قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية،في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم 5492 بتاريخ 27/11/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 27/1/2014 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.
قرر
تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 لوزارة التربية و التعليم
مادة 1
يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية،وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري
الموافق 4/2/2014 ميلادي