أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 774 لسنة 1983 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري 

نشر في

قرار رقم 774 لسنة 1983 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون البحري
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1971 بشأن الجواز البحري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن التجارية والمرشدين في الموانئ وقراراته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15/81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 بشأن اللجان الشعبية.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 81 بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15/81.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 81 في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55.وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

قرر

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على العاملين الوطنيين من شاغلي الوظائف المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار بشركات ومنشآت النقل البحري وما في حكمها من الوحدات التي لا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 15/81 المشار إليه والتي تقوم بأعمال النقل البحري بمقابل على ألا تكون من الجهات التي يخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية. 

مادة 2

تسوى أوضاع العاملين الحاليين من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار بنقل كل منهم من فئته الحالية إلى الفئة التي يستحقها وذلك وفقاً للجدول المرافق وفي حدود أحكام المادة 4 من هذا القرار.ويمنح المنقول مرتب الفئة التي ينقل إليها على النحو المبين بالجدول المرافق مضافاً إليه عدد العلاوات التي تستحقها قبل تسوية وضعه بموجب هذا القرار على ألا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة المستحقة له.

مادة 3

يحتفظ العاملون في الفئات المشار إليها بأقدميتهم السابقة على النقل وفقاً للنظم والمستويات الفنية المقررة في هذا الشأن.

مادة 4

تحدد شروط شغل وظائف الفئات الخاضعة لهذا القرار أو الترقية إليها بما يتفق مع الشروط المقررة لشغل تلك الوظائف بموجب قانون رقم 66 لسنة 74 المشار إليه والقرارات المنفذة له وكذلك الشروط المقررة للحصول على جواز بحري لممارسة عمل الوظيفة المعنية بالبحر وفق أحكام قانون الجواز البحري رقم 50 لسنة 1976 وقراراته التنفيذية وذلك مع مراعاة الحد الأدنى للترقية المبين قرين كل وظيفة.أما بالنسبة للوظائف الواردة بالجدول المرافق والتي لا تتضمنها أحكام التشريعات الواردة بالفترة السابقة وتحدد شروط شغلها والترقية إليها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة 5

يستحق أعضاء الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار علاوة تميز بنسبة مئوية تحتسب على مربوط الفئة المستحق وتحدد نسب العلاوة وفقاً لما هو مبين بالجدول المرافق .ويستمر صرف هذه العلاوة طيلة فترة الاشتغال في البحر على أن يوقف صرفها في حالة العمل كاحتياط وكذلك في حالة فقدان الحق في حمل جواز سفر بحري وفي حالة الدراسة أو التدريب وفي كل حالة لا يمارس فيها العمل بالبحر وإذا نقل أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار إلى وظيفة على البر عوامل وفقاً لنص المادة 6 من هذا القرار.

مادة 6

إذا نقل أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار إلى وظيفة على البحر منح المرتب والدرجة اللذين يستحقهما وفقاً قواعد التسوية المنصوص عليها في المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 المشار إليه.

مادة 7

تتولى تسوية أوضاع الفئات الخاضعة لأحكام هذا القرار لجنة شئون العاملين وتصدر قرارات التسوية من اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة أو من له صلاحيتها.

مادة 8

تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 المشار إليه بشأن تحديد الدرجة الوظيفية لكل وظيفة من الوظائف التي لا تندرج ضمن الجدول المرفق يتم استحداثها بملاك الشركة أو المنشأة من قبل الجهة المختصة بذلك قانوناً على أن يمنح شاغلو هذه الوظائف علاوة تمييز يصدر بتحديد استحقاقها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بما لا يجاوز حدها الأعلى 50% خمسين بالمائة من مربوط الدرجة المستحق ولا تعطى لغير الوظائف التي تؤدي بالبحر وفيما عدا ما سبق تسري في شأن قواعد منح العلاوة المذكورة أحكام هذا القرار.

مادة 9 

تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 المشار إليه فيما لم يرد نص خاص في هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية على أن يبدأ نفاذ التسويات من أول يناير 1982 وذلك أياً كان التاريخ الذي تنجز فيه تلك التسويات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في :12 محرم 1392 من وفاة الرسول
  • الموافق 18/10/1983 ميلادي

الجدول المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 774 لسنة 1983 بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالبحر بشركات النقل البحري ومن في حكمهم 

فئة أ أطقم القيادة البحرية

1ضباط السطح

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
10120100.00090%390.000ضابط لأعالي البحار
410096100.00090%340.000ضابط أول لأعالي البحار
410096090.0090%310.000ضابط ثان لأعالي البحار

2 المهندسون البحريون

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
10120100.00090%390.000كبير مهندسين
410096100.00080%340.000مهندس ثان

3 ضباط اللاسلكي 

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4109680.00080%270.000ضابط لاسلكي أول
41009670.00080%230.000ضابط لسلكي ثان
31007270.00080%195.000ضابط لاسلكي

14 مهندسو الكهرباء

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
410072070.00080%195.000مهندس كهرباء

فئة ج أطقم البحارة

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4106065.00090%145.000رئيس بحارة
4106060.00060%130.000بحار
4104850.00060%120.000بحار مبتدئ

فئة ب أطقم الفنيين والعاملين بغرف الآلات

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4107265.00090%170.000كهربائي أول
4106065.00060%145.000كهربائي
4106060.00060%130.000م/كهربائي
4107265.00060%170.000ميكانيكي أ
4106065.00060%145.000ميكانيكي
4106060.00060%130.000م/ ميكانيكي
4106060.00060%130.000فني تبريد وتكييف
4104850.00060%120.000نجار بحري
4104850.00060%120.000لحام وحداد بحري
4104845.00060%105.000زيات/ شحام

فئة د أطقم الطبيب

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4107270.00080%195.000طبيب
4106565.00060%145.000ممرض 
4106060.00050%130.000م/ممرض

فئة ه الأطقم الإدارية

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4106065.00080%145.000ضابط إداري
4104850.00080%120.000مساعد ضابط إداري
4104845.00080%105.000كاتب
4104845.00080%105.000أمين مخازن

فئة وأطقم الخدمات العامة

الحد الأدنى لمدة الترقيةعدد العلاوات السنويةالعلاوة السنويةعلاوة السكنعلاوة التمييزالمرتب الأساسيالفئة
4106065.00080%145.000رئيس طباخين
4106065.00080%145.000رئيس سفرجية
4106060.00080%130.000طباخ
4106060.00080%130.000سفرجي
4104850.00080%120.000مساعد طباخ
4104850.00080%120.000مساعد سفرجي
4103640.00080%095.000فراش
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.