قرار رقم 719 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث لعام 2021 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 22, 2021
-
رقم الإصدار:719
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 719 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث لعام 2021م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م، الباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22329 بتاريخ 22/ 2021/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
ترحل باقي المخصصات المالية للباب الثالث المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م المشار إليه، وكذلك المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التي لم يتم صرفها خلال العام 2021 م، على أن يتم الصرف منها خلال العام 2022 م على نفس البنود والمشروعات التي صدرت على أساسها.
مادة 2
يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المختص، وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.
مادة 3
يجوز للقطاع المختص إجراء النقل من مخصصات عام 2021 م الباب الثالث، التنمية وفقا للضوابط والنسب المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً