قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ/9 نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحتة التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021 م تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى تهميشة السيد/ وزير المالية المكلف بتاريخ 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من بند المتفرقات لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.