قرار رقم 8 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة ومحاولة إرساء هذا الوقف عن طريق الإتصال بكافة الأطراف المتخاصمة في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية بما يضمن عدم تكرار العمليات العدائية والقتالية وترسيخ السلم بصفة دائمة وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح وصولاً إلى حوار هادف ومثمر.
المادة 3
على اللجنة الاتصال بالبعثة الدولية الممثلة لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا وسائر المنظمات والهيئات الإغاثية الأخرى والمجالس البلدية ذات العلاقة والاطلاع على عملياتها الإشرافية المتعلقة بإعلان وقف إطلاق النار وبحث نتائج دورها في هذا الصدد كما يكون للجنة عند الحاجة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لتحقيق أهدافها التي أحدثت من أجلها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.
المادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً