أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 3.13.415 المؤرخ في 18/ ذو القعدة،رالموافق 6/ الربيع/ 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن < رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
  3. مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
  4. مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق < أعضاء
  5. مندوب عن المعهد الوطني للإدارة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ ذي الحجة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.