قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 أكتوبر 1984
-
الرقم:736
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1984م بتقرير بعض الأحكام في شأن بيع وشراء السيارات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 6276/2/1/2 لسنة 1984م بتاريخ 6 أكتوبر 1984م.
قرارات
مادة 1
مع عدم الإخلال بقواعد بيع وشراء السيارات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1984م المشار إليه، يجوز المالك المنقولات المستعملة أن يقوم بنفسه أو بواسطة أفراد أسرته ببيع ما يملكه منها في أي وقت ودون حاجة إلى أية إجراءات في هذا الشأن بشرط ألا يكون ذلك بقصد الاتجار والسمسرة.
مادة 2
لكل مالك لمنقولات مستعملة يرغب في بيعها أن يعرض هذه المنقولات للبيع وذلك للبيع في أماكن وجودها أو في الأماكن والمساحات التي تخصصها اللجان الشعبية للبلديات لهذا الغرض.
مادة 3
اذا تبين لمن لهم صفة الضبط القضائي تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه أن بائع المنقولات المستعملة هو ممن يمارسون عمليات شراء وبيع المنقولات المستعملة بقصد الاتجار أو السمسرة، فعليهم مصادرة المنقولات المعروضة اينما وجدت بالطرق الادارية وبدون أية اجراءات اخرى، و عليهم التصرف فيها وفقا للقواعد المتبعة في مثل هذه الحالات.
مادة 4
لبائع المنقولات المستعملة ومشتريها اجراء عملية البيع والشراء فيما بينهما بالشكل الذي تتوافق فيه إرادتهما.
وتتم عملية البيع بتسليم المبيع الى المشترى بحالته التي هو عليها وقت البيع.
ويجوز للبائع والمشتري إفراغ اتفاقهما على البيع والشراء في ورقة عرفية أو في محرر رسمي.
مادة 5
يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 أكتوبر 1984م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً