أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

نشر في

قرار رقم 722 لسنة 2021 م بإعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2010 م، بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 13 [89 المؤرخ في 2021/10/12 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20387 المؤرخ في 2021/12/05 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21679 المؤرخ في 2021/12/15 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، المشار إليه، يعتبر أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم فيما بعد شهداء واجب، وهما: 

  1. نقيب، إبراهيم عبد النبي ابوبكر
  2. نقيب، العباس أبو بكر علي عمران 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.