قرار رقم 814 لسنة 1981 م بالأذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في إنشاء شركة لاعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 20, 1981
-
الرقم:814
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 814 لسنة 1981 م بالأذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في إنشاء شركة لاعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير بعض أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن ديوان المحاسبة
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 114 لسنة 1981 المؤرخة في 21 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 24 مايو 1981.
قررت
مادة 1
يؤذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى ” الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية ” يكون مقرها بمدينة طرابلس.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليه.
مادة 2
تمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وذلك لتحقيق الأغراض الآتية:
- توفير خدمات القطر وإزالة الحطام.
- توفير الخدمات البحرية للموانئ التجارية والنفطية.
- توفير الخدمات المتعلقة بالنشاطات المشار إليها أعلاه مثل التفتيش والتجارب وأعمال الصيانة واستئجار الوحدات البحرية والمعدات.
- أعمال مكافحة التلوث البحري.
- تدريب العناصر الوطنية في مجال نشاط الشركة وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
- تملك العقارات والسفن وأي معدات ضرورية لأعمالها.
- تشغيل وصيانة قاطرات الموانئ والإنقاذ أو أية معدات لازمة لأعمالها.
- القيام بأي عمل يتعلق بنشاط الشركة.
مادة 3
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم إلى ثلاثة آلاف سهم قيمة كل سهم منها ألف دينار تكتتب بها بالكامل أمانة المواصلات والنقل البحري وتدفع بالكامل في حساب الشركة بعد انتهاء إجراءات التأسيس.
وتتحمل أمانة المواصلات والنقل البحري مصاريف التأسيس.
مادة 4
يجوز للشركة توفير التمويل الإضافي لأعمالها عن طريق الاعتمادات أو القروض وغير ذلك من وسائل التمويل.
مادة 5
تكون للشركة أفضلية في القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها عند الدخول في أية منافسة مع جهات أجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية شريطة أن تكون عروضها في تلك المنافسات مقبولة فنياً ومالياً.
مادة 6
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
ويجب أن ينص في النظام الأساسي للشركة على عدم احتكارها للنشاط المسند إليها بموجب أحكام هذا القرار وعلى أن يكون من أهداف الشركة الأساسية تكوين جهاز فني ليبي في مجال اختصاصها بحيث تكون قادرة على أداء مهامها بالعناصر الوطنية المؤهلة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 20 يونيو 1981 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً