أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية بيوت الشباب

29 ديسمبر 2021

قرار رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية بيوت الشباب

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21726 المؤرخ 12/16/ 2021 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي لجمعية بيوت الشباب الليبية المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 24 جمادي الأول 1443 هجري
  • الموافق 29/ 12/2021 ميلادي

الباب الأول تأسيس الجمعية وأهدافها ومقرها القانوني

مادة 1

أسست في ليبيا بتاريخ 13/فبراير/ 1973 ميلادية جمعية بيوت الشباب الليبية، هيئة خاصة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقرها مدينة طرابلس، وأعيد تسوية أوضاعها وإشهارها بموجب قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 1016 لسنة 2002 ميلادية، بشأن شهر جمعية أهلية بتاريخ 2002/10/20 ميلادية، وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية وسجلت تحت رقم تسجيل 9 بسجل قيد الجمعيات الأهلية.

مادة 2

تتكون جمعية بيوت الشباب الليبية من جميع بيوت الشباب في المدن أو المناطق المستوفية لشروط الإشهار والتأسيس المحددة في النظام الأساسي للجمعية

مادة 3 

المقر القانوني

يكون المقر الرئيسي للجمعية بمدينة طرابلس، ويجوز لها أن تنشئ بقرار من مجلس إدارة الجمعية فروعا للجمعية بكافة المدن والمناطق الليبية.

مادة 4

تتمتع جمعية بيوت الشباب الليبية بعضوية كل من الاتحاد الدولي و العربي و المغاربي لجمعيات بيوت الشباب، وتعمل وفقا لنظم واتفاقيات الاتحادات المذكورة وبما لا يتعارض وأحكام القوانين الليبية ذات العلاقة.

تعد الجمعية الممثل الوحيد لحركة بيوت الشباب الدولية والعربية والمغاربية في ليبيا، والمخولة باستخدام شعار الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب وكذلك شعارات الاتحادين العربي و المغاربي لجمعيات بيوت الشباب، ولا يجوز لأي هيئة أو مؤسسة في ليبيا إطلاق اسم الجمعية على أي محال أو أعمال أو بضاعة، ويحظر صنع أو وضع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار بها بغير إذن منها.

كما تعتبر الجمعية هي صاحبة الأذن بمنح استعمال ووضع شعار الجمعية وشعارات الاتحادات الدولي والعربي والمغاربي لكافة بيوت الشباب التي تتبعها في ليبيا أو سحبها منها.

مادة 5

مدة عمل الجمعية خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعتماد هذا النظام ويجوز بقرار من الجمعية

جمعية، اطالة مدة عمل الجمعية بالمدة التي تراها مناسبة، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للجمعية، ويودع قرار التمديد لدى الجهة المختصة بالإشهار

مادة 6 

أهداف الجمعية

تهدف جمعية بيوت الشباب الليبية إلى إنشاء وإدارة بيوت شباب مناسبة وصحية وفقا لمعايير الجودة الليبية والدولية، ولها على الأخص القيام بالآتي:

  1. التعريف بحركة بيوت الشباب في ليبيا كحركة شبابية تربوية ثقافية اجتماعية عالمية.
  2. إنشاء وإدارة بيوت الشباب في ليبيا والرقي بمستوى خدماتها وفقا لمعايير ومتطلبات مستويات الجودة المعتمدة وبأسعار مناسبة.
  3. العمل على تنمية الوعي السياحي والتشجيع على القيام بالرحلات الداخلية والخارجية، لدعم التعارف والتعاون وتكوين الصداقات بين شباب ليبيا وباقي شباب العالم والتعرف على ثقافات المجتمعات الأخرى.
  4. العمل على صقل مواهب الشباب وتنمية مداركهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة السياحية والثقافية والاجتماعية.
  5. العمل على ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات ونشر روح المبادرة والابتكار والإبداع.
  6. خلق ثقافة الانضباط والتطوع لدى الشباب والعمل بروح الفريق الواحد.
  7. تنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض والمعسكرات والمخيمات المحلية والدولية والمشاركة فيها.
  8. تنمية التفاهم الدولي من أجل الصداقة والتسامح والتعايش السلمي بين الشباب.
  9. الاهتمام بالتراث الثقافي والتعريف به والاعتزاز بالهوية الليبية
  10. المحافظة على البيئة وإثارة اهتمام الشباب بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية بشأنها وتحقيق التنمية المستدامة.

مادة 7

للجمعية حق استثمار أموالها وأصولها من خلال تأسيس شركات بنفسها أو مع الغير لضمان تحقيق مورد ثابت، خدمة لنشاطها وأهدافها وفقا لأحكام هذا النظام.

الباب الثاني الانتساب والعضوية 

مادة 8

يكون الانتساب في جمعية بيوت الشباب الليبية مفتوحا لكل بيوت الشباب المستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية، كما يجوز للأشخاص من الجنسين الانتساب إلى الجمعية وفق الشروط والضوابط التي تضعها الجمعية العمومية للجمعية

مادة 9

يكون لجمعية بيوت الشباب الليبية سجل خاص يسمى سجل العضوية، تقيد فيه أسماء وبيانات الأعضاء المنتسبين للجمعية.

مادة 10

حقوق وواجبات الأعضاء

  • جميع أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وملزمون بتطبيق أحكام النظام الأساسي للجمعية واللوائح المنظمة لعملها.
  • يلتزم أعضاء جمعية بيوت الشباب الليبية بالواجبات الآتية:
  1. احترام النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية
  2. القيد في سجل العضوية
  3. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للجمعية والبيوت التابعة لها
  4. الالتزام باستعمال مرافق الجمعية وبيوتها في الأغراض المخصصة لها.
  5. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
  6. الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على الأعضاء.
  7. المشاركة في أعمال الجمعية والبيوت التابعة لها.
  • يتمتع أعضاء جمعية بيوت الشباب الليبية بالحقوق الآتية: –
  1. دخول الجمعية والبيوت التابعة لها واستعمال مرافقها
  2. المشاركة في الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية والبيوت التابعة لها طبقا للأوضاع المقررة والنظم المعمول بها.
  3. حق الترشح لتولي المناصب القيادية و ت بالجمعية والبيوت التابعة لها.

مادة 11

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في جمعية بيوت الشباب الليبية بتحقق أحد الحالات الآتية: –

  1. عدم تجديد القيد في سجل العضوية بجمعية بيوت الشباب الليبية لمدة عامين متتاليين.
  2. الإسقاط.
  3. الانسحاب أو الاستقالة
  4. فقدان الأهلية.
  5. الوفاة.

مادة 12

إسقاط العضوية

تسقط العضوية في جمعية بيوت الشباب الليبية في الحالات الآتية:

  • أ إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية.
  • ب إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة للوائح والنظم الداخلية للجمـعية 
  • ج ارتكاب العضو عملا مخالفا للنظام الأساسي للجمعية
  • د إذا ارتكب العضو عملا يشكل مساسا بسمعة الجمعية أو البيوت التابعة لها.
  • هـ إذا أتى العضو بفعل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية أو البيوت التابعة لها.
  • و إذا بدر من العضو سلوك مشين أثناء الرحلات أو الزيارات أو الدورات أو الاجتماعات ضد زملائه أو رؤسائه أو مضيفيه
  • ز إذا توفرت ضد العضو أدلة مادية تثبت استغلاله للجمعية أو البيت لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية له أو لغيره.

كما تسقط عضوية بيت الشباب في جمعية بيوت الشباب الليبية، إذا توقف نشاط البيت لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين.

مادة 13

يحظر على جمعية بيوت الشباب الليبية أن تعتمد في لوائحها الداخلية أو بياناتها أو أنشطتها الدعوة الى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو قصر العضوية على جنس أو لون أو انتماء سياسي أو طائفي، أو النص على أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي أو لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين في انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو تقديم الدعم المادي لهم.

الباب الثالث هيئات الجمعية

مادة 14

أولا: الجمعية العمومية

المؤتمر العام للجمعية

تتكون الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب الليبية من:

  1. بيوت الشباب المقيدة بسجل العضوية
  2. الأشخاص الطبيعيون الذين تمنح لهم صفة العضوية بجمعية بيوت الشباب الليبية.
  3. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
  4. المندوبون أو المختارون في المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية العاملة في مجال حركة بيوت الشباب
  5. رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة بالمجلس الاستشاري للجمعية

دون أن يكون للأعضاء المحددين في الفقرتين 54 حق التصويت في الانتخابات واتخاذ القرارات، أو أن يكون لحضورهم اثر في تحديد النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية

مادة 15

الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

  • يختص مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، وتكون الدعوة بخطاب رسمي يعمم على أعضاء الجمعية العمومية بأي وسيلة اتصال موثقة عبر موقع الجمعية الإلكتروني أو بالإعلان بمقر الجمعية أو على عناوين البريد الإلكتروني للأعضاء أو بالإعلان عنه في أحد القنوات المرئية أو المسموعة، وينشر خطاب الدعوة للاجتماع في إحدى الصحف الرسمية للدولة.
  • توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما على أن يتضمن خطاب الدعوة البنود المقترحة لجدول أعمال الاجتماع ومكانه وزمانه وتراعى نفس المدة في حالة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية إذا تضمن جدول أعماله بند استكمال انتخاب الأماكن الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية، على أن يبين بخطاب الدعوة في هذه الحالة أخر موعد لتلقي استمارات المترشحين وبيان بالأماكن الشاغرة المطلوب شغلها بمجلس إدارة الجمعية
  • توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابي قبل موعد انعقاده بمدة لا تقل عن ستون يوما.
  • واستثناء من نص الأحكام السابقة يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها إذا طلب الاجتماع كتابة { ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في اجتماعاتها، وإذا لم يستجب مجلس الإدارة إلى ذلك خلال شهر جاز قانونا توجيه الدعوة من طلبي الاجتماع مباشرة إلى أعضاء الجمعية العمومية، ويتولى أكبر أعضاء الجمعية سنا إدارة هذا الاجتماع 
  • يتولى أمين سر الجمعية إرسال المذكرات والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام بأية وسيلة اتصال موثقة أو على موقع الجمعية الإلكتروني.

مادة 16

سلطات الجمعية العمومية

تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية العادية في الآتي: –

  1. رسم السياسة العامة للجمعية والبيوت التابعة لها.
  2. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.
  3. المصادقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية
  4. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي للجمعية.
  5. انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
  6. اعتماد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للجمعية والبيوت التابعة لها.
  7. اعتماد تصنيف بيوت الشباب.
  8. تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد مكافأته.
  9. اعتماد شعار الجمعية
  10. اختيار رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للجمعية وهيئة رئاسته.
  11. اعتماد قرارات إشهار وتأسيس بيوت شباب في المدن والمناطق أو دمجها أو حلها أو تجميد نشاطها.
  12. المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها مجلس الإدارة.
  13. النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.

تنحصر اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في الآتي: –

  1. النظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية
  2. تمديد مدة عمل الجمعية
  3. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة في التصرف في الأصول الثابتة للجمعية.

مادة 17

تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية دائما بمقر الجمعية الرئيسي، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في غير المقر الرئيسي بناء على أسباب ضرورية وجدية وفقا لمقتضيات مصلحة الجمعية.

مادة 18

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة {النصف+1} لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الاجتماع، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع أجل الاجتماع لليوم التالي ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين له شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الاجتماع، وإذا لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع المدة أسبوعين ويتولى مجلس الإدارة تحديد مكانه وزمانه بخطاب رسمي.

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الاجتماع، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع أجل الاجتماع لليوم التالي، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع مرة أخرى ألغى الاجتماع.

مادة 19

إدارة اجتماعات الجمعية العمومية

يتولى رئيس مجلس الإدارة مهام رئيس الجمعية العمومية.

مادة 20

محضر قرارات الجمعية العمومية

يجب أن تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجلسة وأمين السر أو محرر العقود، ويجب أن يدون محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي محرر عقود رسمي، كما يجب أن يدون في المحضر ملخص أقوال الأعضاء إذا طلبوا ذلك.

مادة 21

أصوات أعضاء الجمعية العمومية

  • يتمتع كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية من بيوت الشباب بصوت أصلي واحد يضاف إليه عددا من الأصوات الإضافية حسب عدد ليال المبيت المحققة فعليا
  • يتمتع كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الطبيعيين بصوت أصلي واحد فقط.
  • جمعية

وتضع الجمعية العمومية للجمعية لائحة تحدد حقوق التصويت، وآلية احتساب الأصوات الإضافية وتاريخ بداية العمل بها، والحد الأقصى لعدد الأصوات الإضافية التي يمكن أن يحملها أي عضو، وقيمة الرسوم المستحقة على كل ليلة من ليالي المبيت وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك.

مادة 22

التصويت في الجمعية العمومية

  • تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الاجتماع، فيما عدا الموضوعات التي ينص النظام الأساسي على ضرورة توفر أغلبية نسبية لصحة قراراتها.
  • وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء
  • يقتصر حق التصويت في الانتخابات على أعضاء الجمعية العمومية المحددين بالفقرات 3،2،1 من المادة 14 فقط.

مادة 23

يجوز لعضو الجمعية العمومية من بيوت الشباب إذا حالت ظروف قاهرة دون حضوره لاجتماع الجمعية العمومية، أن ينيب عنه كتابة عضوا من أعضاء اللجنة الإدارية لبيت الشباب أو عضوا آخر من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة، يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت نيابة عنه على قراراتها وفي الانتخابات، شريطة أن يصدر التفويض قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل على نموذج التفويض المعد من إدارة الجمعية، ولا يجوز للعضو المفوض الإنابة إلا عن عضو واحد فقط.

مادة 24

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية في غير حالة انتخاب مجلس الإدارة أن يشترك في التصويت إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت، أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه، أو رفع دعوى عليه، أو إنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين الجمعية.

مادة 25

يحق لرئيس الجمعية العمومية دعوة مراقبين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وأن يأذن لهم بالمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 26

تدون محاضر وقرارات اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

مادة 27

ثانيا: مجلس الإدارة

تدار جمعية بيوت الشباب الليبية بمجلس إدارة ينتخب عن طريق الجمعية العمومية العادية بالاقتراع السري المباشر لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة أو منفصلة، ويتكون المجلس من رئيس ونائب وخمسة أعضاء.

وتضع الجمعية العمومية العادية النظام الداخلي الشروط الواجب توافرها في المترشحين وإجراءات الانتخابات وضوابطها، وشروط ومواعيد الترشح لها، ولجانها، والاستمارات والبطاقات الخاصة بها، والجهة المختصة بمراقبتها، وتاريخ بداية احتساب المدة القانونية للمنتخبين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

مادة 28 

سلطات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة وضع وتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتسيير شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها وفقا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المعمول بها في الجمعية، ويختص المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
  2. إعداد تقرير النشاط السنوي للجمعية
  3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للجمعية والبيوت التابعة لها.
  4. اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية.
  5. تكليف مدراء وأعضاء لجان إدارات بيوت الشباب.
  6. إعداد الهيكل التنظيمي للجمعية والبيوت التابعة لها.
  7. إنشاء فروع للجمعية.
  8. اقتراح تعديل النظام الأساسي للجمعية
  9. إعداد مشروع لائحة النظام الداخلي للجمعية
  10. الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجمعية.
  11. الموافقة على إقامة وتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية في الجمعية والبيوت التابعة لها.
  12. الموافقة على إبرام عقود الاستثمار.
  13. الموافقة على الإيفاد في المهام الرسمية بالخارج التي تتجاوز مدتها أسبوع 
  14. اعتماد خطط مشروعات الإنشاء والصيانة والتطوير والتجهيز لمقار البيوت وتحديد الأولويات
  15. الموافقة على فتح الحسابات الجارية للجمعية
  16. تسمية مندوبي الجمعية في المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال بيوت الشباب.
  17. اعتماد الحد الأقصى لرسوم تسعيرة المبيت والإقامة في الجمعية والبيوت التابعة لها.
  18. اعتماد توزيع مبالغ الدعم المالي على البيوت
  19. تعيين المدير التنفيذي للجمعية ومساعديه، وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم
  20. منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد للشراء أو الأعمال أو الخدمات على العقود التي تزيد قيمتها عن مليون دينار.
  21. تشكيل مجلس التأديب بالجمعية.
  22. منح الموافقة على تأسيس بيوت الشباب الجديدة في المدن أو المناطق.
  23. المصادقة على قرارات تكليف مدراء الإدارات بالجمعية المقترحة من المدير التنفيذي
  24. إصدار قرارات إنهاء أو إسقاط العضوية التي تقع في نطاق اختصاصه.
  25. النظر في تقارير أنشطة البيوت السنوية واعتمادها.
  26. اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للبيوت
  27. الموافقة على إقامة المنتديات و الملتقيات والجمعيات العلمية والثقافية
  28. تشكيل لجنة العطاءات واعتماد محاضرها
  29. أية اختصاصات أخرى تسند له.

يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس أو المدير التنفيذي إذا دعت مقتضيات مصلحة الجمعية ذلك.

مادة 29

اجتماعات مجلس الإدارة

  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر بمقر الجمعية الرسمي كما يجوز للمجلس أن يجتمع اجتماعات غير عادية كلما كان ذلك ضروريا، بناء على دعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك كتابة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  • لا يجوز للمجلس أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمال الاجتماع العادي ما لم توافق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع.
  • يختص رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماعات المجلس، وتكون الدعوة بخطاب رسمي يعمم على الأعضاء بأي وسيلة اتصال موثقة عبر موقع الجمعية الإلكتروني أو بالإعلان بمقر الجمعية أو على عناوين البريد للأعضاء أو بالهاتف أو بالتبليغ الشخصي، ويجوز نشر خطاب الدعوة للاجتماع في إحدى الإلكتروني الصحف الرسمية أو بالإعلان عنه في أحد القنوات المرئية أو المسموعة.
  • توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعد انعقاده بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتضمن خطاب الدعوة مكان وزمان الاجتماع والبنود المقترحة لجدول أعماله
  • تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة النصف + 1} لأعضائه، فإذا لم يتحقق النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين شريطة ألا يقل العدد عن ثلاثة أعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني مرة أخرى أجل الاجتماع إلى الموعد الرسمي للاجتماع التالي للمجلس.
  • في جميع الأحوال يجب أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحاضرين لاجتماع المجلس.

مادة 30

  • تتخذ قرارات المجلس بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين للاجتماع بالتصويت العلني المباشر وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  • يجوز للمجلس بموافقة {ثلثي} أعضائه الحاضرين للاجتماع اتخاذ بعض القرارات في بعض الموضوعات بالاقتراع السري المباشر، كما يجوز له أيضا اتخاذ بعض القرارات في الأمور العاجلة بطريقة التمرير الكتابي عن طريق أي وسيلة اتصال موثقة ولا يكون القرار في هذه الحالة ساريا إلا إذا تمت الموافقة عليه بالإجماع.

مادة 31

  • توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
  • تدون محاضر وقرارات اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

مادة 32

سلطات رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة مهامه على غير سبيل التفرغ التام ويمارس الاختصاصات التالية: – 

  1. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد مقترح بنود جدول أعمال المجلس واعتماد محاضره
  2. القيام بمهام الإشراف والمتابعة لشؤون الجمعية
  3. تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. إصدار قرارات الإيفاد في المهام الرسمية التي لا تتعدى مدة الإيفاد فيها أسبوع.
  5. إبرام العقود والاتفاقيات والتوقيع على القرارات التي يختص بها المجلس أو رئيسه
  6. منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد للشراء أو الأعمال أو الخدمات للعقود التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار.
  7. تشكيل اللجان الدائمة وتحديد اختصاصاتها ومكافأتها وإنهاء مهامها.
  8. الموافقة على منح المكافآت والحوافز التشجيعية.
  9. الموافقة على منح السلف والإعانات الاجتماعية للعاملين بالجمعية.
  10. متابعة تنفيذ العمليات الأساسية المتعلقة بتطبيق معايير الجودة داخل بيوت الشباب.
  11. تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
  12. أي اختصاصات أخرى تسند له.

يجوز لرئيس مجلس إدارة الجمعية أن يفوض في بعض اختصاصاته المدير التنفيذي أومن في حكمه.

مادة 33

سلطات نائب رئيس المجلس

  1. يقوم بمهام رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه
  2. يقوم بمساعدة الرئيس في تنفيذ ما يكلفه به من أعمال.

مادة 34

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي أي مهام في الإدارة التنفيذية للجمعية إلا بعد الاستقالة من عضوية المجلس.

مادة 35

المدير التنفيذي للجمعية

  • يكون للجمعية مدير تنفيذي، يعين بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه مكافأته واختصاصاته، ويمارس عمله على سبيل التفرغ التام.
  • يجوز لمجلس إدارة الجمعية تكليف مساعدين للمدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم بقرار من الإدارة للقيام باختصاصات محددة، بناء على اقتراح بتكليفهم من المدير التنفيذي للجمعية وموافقة مجلس الإدارة على ذلك.
  • يجوز للمدير التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته لأحد مساعديه.
  • يعتبر المدير التنفيذي هو الرئيس المباشر لكافة العاملين بالجمعية.
  • يجوز للمدير التنفيذي ومساعديه حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمشاركة في النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو يكون لحضورهم أثر في تحديد النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

ثالثا: إنشاء بيت الشباب

مادة 36

  • يتم إنشاء بيوت الشباب بقرار من الجمعية العمومية العادية لجمعية بيوت الشباب الليبية بناء على عرض من مجلس الإدارة وفق الشروط والمعايير التي تضعها الجمعية العمومية.
  • يجوز تأسيس أكثر من بيت شباب داخل المدينة الواحدة، بشرط توفر الظروف الموضوعية لذلك، كبر المساحة الجغرافية للمدينة وتوفر كثافة سكنية عالية بالمدينة ووجود مقومات سياحية كثيرة وتوفر الشروط المطلوبة للتأسيس.

مادة 37 

إدارة بيت الشباب

تحدد بقرار من مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية كيفية إدارة بيوت الشباب التابعة للجمعية

مادة 38

حل أو تجميد عضوية بيت الشباب

يجوز للجمعية العمومية العادية لجمعية بيوت الشباب الليبية حل بيت الشباب أو شطب أو تجميد عضويته في سجل العضوية بجمعية بيوت الشباب الليبية وسحب شارة وشعار الجمعية وعضويته بالاتحاد الدولي والعربي والمغاربي لجمعيات بيوت الشباب لمدة محدودة أو نهائيا، وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا أهمل البيت أو انحرف عن تحقيق أهدافه أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.
  2. إذا انخرط البيت في أعمال ذات طابع سياسي.
  3. إذا لم تقم إدارة البيت بتسجيل البيت باسم الجمعية لدى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق بدون عذر مقبول
  4. إذا لم تقم لجنة إدارة البيت بعقد اجتماعاتها لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مقبول.
  5. إذا لم تقم لجنة إدارة البيت بتوفير الحد الأدنى من الأسرة خلال الفترة المحددة والفترة الإضافية.
  • يجوز بقرار من الجمعية العمومية تأجيل حل البيت أو إلغاء شطبه أو فك تجميد عضويته، إذا قدم مجلس الإدارة ما يفيد توفر الوسائل الممكنة لتفعيل نشاط البيت 

مادة 39

يكون لجمعية بيوت الشباب الليبية هيكل تنظيمي يتم اعتماده وتحديد اختصاصاته بقرار من الجمعية العمومية للجمعية.

مادة 40

يكون لجمعية بيوت الشباب الليبية ملاك وظيفي، يعتمد من مجلس إدارة الجمعية

مادة 41

تبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة 42

الموارد المالية للجمعية

تتكون الموارد المالية لجمعية بيوت الشباب الليبية من الآتي:

  1. رسوم الانتساب
  2. عائد نشاطها واستثماراتها.
  3. ما يخصص لها من دعم.
  4. الإعانات والمساعدات والهبات وبرامج الرعاية
  5. أوجه الإيرادات الأخرى التي لا تتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 43

تودع أموال الجمعية في حسابات مستقلة بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا.

مادة 44

رابعا: المجلس الاستشاري للجمعية

يكون لجمعية بيوت الشباب الليبية مجلس يسمى المجلس الاستشاري للجمعية، يشكل بقرار من الجمعية العمومية ويحدد قرار تشكيل المجلس كيفية اختيار أعضائه وتشكيل هيئة رئاسته ومهامه واختصاصاته وتحديد مدته وآلية عمله.

الباب الرابع أحكام عامة وختامية

مادة 45

تصدر بقرار من الجمعية العمومية العادية لجمعية بيوت الشباب اللوائح والنظم الداخلية المنظمة لعمل الجمعية والبيوت التابعة لها.

مادة 46

يجوز بقرار من الجمعية العمومية منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير وأعضاء لجنة إدارة البيت مكافات مقطوعة مستمرة أو مؤقتة وفقا للميزانية المعتمدة للجمعية.

مادة 47

  • يجوز لمجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية بعد موافقة الجمعية العمومية القيام بأعمال استثمارية أو استثمار فائض إيراداتها في مشروعات أو برامج تحقق إيرادا مضمونا للجمعية أو البيت، وفقا لدراسات جدوى اقتصادية شاملة وبما لا يؤثر على أداء الجمعية أو البيت لرسالتهما ودورهما في مجال تقديم خدمات رعاية الشباب.
  • يتولى رئيس مجلس الإدارة دون غيره توقيع جميع عقود الاستثمار الخاصة بالجمعية وبيوت الشباب التابعة لها، وتعتبر أي عقود موقعة من مدراء البيوت في هذا الشأن باطلة لعدم الاختصاص، ويحال مرتكبيها إلى القضاء لمحاكمتهم وفقا لأحكام القانون.

مادة 48

التخلي عن الوظيفة

يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ كتابيا مجلس الإدارة، وينتج التخلي آثاره فورا إذا بقيت أكثرية مجلس الإدارة قائمة.

مادة 49

  • إذا خلا منصب أو أكثر خلال الدورة الانتخابية وجب على مجلس إدارة الجمعية استدعاء العضو الذي يليه في عدد الأصوات خلال الدورة الانتخابية التي تم فيها انتخاب مجلس إدارة الجمعية.
  • وتسقط عضوية رئيس أو عضو مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية في الحالات الآتية: –
  1. إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي.
  2. إذا تغيب عضو مجلس إدارة الجمعية بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين لمجلس الإدارة.
  3. إذا ثبت استغلال العضو لصفته في تحقيق أهداف شخصية أو سياسية له أو لغيره.
  4. إذا صدر من العضو سلوك أو تصرف مناف للأخلاق أو الآداب العامة أو انحرف بعمله عن تحقيق أهداف الجمعية.
  5. إذا ارتكب عملا مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية.
  6. اذا أهمل العضو إهمالا جسيما في الحفاظ على أموال الجمعية وإدارة استثماراتها، أو صرفها في غير الأوجه والأغراض المخصصة لها، أو تلاعب في الحسابات والأوراق والسجلات المالية، أو اختلس أموال الجمعية أو البيت.
  7. إذا ارتكب العضو أعمالا تمس بسمعة الجمعية أو أعضائها.

إذا امتنع العضو عمدا عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة

مادة 50

يتولى مجلس الإدارة القيام بمراجعة وإعادة تقييم أوضاع بيوت الشباب القائمة وتصنيفها، وفقا لمعايير

الجودة الليبية والدولية ووفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجمعية العمومية.

مادة 51

الإشراف والمتابعة

جمعية بدرت من تبعية جميع بيوت الشباب في المدن أو المناطق لجمعية بيوت الشباب الليبية وتخضع لإشرافها.

مادة 52

حل الجمعية وتصفيتها

تحل الجمعية بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية في الحالات التالية:

  1. إذا ثبت عجزها عن تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
  2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حلها.
  3. إذا انتهت مدة عمل الجمعية دون أن يتم تمديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عملها.
  4. الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 53

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفيه، ويحدد قرار لجنة التصفية مدة عملها ومكافآت أعضائها، وتسلم لها كافة الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية للقيام بمهمة تصفيتها والتصرف في الأموال والممتلكات المتبقية وفقا للقانون إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية تتفق وأهداف بيوت الشباب كما يحظر على مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية أو الجهة المودع لديها أموالها أو مدينيها مواصلة نشاط الجمعية أو التصرف في أي شأن من شؤونها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.

مادة 54

يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 ور ولائحته التنفيذية.

مادة 55

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اعتماده من مجلس الوزراء.

  • مجلس الوزراء