قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 مايو 2021
-
الرقم:79
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 79 لسنة 2021 م باعتبار 1 يونيو يوم وطني لتقنية المعلومات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1644 المؤرخ في 2021/4/22 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون 1/ يونيو، يوما وطنيا لتقنية المعلومات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 747 لسنة 2023 م بشأن تحديد ضوابط العمل بمنظومة الحضور والانصراف الإلكترونية لوزارة المالية والجهات التابعة لها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
-
مشروع قانون رقم (-) المعاملات الالكترونية
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 580 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 564 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطيران الالكتروني
-
قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 598 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
اترك تعليقاً