قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 22, 2022
-
الرقم:813
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 644 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للسلع والمنتجات الحلال برئاسة وكيل الشؤون الاقتصادية وعضوية كل من:
- د.عبدالرحمن حسين قدوع < نائب للرئيس
- مصطفى علي قدارة مرعي المراجع الدراسي < عضوا
- فرج الهادي البي < عضوا
- صلاح الدين على الحوالي < عضوا
- مندوب عن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية < عضوا
- مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية < عضوا
- مندوب عن مركز المواصفات والمعايير القياسية < عضوا
- مندوب عن مصلحة الجمارك < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام الآتية:
- وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو التصنيع بما في ذلك المواد المضافة للأغذية ومساعدات التصنيع المستخدمة لإنتاج الطعام والتغليف والتعبئة والحفظ والنقل والتخزين والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك في الأسواق المحلية.
- وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال ومتطلبات جهات إصدار شهادات الحلال.
- تقديم مقترح للاشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال يمكن تطبيقها ضمن المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
- تحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتحديد مسؤوليات كل جهة اعتبارية طبقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
- تقديم الية للتعاون بين القطاع العام والخاص في إطار حماية المستهلك وتنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق المحلية بما يتفق واعتبارات الصحة العامة والبيئة ومتطلبات الشريعة الإسلامية.
- عرض المنتجات والسلع التي تكون فيها شبهة شرعية على الجهة الرسمية للإفتاء.
- تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية من خلال حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال وتوفير الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء
- وضع ضوابط وآلية لاعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة بما يتفق والشريعة الإسلامية.
- تنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق محاور معتمدة من قبل اللجنة.
- الاطلاع على تجارب الدول العربية والإسلامية في مجال التشريعات ونظم الرقابة وآليات تنفيذها.
المادة 3
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 644 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
المادة 4
تقدم اللجنة تقريرا عن نتائج أعمالها للسيد الوزير بصفة دورية ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.
المادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً