قرار رقم 8 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العالمية للملاحة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 فبراير 2003
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 8 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العالمية للملاحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون البحري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 مسيحي بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 397 لسنة 1985 مسيحي، بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 26/10/1370 و.ر بشأن فصل الوكالة العالمية للملاحة عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 1665 المؤرخ في 28/12/1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخمسين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – شركة تسمي الشركة العالمية للملاحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتبع شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في الداخل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، وفي الخارج بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة في القيام بأعمال النقل البحري على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو لحساب الغير، ولها على وجه الخصوص
- القيام بجميع أعمال التوكيلات الملاحية ونشاط المعينات وتمثيل نوادي الحماية.
- امتلاك السفن والناقلات عن طريق البناء أو الشراء.
- القيام بتأجير السفن واستئجارها.
- أية أعمال أخرى تدخل ضمن نشاطها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها تملك المباني والعقارات والمعدات والآلات اللازمة، لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الشركات والمنشآت في الداخل والخارج التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
مادة 4
تدمج الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري في الشركة المنشأة بموجب هذا القرار.
وتحل الشركة المنشأة بموجب هذا القرار محل الوكالة العالمية للملاحة وفروعها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في حدود ما يؤول إليها من حقوق وأموال وقت العمل بهذا القرار.
مادة 5
تتولى حصر وتقييم أموال وموجودات إدارة الوكالة العالمية للملاحة لجنة و أكثر، يصدر بتشكيلها،وتنظيم إجراءات عملها واعتماد ما تتوصل إليه من نتائج قرارات من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
مادة 6
يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة أموال وموجودات الوكالة العالمية للملاحة وذلك بعد اعتمادها طبقا لحكم المادة السابقة.
وتجوز زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العام، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية، طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
يكون للشركة ميزانية تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركة التجارية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتكون بداية السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 8
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها.وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية وذلك في حدود المبالغ المقررة كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
مادة 9
يكون للشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها طبقا لإحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما.وتشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات لجنة من المختصين في مجال عمل الشركة وذلك للقيام بإجراءات التأسيس.وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية إلى حين تصعيدها.
مادة 10
مدة عمل الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 11
ينقل للشركة العاملون الذين يتم اختيارهم من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري والوكالة العالمية للملاحة.
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة طبا لإحكام لقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:17/ صفر ذو الحجة
- الموافق:18/2/1371 و.ر، 2003 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً