قرار رقم 722 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 بشأن غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف
-
التاريخ:26 نوفمبر 2013
-
الرقم:722
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 722 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 میلادیة بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010میلادیة بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 میلاد یة بإصدار اللائحة التنفیذیة للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، ومجلس أصحاب الأعمال اللیبیین.
- وعلى ما عرضه وزیر الاقتصاد بكتابه رقم 6236 المؤرخ.میلادی 2013/10/3.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 196 به تاریخ.میلادیة2013/11/20
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تعدل نصوص المواد 20 و27 و29 من اللائحة التنفیذیة للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، ومجلس أصحاب الأعمال اللیبیین بحیث تكون نصوصها على النحو الآتي:
المادة 20:
تكوین الجمعیة العمومیة للغرفة:
تتكون الجمعیة العمومیة للغرفة من جميع أعضاء لجان الشُّعب المكونة لها المعتمدة بقرار من الوزیر المختص، ویصدر بتسمیة أمین الجمعیة العمومیة قرار من الوزیر المختص من بین المقیدین بالغرفة، على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قیده بالغرفة، ومن المنتظمين بتجدید القید، وتكون مدة العضوية بالجمعیة العمومیة للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتمدید بما لایجاوز المدة الأصلية بقرار من الوزير المختص.
المادة 27:
تكوين لجنة إدارة الغرفة:
تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد لا یزید على اثني عشر عضواً بمن فیهم
أمین لجنة الإدارة، وتتولى الجمعیة العمومیة للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص، على أن يكونوا من بین الأعضاء المقیمین بالغرفة، وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب
یتم اختیار من یحل محله وفقاً للآلیة التي تم اختياره بها، وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمین لجنة الإدارة من بین أعضائها
يتولى المهام الآتية:
- یحل محل أمین لجنة الإدارة عند غيابه.
- ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام.
المادة 29:
انتھاء العضویة من لجنة الإدارة:
تنتھي العضویة من لجنة الإدارة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- الوفاة.
- الاستقالة.
- التغيب عن حضور جلسات لجنة الإدارة ثلاث مرات متتالیة دون عذر تقبله لجنة الإدارة.
- إذا فُقد شرطٌ من شروط العضوية.
- إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.
وللوزير المختص إذا أخلت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضیات الصالحالعام أو انتهت مدتها أن یصدر قراراً بتعیین لجنة إدارة مؤقتة تحل محل لجنة الإدارة، تكون لها الصلاحيات نفسها، إلى أن تتم دعوة الجمعیة العمومیة لاختیار ثلثي لجنة الإدارة، وصدور قرار باعتماد تسمیتها.
مادة 2
یُعمل بهذا القرآن من تاريخ صدور يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر به تاریخ
- 22/المحرم/1435 ه.
- 26/نوفمبر/2013 ميلادية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً