قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 11, 1982
-
رقم الإصدار:75
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن الرسوم.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 69 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1970
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة لتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري الصادر فى 30 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 29 مارس 1979.
قرر
مادة 1
تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.
- مهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر.
- الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات رقم 3
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
اترك تعليقاً