Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

وزير العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون النظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى المادة 1 من قانون نواب القضاء الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م.

قرر

مادة 1

يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 21 صفر 1392هـ
  • الموافق 5 أبريل 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.