قرار رقم 779 لسنة 1985 م ببعض الضوابط في شأن المدارس العربية الليبية بالخارج
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 15, 1985
-
الرقم:779
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 779 لسنة 1985 م ببعض الضوابط في شأن المدارس العربية الليبية بالخارج
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 ديسمبر 1978 م بلائحة تنظيم المدارس التابعة لأمانة التعليم والتربية خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14 نوفمبر 1979 م بلائحة قواعد ندب المدرسين العرب الليبيين للتدريس بالخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 850 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة التعليم،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1984 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المدارس العربية الليبية في الخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 86 لسنة 1985 م المؤرخة في 20 أغسطس 1985 م.
قررت
مادة 1
تستثنى من أحكام المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1984 م المشار إليه المدارس الواقعة بالبلدان التي يتوفر بها عدد من الطلبة، يتفق والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس التابعة لأمانة التعليم خارج الجماهيرية المشار إليها على أن تلتزم تلك المدارس بالقواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 2
تتولى المكاتب الشعبية في الخارج كل في نطاق اختصاصها جباية رسوم دراسية من أولياء أمور الطلبة الدارسين بتلك المدارس بما يغطي مكافآت القائمين بأعمال التدريس من المدرسات الليبيات المرافقات لأزواجهن ومن الليبيين المتواجدين بالخارج وكذلك من غيرهم ممن يتم اختيارهم بمعرفة المكاتب الشعبية.
مادة 3
تخصص المباني المملوكة للمجتمع في تلك البلدان كمقار للمدارس المذكورة على أن تتحصل أمانة التعليم قيمة إيجار المباني المدرسية في البلدان التي لا توجد فيها مبان مملوكة للمجتمع وكذلك المصروفات التسييرية للمدرسة ( كهرباء، ومياه، وصيانة ).
مادة 4
تتولى المكاتب الشعبية في الخارج الإشراف على تلك المدارس و ادارتها عن طريق عضو اللجنة الشعبية للشؤون الثقافية بالمكتب الشعبي الذي تقع المدرسة في دائرة اختصاصه أو من يكلفه بذلك من المدرسين العاملين في المدرسة.
مادة 5
تلتزم أمانة التعليم بتزويد تلك المدارس بالمناهج الدراسية والكتب المنفذة لها، والوسائل التعليمية الأخرى، كما تقوم بالاشراف على اجراء الامتحانات وغير ذلك مما ييسر سير العملية التعليمية.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً