجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس إلى صندوق الضمان الاجتماعي من ناحية الإشراف والتنفيذ.

كما تنقل مخصصات المشروع المذكور إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.