أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 797 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الاحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1994 م 1423 م

3 ديسمبر 1994

قرار رقم 797 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الاحالة تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1994 م 1423 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة الإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
  • وبناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالخصوص.

قررت

مادة 1
تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد سجل لقيد المحالين تحت التصرف يتضمن بيانات عن تاريخ الميلاد والمؤهل العلمي والدرجة الوظيفية للموظف وقت الإحالة وتاريخ الحصول عليها والوظيفة التي كان يشغلها والوظيفة التي يرغب في إعادة تأهيله لشغلها وعنوان إقامته والتواريخ المحددة لمراجعة فرع الهيئة، ويسلم الموظف ما يفيد قيده والمواعيد المحددة للمراجعة تحت توقيعه.

مادة 2
تعطى الأولوية للمحال تحت التصرف بسبب انقضاء الوحدة الإدارية أو إلغاء الوظيفة في شغل الوظائف الشاغرة بملكات الجهات المختلفة، كما تعطى له الفرصة في اختيار الوظيفة التي يرغبها إذا ما وجد مجال للاختيار، شريطة أن تتوفر فيه متطلبات شغلها، وألا يؤدي ذلك إلى تأخير مباشرته العمل أو التدريب في الأوقات المحددة لذلك.

مادة 3
تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتنظيم برنامج إعادة تأهيل وتدريب للمحالين تحت التصرف، ويعتبر الغياب أو الانقطاع عن الالتحاق بالعمل والتدريب أو مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وفقاً للمواعيد التي تحددها غيابا عن العمل، وتطبق بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل.

مادة 4
للموظف المحال تحت التصرف أن يتظلم من الإجراءات المتخذة بشأن التنسيب للعمل أو التدريب إذا ما رأى أنها أدت إلى الإضرار به أو أخلت بنظام الأولوية أو فوتت عليه فرص التدريب أو التنسيب إلى وظائف تتوفر شروط شغلها فيه. 

ويقدم التظلم مكتوبا في هذه الحالة إلى فرع الهيئة العامة للقوى العاملة للقيد به، ويسلم التظلم مقابل إيصال استلام، وفي حالة عدم الرد عليه أو البت في تظلمه خلال شهر من تقديمه، جاز له أن يتقدم به إلى لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للبت فيه بناء على تحقيق يجري بالخصوص.

مادة 5
يتقدم الموظف الذي يرغب في إحالته على الإنتاج بطلب خطي يتضمن تحديد المهنة التي يرغب مزاولتها ونوع المساعدة التي يرغبها، ويسلم لفرع الهيئة العامة للقوى العاملة المختص، وتقوم الهيئة قيد المعني في السجل المعد لذلك وتستوفي الإجراءات المتعلقة بتنسيق الأمر مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج التحول نحو الإنتاج، ويصدر بإحالة الموظف قرار من لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6
يجوز أن يصرف للموظف المحال تحت التصرف ويرغب في التحول على الإنتاج مرتبه عن كامل مدة الإحالة التي كان يفترض أن يقضيها تحت التصرف بالهيئة العامة للقوى العاملة، دفعة واحدة، وتتولى جهة عمله صرف مرتبه وكذلك المقابل النقدي للإجازات عن فترة عمله وفقا للقانون.

مادة 7
لا تجوز إحالة الموظف تحت التصرف إذا كان مستدعى لأداء الخدمة الوطنية حتى انتهاء مدة الاستدعاء، ولا يترتب على إحالة الموظف تحت التصرف إلغاء القرارات المتعلقة بالإجراءات التأديبية بما في ذلك الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق.

مادة 8
يعتبر الموظف المحال تحت تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرا في الخدمة طوال مدة الإحالة، وللجنة إدارة الهيئة كافة الصلاحيات المقررة لجهة عمله فيما يتعلق بأموره الوظيفية.

مادة 9
تبلغ جهة عمل الموظف بقرار إحالته على المعاش، وعليها أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن والتنسيق مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان ربط معاش الموظف في الأوقات المحددة.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 جمادى الآخرة 1404 و.ر
  • الموافق 3 الكانون 1423 م