أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. مصباح مفتاح الشامس قاجوم.
  2. محمد فرج محمد العكروت.
  3. إبراهيم سالم إبراهيم التموني.
  4. عمر إمحمد محمد أبوزيد.
  5. إيمان محمد سالم أبوعون.
  6. فكيني عمر محمد اقريشين.
  7. العماري سالم العماري سالم.
  8. عبد الوهاب علي الجليدي بقرة.
  9. عبد الباسط عبد الكريم الأمين الباشا.

مادة 2

يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. ضوء محمد محمد البوزيدي < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر.
  2. سالم لطفي سالم خلف الله < بمكتب أمل ضوء المصدوعه.
  3. شكري رمضان ساسي شوشان < بمكتب محمد سالم شوشان.
  4. طه عمر البصير اهويدي < بمكتب أسامة علي العربي.
  5. الصديق الصغير عمران < بمكتب عبد السلام محمد عبد الهادي.
  6. فتحي الهادي محمد < بمكتب أحمد محمد سالم.
  7. ابتسام عبد الله الطاهر < بمكتب مصباح سعد مصباح.
  8. مطيع عبد السلام ميلاد < بمكتب مسعود عبد الغني المبروك.
  9. وسيم جمعة المجدوب < بمكتب عز الدين العجبلي.
  10. محمد مفتاح يونس < بمكتب محمد التهامي علي.
  11. خيري صالح محمد < بمكتب هاشم رحومة محمد.
  12. باسم أبوعجيلة المقطوف < بمكتب باسم علي الحاجي.
  13. هدى علي بزيك < بمكتب سعد محمد علي عون.
  14. وائل محمد صالح < بمكتب عبد الفتاح عبد الله انبية.
  15. صبري فرج التومي < بمكتب إبراهيم جمعة مصباح.
  16. عدنان عبد السلام صوب < بمكتب عز الدين العجيلي العربي.
  17. علي موسى عثمان أحمد < بمكتب سامي سليمان عمر.

مادة 3

يلغى قيد السيد والسيدة الآتيين اسميهما محرري العقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبيهما وهما:

  1. أحمد عمر النعاس
  2. السيدة ساسي محمد الرويمي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
  • الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.