Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

نشر في

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن الرسوم.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 69 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1970
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة لتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري الصادر فى 30 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 29 مارس 1979.

قرر

مادة 1

تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.

  •  مهندس/ البخاري سالم حودة 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر. 
  • الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.