قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 30, 2012
-
الرقم:81
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 81 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الاقتراع والفرز
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديله.
- والقانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- والقانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله.
- وقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 42 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
- ولائحة الاقتراع والفرز الصادرة من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2012 ميلادية، بشأن اعتماد لائحة الاقتراع والفرز..
- وما جاء في محضر الاجتماع السابع والعشرين لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/6/4 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة 9 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:
يسمح للعاملين بمركز الاقتراع من موظفين وأفراد الإدلاء بأصواتهم بتلك المراكز مع بداية عملية الاقتراع بعد أن يتم تسجيلهم بها كناخبين، على أن يكون المركز واقعا في نطاق الدائرة الانتخابية الفرعية المسجلين بها مسبقا.
مادة 2
يعدل نص المادة 24 من لائحة الاقتراع والفرز على النحو التالي:
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز في الحالات التالية: –
- عدم وجود ختم المفوضية على ظهر ورقة الاقتراع.
- قيام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بطريقة تبين اختياره لأكثر من مرشح أو كيان سياسي.
- إذا كانت هناك إشارة على ورقة الاقتراع تبين اختيار أحد المرشحين أوالكيانات السياسية ووجدت عليها آثار كشط أو مسح أو إشارة أخرى المرشح أو كيان سياسي على ذات الورقة.
- وجود إشارة واحدة على ورقة الاقتراع وكان من المستحيل معرفة لأي المرشحين أو الكيانات السياسية أعطيت.
- إذا وجدت كتابة أو إشارة أو رمز على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها معرفة الناخب
- عدم وجود أي تأشيرة على ورقة الاقتراع.
- وجود تأشيرة على ورقة الاقتراع والجزء الأكبر منها بين خانتين لمرشحين أو كيانين سياسيين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- نوری خليفة العبار
- رئيس مجلس المفوضية صدر في: طرابلس ليبيا
- بتاريخ: 15/رجب/1433 هجرية.
- الموافق: 5/يونيو/2012 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً