قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 22, 2021
-
رقم الإصدار:722
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون رقم 5 لسنة 2010 م، بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 13 [89 المؤرخ في 2021/10/12 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20387 المؤرخ في 2021/12/05 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21679 المؤرخ في 2021/12/15 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، المشار إليه، يعتبر أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم فيما بعد شهداء واجب، وهما:
- نقيب، إبراهيم عبد النبي ابوبكر
- نقيب، العباس أبو بكر علي عمران
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قانون رقم 16 لسنة 2012 م بإضافة بعض الأحكام إلى قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
-
قانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك
-
ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
-
قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2012 م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري
-
قانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
-
قرار رقم 28 لسنة 2012 م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
اترك تعليقاً