أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

21 ديسمبر 1993

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم ع. ع. ض. 1. 1. 1122 المؤرخ في 11 / 12 / 1993 م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة الزاوية تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 8 رجب 1403 و.ر
  • الموافق 21/ 12/ 1993 م