قرار رقم 774 لسنة 1983 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 18, 1983
-
رقم الإصدار:774
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 774 لسنة 1983 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون البحري
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1971 بشأن الجواز البحري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن التجارية والمرشدين في الموانئ وقراراته التنفيذية.وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15/81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 بشأن اللجان الشعبية.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15/81.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 81 في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55.وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على العاملين الوطنيين من شاغلي الوظائف المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار بشركات ومنشآت النقل البحري وما في حكمها من الوحدات التي لا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 15/81 المشار إليه والتي تقوم بأعمال النقل البحري بمقابل على ألا تكون من الجهات التي يخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
مادة 2
تسوى أوضاع العاملين الحاليين من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار بنقل كل منهم من فئته الحالية إلى الفئة التي يستحقها وذلك وفقاً للجدول المرافق وفي حدود أحكام المادة 4 من هذا القرار.ويمنح المنقول مرتب الفئة التي ينقل إليها على النحو المبين بالجدول المرافق مضافاً إليه عدد العلاوات التي تستحقها قبل تسوية وضعه بموجب هذا القرار على ألا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة المستحقة له.
مادة 3
يحتفظ العاملون في الفئات المشار إليها بأقدميتهم السابقة على النقل وفقاً للنظم والمستويات الفنية المقررة في هذا الشأن.
مادة 4
تحدد شروط شغل وظائف الفئات الخاضعة لهذا القرار أو الترقية إليها بما يتفق مع الشروط المقررة لشغل تلك الوظائف بموجب قانون رقم 66 لسنة 74 المشار إليه والقرارات المنفذة له وكذلك الشروط المقررة للحصول على جواز بحري لممارسة عمل الوظيفة المعنية بالبحر وفق أحكام قانون الجواز البحري رقم 50 لسنة 1976 وقراراته التنفيذية وذلك مع مراعاة الحد الأدنى للترقية المبين قرين كل وظيفة.أما بالنسبة للوظائف الواردة بالجدول المرافق والتي لا تتضمنها أحكام التشريعات الواردة بالفترة السابقة وتحدد شروط شغلها والترقية إليها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
مادة 5
يستحق أعضاء الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار علاوة تميز بنسبة مئوية تحتسب على مربوط الفئة المستحق وتحدد نسب العلاوة وفقاً لما هو مبين بالجدول المرافق .ويستمر صرف هذه العلاوة طيلة فترة الاشتغال في البحر على أن يوقف صرفها في حالة العمل كاحتياط وكذلك في حالة فقدان الحق في حمل جواز سفر بحري وفي حالة الدراسة أو التدريب وفي كل حالة لا يمارس فيها العمل بالبحر وإذا نقل أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار إلى وظيفة على البر عوامل وفقاً لنص المادة 6 من هذا القرار.
مادة 6
إذا نقل أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار إلى وظيفة على البحر منح المرتب والدرجة اللذين يستحقهما وفقاً قواعد التسوية المنصوص عليها في المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 7
تتولى تسوية أوضاع الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار لجنة شئون العاملين وتصدر قرارات التسوية من اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة أو من له صلاحيتها.
مادة 8
تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 المشار إليه بشأن تحديد الدرجة الوظيفية لكل وظيفة من الوظائف التي لا تندرج ضمن الجدول المرفق يتم استحداثها بملاك الشركة أو المنشأة من قبل الجهة المختصة بذلك قانوناً على أن يمنح شاغلو هذه الوظائف علاوة تمييز يصدر بتحديد استحقاقها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بما لا يجاوز حدها الأعلى 50% خمسين بالمائة من مربوط الدرجة المستحق ولا تعطى لغير الوظائف التي تؤدي بالبحر وفيما عدا ما سبق تسري في شأن قواعد منح العلاوة المذكورة أحكام هذا القرار.
مادة 9
تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 المشار إليه فيما لم يرد نص خاص في هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية على أن يبدأ نفاذ التسويات من أول يناير 1982 وذلك أياً كان التاريخ الذي تنجز فيه تلك التسويات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في :12 محرم 1392 من وفاة الرسول
- الموافق 18/10/1983 ميلادي
الجدول المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 774 لسنة 1983 بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري ومن في حكمهم
فئة أ أطقم القيادة البحرية
1ضباط السطح
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
10 | 120 | 100.000 | 90% | 390.000 | ضابط لأعالي البحار | |
4 | 10 | 096 | 100.000 | 90% | 340.000 | ضابط أول لأعالي البحار |
4 | 10 | 096 | 090.00 | 90% | 310.000 | ضابط ثان لأعالي البحار |
2 المهندسون البحريون
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
10 | 120 | 100.000 | 90% | 390.000 | كبير مهندسين | |
4 | 10 | 096 | 100.000 | 80% | 340.000 | مهندس ثان |
3 ضباط اللاسلكي
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 96 | 80.000 | 80% | 270.000 | ضابط لاسلكي أول |
4 | 10 | 096 | 70.000 | 80% | 230.000 | ضابط لسلكي ثان |
3 | 10 | 072 | 70.000 | 80% | 195.000 | ضابط لاسلكي |
14 مهندسو الكهرباء
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 072 | 070.000 | 80% | 195.000 | مهندس كهرباء |
فئة ج أطقم البحارة
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 90% | 145.000 | رئيس بحارة |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 60% | 130.000 | بحار |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 60% | 120.000 | بحار مبتدئ |
فئة ب أطقم الفنيين والعاملين بغرف الآلات
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 72 | 65.000 | 90% | 170.000 | كهربائي أول |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 60% | 145.000 | كهربائي |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 60% | 130.000 | م/كهربائي |
4 | 10 | 72 | 65.000 | 60% | 170.000 | ميكانيكي أ |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 60% | 145.000 | ميكانيكي |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 60% | 130.000 | م/ ميكانيكي |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 60% | 130.000 | فني تبريد وتكييف |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 60% | 120.000 | نجار بحري |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 60% | 120.000 | لحام وحداد بحري |
4 | 10 | 48 | 45.000 | 60% | 105.000 | زيات/ شحام |
فئة د أطقم الطبيب
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 72 | 70.000 | 80% | 195.000 | طبيب |
4 | 10 | 65 | 65.000 | 60% | 145.000 | ممرض |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 50% | 130.000 | م/ممرض |
فئة ه الأطقم الإدارية
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 80% | 145.000 | ضابط إداري |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 80% | 120.000 | مساعد ضابط إداري |
4 | 10 | 48 | 45.000 | 80% | 105.000 | كاتب |
4 | 10 | 48 | 45.000 | 80% | 105.000 | أمين مخازن |
فئة وأطقم الخدمات العامة
الحد الأدنى لمدة الترقية | عدد العلاوات السنوية | العلاوة السنوية | علاوة السكن | علاوة التمييز | المرتب الأساسي | الفئة |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 80% | 145.000 | رئيس طباخين |
4 | 10 | 60 | 65.000 | 80% | 145.000 | رئيس سفرجية |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 80% | 130.000 | طباخ |
4 | 10 | 60 | 60.000 | 80% | 130.000 | سفرجي |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 80% | 120.000 | مساعد طباخ |
4 | 10 | 48 | 50.000 | 80% | 120.000 | مساعد سفرجي |
4 | 10 | 36 | 40.000 | 80% | 095.000 | فراش |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
-
قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ
-
قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
-
قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
اترك تعليقاً