قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 مايو 2013
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 8 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 11/4/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:
- مصباح مفتاح الشامس قاجوم.
- محمد فرج محمد العكروت.
- إبراهيم سالم إبراهيم التموني.
- عمر إمحمد محمد أبوزيد.
- إيمان محمد سالم أبوعون.
- فكيني عمر محمد اقريشين.
- العماري سالم العماري سالم.
- عبد الوهاب علي الجليدي بقرة.
- عبد الباسط عبد الكريم الأمين الباشا.
مادة 2
يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- ضوء محمد محمد البوزيدي < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر.
- سالم لطفي سالم خلف الله < بمكتب أمل ضوء المصدوعه.
- شكري رمضان ساسي شوشان < بمكتب محمد سالم شوشان.
- طه عمر البصير اهويدي < بمكتب أسامة علي العربي.
- الصديق الصغير عمران < بمكتب عبد السلام محمد عبد الهادي.
- فتحي الهادي محمد < بمكتب أحمد محمد سالم.
- ابتسام عبد الله الطاهر < بمكتب مصباح سعد مصباح.
- مطيع عبد السلام ميلاد < بمكتب مسعود عبد الغني المبروك.
- وسيم جمعة المجدوب < بمكتب عز الدين العجبلي.
- محمد مفتاح يونس < بمكتب محمد التهامي علي.
- خيري صالح محمد < بمكتب هاشم رحومة محمد.
- باسم أبوعجيلة المقطوف < بمكتب باسم علي الحاجي.
- هدى علي بزيك < بمكتب سعد محمد علي عون.
- وائل محمد صالح < بمكتب عبد الفتاح عبد الله انبية.
- صبري فرج التومي < بمكتب إبراهيم جمعة مصباح.
- عدنان عبد السلام صوب < بمكتب عز الدين العجيلي العربي.
- علي موسى عثمان أحمد < بمكتب سامي سليمان عمر.
مادة 3
يلغى قيد السيد والسيدة الآتيين اسميهما محرري العقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبيهما وهما:
- أحمد عمر النعاس
- السيدة ساسي محمد الرويمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ:12/رجب/ 1434 هجري.
- الموافق: 22/مايو/2013 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً