قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 22, 2021
-
رقم الإصدار:731
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 192 لسنة 2021 م، بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى کتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18769 المؤرخ في 2021/11/17 م
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار مقر سوق العرب سابقا بكامل مرافقه الكائن بمحلة التحرير ببلدية سبها مساحته 11407 متر مربع موضوع كراسة تصديق رقم 9895 لصالح وزارة العمل والتأهيل لإنشاء المركز النوعي للتدريب، وحدوده كالأتي:
- شمالا: طريق ومساكن
- شرقا: طريق ترابي فرعي
- غربا: طريق ترابي رئيسي
- جنوبا: طريق ترابي رئيسي
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
-
قانون رقم 184 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م
-
قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
-
قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
اترك تعليقاً