أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثامن لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 9/ 9/ 2024 م.

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1.الطاهر محمد علي امحمدطرابلسجنوب طرابلس
2.عياد بلعيد الجعفري امحمدطرابلسجنوب طرابلس
3.عبد الرؤوف علي محمد الدباشيبنغازيمصراته

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.محمد ميلاد الهادي العليجطرابلس
2.نجاح علي مصباح مصباحالزاوية

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.عبد الباسط سالم محمد ابولعابةطرابلس
2.تامر الحوسين تامر عثمانمصرانه
3.رمضان ناحي مصطفي بوشعالةبنغازي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن 
  • وزير العدل