Skip to main content

قرار رقم 722 لسنة 2013 م بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف

نشر في

قرار رقم 722 لسنة 2013 م بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، مجلس أصحاب الاعمال الليبيين.
  • وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابة رقم 6236 المؤرخ في 2013/10/3 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 2013/11/20 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تعدل نصوص المواد 20 و 27 و 29 من اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بحيث تكون نصوصها على النحو الآتي: المادة 20: تكوين الجمعية العمومية للغرفة: تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضاء لجان الشعب المكونة لها المعتمدة بقرار من الوزير المختص، ويصدر بتسمية أمين الجمعية العمومية قرار من الوزير المختص من بين المقيدين بالغرفة، على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده بالغرفة، ومن المنتظمين بتجديد القيد، وتكون مدة العضوية بالجمعية العمومية للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يجاوز المدة الأصلية بقرار من الوزير المختص.

المادة:27

تكوين لجنة إدارة الغرفة:

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد لا يزيد على اثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الإدارة، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص، على أن يكونوا من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة، وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.

وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا للآلية التي تم اختياره بها، وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها يتولى المهام الآتية:

  1.  يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه.
  2.  ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام.

المادة 29: 

انتهاء العضوية من لجنة الإدارة: تنتهي العضوية من لجنة الإدارة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. التغيب عن حضور جلسات لجنة الإدارة ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله لجنة الإدارة.
  4. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
  5. إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.

وللوزير المختص إذا أخلت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام أو انتهت مدتها أن يصدر قرارا بتعيين لجنة إدارة مؤقتة تحل محل لجنة الإدارة، تكون لها الصلاحيات نفسها، إلى أن تتم دعوة الجمعية العمومية الاختيار ثلثي لجنة الإدارة، وصدور قرار باعتماد تسميتها.

مادة 2 

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء صدر بتاريخ 22/المحرم/1435هـ.26/نوفمبر/2013 ميلادية.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.