أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 808 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس 

نشر في

قرار رقم 808 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ 1,785,000 دينار ليبي من نفقات الطوارئ لصالح وزارة الدفاع لتوريد آليات للاستخدام الأمني والعسكري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 7585 المؤرخ في 26 ديسمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,785,000 دينار ليبي مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار، لصالح وزارة الدفاع، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوريد آليات للاستخدام الأمني والعسكري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 29 ديسمبر 2021 م