أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971 إفرنجي، بإنشاء مصلحة المساحة. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م، بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1988 إفرنجي، بإنشاء معهد التخطيط. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن النظام الوطني للمعلومات و التوثيق. 
  • و على القانون رقم 5 لسنة 1990 بفرنجي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية. 
  • وعلى القانون رقم 149 لسنة 1993 إفرنجي، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها و لائحته التنفيذيه. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1985 إفرنجي، بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 373 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم مصلحة المساحة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 454 لسنة 1429 ميلادية بشأن لائحة اسم المباشر المكاتب الاستشارية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 371 اور بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و مر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 160 بتاريخ 374/3/22 او.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و بر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين و القرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجال التخطيط وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغابات والنتائج المطلوبة.

مادة 2

يباشر عضو اللجنة الشعبية للتخطيط بالمؤتمر الشعبي الأساسي مباشرة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التخطيط.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله.
  3. إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي. 
  4. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية لقطاع التخطيط بالشعبية، بالصلاحيات التالية:- 

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التخطيط.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة في مجال التخطيط و قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. تلقي مقترحات القطاعات التي تتعلق بالخطط، و عرضها على مجلس التخطيط بالشعبية.
  4. المشاركة في وضع أهداف النمو لمشروعات الخطط الإنمائية بمؤتمر الشعبية في إطار استراتيجية وأهداف خطط التنمية الشاملة وفي ضوء الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتاحة. 
  5. متابعة تنفيذ ميزانية ومشروعات التحول على مستوى الشعبية.
  6. إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الشعبية وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. إعداد الدراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالتجمعات السكانية وتعمير المناطق، مع اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتنمية مصادر القوى العاملة. 
  8. إبداء الرأي الفني بشأن مشروعات وخطط التحول وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الإمكانيات البشرية والمادية. 
  9. و جمع البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة بنطاق الشعبية، و الإشراف على النشرات الإحصائية التي تعد من قبل القطاعات الأخرى.
  10. البت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  11. إعداد الحساب الختامي للقطاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  12. الإذن بالتحقيق مع أي من أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الفضائية. 
  13. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم و مستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التخطيط.
  2. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لإعداد خطط وبرامج التنمية وذلك بمساهمة اللجان الشعبية العامة النوعية والجهات المعنية.
  4. إعداد مشروعات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للقطاعات واللجان الشعبية العامة النوعية والجهات ذات العلاقة وإحالتها إلى مجلس التخطيط العام.
  5. إعداد مشروعات الميزانيات السنوية المتعلقة بتنفيذ خطط وميزانيات التنمية، وإحالتها إلى واللجنة الشعبية العامة.
  6. المساهمة مع الجهات المعنية الأخرى في دراسة وتنسيق وتقويم الاستراتيجيات والسياسات و الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم مقترحاتها إلى اللجنة الشعبية العامة،وغيرها من الجهات المعنية.
  7. إجراء الدراسات الاستشرافية طويلة المدى بالمساهمة مع الجهات الأخرى. 
  8. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة. 
  9. إعداد الدراسات السكانية وعلاقتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة بقضايا السكان والتنمية على المستويات الوطنية والعربية والدولية.
  10. متابعة وتقويم المشاريع المدرجة بخطط وبرامج التنمية.
  11. دراسة المشاريع التنموية المقترحة من القطاعات وتكلفتها وتأثيرها على الأسعار والإنتاج والتحقق من استيفائها للبيانات الاقتصادية والفنية اللازمة.
  12. دراسة أساليب تشجيع وتحفيز الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم مقترحاتها بالخصوص إلى الجهات المعنية
  13. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة.
  14. تكوين العناصر الفنية المتخصصة في المجالات التي يشرف عليها القطاع.
  15. القيام بالأعمال المساحية بما في ذلك إعداد الخرائط والمسوحات و الصور الجوية والأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية ووضع أطلس الجماهيرية و اعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. جمع و حفظ و نشر المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعلمية بما يحقق الاستفادة منها في عملية التخطيط والتنمية والدراسات والبحوث.
  17. إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والمشاريع الزراعية والصناعية والمسوحات الاجتماعية والاقتصادية.
  18. دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الاستفادة منها خدمة لأهداف التنمية في الجماهيرية العظمي. 
  19. اقتراح وتنفيذ مشروعات التعاون الفني مع المنظمات والوكالات والهيئات الدولية بما يحقق إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية و ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. المشاركة في الدراسات المكانية وفي إعداد المخططات الطبيعية لمختلف المناطق لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها.
  21. وضع القواعد المنظمة لمزاولة المكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية أعمالها في الجماهيرية العظمى وإجراء القيود اللازمة و الترخيص لها بمزاولة العمل.
  22. إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وذلك وفقا لميزانية القطاع وملكاته المعتمدة وفقا للضوابط والشروط المحددة بالتشريعات النافذة.
  23. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالمؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة والأجهزة التي تتبعها، والإشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  24. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية.
  25. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تعهد إليها بموجب القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة 5

رہی تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد و تنفيذ الميزانيات.

مادة 6 

تقل للجنة الشعبية العامة لقطاع التخطيط كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار 

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يلغى

كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.