أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة

نشر في

قرار رقم 736 لسنة 1984 م بشأن بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قرارات

مادة 1 

مع عدم الإخلال بقواعد بيع وشراء السيارات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1984م المشار إليه، يجوز المالك المنقولات المستعملة أن يقوم بنفسه أو بواسطة أفراد أسرته ببيع ما يملكه منها في أي وقت ودون حاجة إلى أية إجراءات في هذا الشأن بشرط ألا يكون ذلك بقصد الاتجار والسمسرة.

مادة 2

لكل مالك لمنقولات مستعملة يرغب في بيعها أن يعرض هذه المنقولات للبيع وذلك للبيع في أماكن وجودها أو في الأماكن والمساحات التي تخصصها اللجان الشعبية للبلديات لهذا الغرض.

مادة 3 

اذا تبين لمن لهم صفة الضبط القضائي تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه أن بائع المنقولات المستعملة هو ممن يمارسون عمليات شراء وبيع المنقولات المستعملة بقصد الاتجار أو السمسرة، فعليهم مصادرة المنقولات المعروضة اينما وجدت بالطرق الادارية وبدون أية اجراءات اخرى، و عليهم التصرف فيها وفقا للقواعد المتبعة في مثل هذه الحالات.

مادة 4

لبائع المنقولات المستعملة ومشتريها اجراء عملية البيع والشراء فيما بينهما بالشكل الذي تتوافق فيه إرادتهما.

وتتم عملية البيع بتسليم المبيع الى المشترى بحالته التي هو عليها وقت البيع.

ويجوز للبائع والمشتري إفراغ اتفاقهما على البيع والشراء في ورقة عرفية أو في محرر رسمي.

مادة 5

يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 14 أكتوبر 1984م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.