أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

نشر في

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.

  •  مهندس/ البخاري سالم حودة 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر. 
  • الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.