قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يرقى السيد/ م. أول. مروان البشير علي أبوستة، عضو هيئة شرطة قضائية، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.