قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون يوم الخميس الموافق 2023/2/16 م إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها وذلك ابتهاجا بانطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة الليبية 17 فبراير للعام 2023 م، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً