قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 مايو 2021
-
الرقم:75
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، الطاهر محمد بن طاهر وكيلا لوزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي
-
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي لشؤون الطاقة الزنتان
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة
-
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
اترك تعليقاً