أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات

نشر في

قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تضبط بمعرفة مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وكذلك الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ورجال الشرطة والحرس البلدي والتفتيش الزراعي، المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه وتصادر اداريا وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تضبط المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع في إحدى الحالتين التاليتين: 

  1. أ. قيام أي شخص من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الطبيعيين بمزاولة الأعمال التجارية والسمسرة وفقا لتعريفها المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم (8) لسنة 1984م المشار إليه. 
  2. ب. عدم تقيد الأشخاص الطبيعيين من مزارعين وحرفيين وغيرهم ممن ذكروا في المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه بالقواعد والشروط والضوابط الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أو اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 3 

يتم ضبط المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة ويتم مصادرتها والتصرف فيها بالطريق الاداري دون الحاجة الى اتخاذ أية إجراءات قضائية في الخصوص.

مادة 4 

على مأموري الضبط القضائي وغيرهم من المخولين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفين لأحكامه تحرير محضر ضبط بالمخالفة تذكر فيه المحاصيل والمنتجات والمواد والسلع التي يتم ضبطها و تاریخ و زمان ومکان ضبط الواقعة واسم مأمور الضبط القضائي والجهة التابع لها واسم المخالف ورقم بطاقته الشخصية وتحديد المخالفة المرتكبة وأقوال المخالف ويوقع هذا المحضر من مأمور الضبط القضائي والمخالف والشهود وذلك من ثلاثة نسخ على أن يحول الأصل فيما بعد الى النيابة العامة وصورة منه إلى مركز الشرطة المختص واخرى يتم الاحتفاظ بها لدى الجهة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي. وعلى مأموري الضبط القضائي كذلك تحرير محضر بمصادرة المحاصيل والمنتجات والسلع والمواد التي تتم مصادرتها يذكر فيه بالاضافة الى البيانات المذكورة في المادة السابقة نوع المضبوطات وكميتها وأوصافها وحالتها وقيمتها التقديرية والجهة التي تم تسليمها إليها على أن يوقع هذا المحضر من مأمور الضبط القضائي والمخالف والجهة التي تم تسليم المضبوطات إليها.

مادة 5 

يتم التصرف في المضبوطات المصادرة بتسليمها للشركة أو المنشأة التي يدخل في نشاطها توزیع انواع المضبوطات أو مثيلاتها أو إلى أحد مراکز توزيعها الموجودة في مكان ضبط الواقعة وفقا لاحكام المادة السابقة وعلى الجهة المستلمة إصدار إيصال استلام المأمور الضبط القضائي يشار فيه الى محضر المصادرة وتاريخه واثبات اعداد الكمية المستلمة ووزنها بحسب الاحوال وكذلك قيمتها وفقا لاسعارها أو تقييم قيمتها بما يتطابق مع محضر المصادرة وتتولى الشركة أو المنشأة أو مركز التوزيع اعادة بيع تلك المضبوطات لصالح المجتمع و عليها إيداع حصيلة مبيعاتها لحساب الخزانة العامة أولا بأول ويتم الايداع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 6

على جميع الشركات والمنشآت والأسواق ومراكز التوزيع فتح سجلات خاصة تدرج بها حالات استلام المضبوطات المصادرة مع بيان كمياتها وقيمتها من واقع ايصالات الاستلام التي تصدرها وكذلك قيمة بيعها وتاريخ إيداع قيمتها في حساب الخزانة العامة مع بيان رقم وتاريخ قسيمة الإيداع وعلى هذه الجهات تقديم تقرير موجز كل ثلاثة أشهر للجنة الشعبية للاقتصاد و الصناعات الخفيفة في البلدية موضحا به عدد المرات التي تسلمت فيها مضبوطات مصادرة وعدد ايصالات الاستلام التي أصدرتها والقيمة التقديرية لها وقيمة بيعها و تاریخ ورقم قسائم الإيداع في حساب الخزانة العامة مع الاشارة الى محاضر المصادرة التي سلمت المضبوطات المصادرة بموجبها.

مادة 7 

تقييم المضبوطات المصادرة بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي ضبط الواقعة بقيمتها الفعلية من واقع المستندات الدالة على ذلك أو تقييمها وفقا لأسعار مثيلاتها من السلع المتوفرة في الأسواق أو بمعرفة قسم الاسعار المختص باللجنة الشعبية للاقتصاد و الصناعات الخفيفة في البلدية.

وفي جميع الحالات يكون التقييم نهائيا.

مادة 8 

على جميع الشركات والمنشآت العامة والأسواق ومراكز التوزيع التي تتبعها التعاون مع مأموري الضبط القضائي و تسهيل مهمتهم، ولا يجوز لهم رفض استلام المضبوطات المصادرة إلا اذا كانت تلك المضبوطات غير صالحة أو غير قابلة للتداول أو الاستهلاك.

وفي حالة فساد أو تلف أو عدم صلاحية المضبوطات المصادرة يتم إعدام تلك المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي ضبط الواقعة ويحرر محضر باعدامها يذكر فيه نوع و کمية المحاصيل والمنتجات والسلع والمواد التي سيتم اعدامها وبشرط ألا يتم الاعدام الا بعد الحصول على إذن بذلك من أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية أو أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بحسب الأحوال. 

مادة 9 

على مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وكذلك الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي ورجال الشرطة والحرس البلدي والتفتيش الزراعي تنفيذ أحكام هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 14 أكتوبر 1984م.