أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة

نشر في

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1956م بشأن تنمية الصناعات الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1956م بشأن التنظيم الصناعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م في شأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977م في شأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م في شأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10 سبتمبر 1980م بشأن إقرار بعض الضوابط لاقامة المشروعات الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 251 لسنة 1985م بشأن اعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بكتابه رقم 3937/58/1/2 المؤرخ في 19 أغسطس 1985م.

قررت

مادة 1

تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بوضع الخطط التنفيذية لقطاع الصناعات الخفيفة والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، واستثمار المناجم والمحاجر والعمل على تنمية الثروة البحرية و لها على الأخص:

  1. اقتراح السياسة التنفيذية للصناعات الخفيفة ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال الصناعات الخفيفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنفيذ مشروعات خطط التحول في مجال الصناعات الخفيفة.
  4. إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروعات الصناعية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون مع الجهات والأجهزة ذات العلاقة.
  5.  إعداد الخطط والبرامج التدريب الأفراد اللازمين لتسيير القطاع وتنفيذ هذه البرامج ومتابعتها.
  6. إنشاء مراكز ومعاهد التعليم والتدريب الصناعي ومراكز التلمذة الصناعية والإشراف عليها والعمل على تطوير مناهجها.
  7. دعم وتشجيع الصناعات الخفيفة وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
  8. العمل على استغلال الثروة البحرية الاستغلال الأمثل ودعم وتشجيع الصيد البحري والاهتمام بالمزارع السمكية وانتشارها في جميع المناطق الصالحة لزراعتها.
  9. إصدار براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
  10. تنفيذ اتفاقيات التعاون الفني التي تبرم بين الجماهيرية وغيرها من الدول في مجال اختصاصاتها.
  11. المشاركة في المؤتمرات والتنظيمات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها.
  12. تنظيم وتوجيه المصالح والشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية التابعة للقطاع بما يخدم ويحقق أهداف الخطط والبرامج المقررة و متابعة نشاطاتها وتقييمها.
  13. تنفيذ كافة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعات الخفيفة ومتابعة تطبيقها واقتراح ما تراه بهدف تعديلها وتطويرها.

مادة 2 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لامانة الصناعات الخفيفة من:

  • أ. مكتب الأمين. 
  • ب. مكتب المتابعة والإحصاء والتعاون الدولي.
  • ج. مكتب الشركات والانتاج الصناعي. 
  • د. مكتب التعليم والتدريب الصناعي.
  • هـ. مكتب الشئون المالية والإدارية. 

ثانيا: يتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ما يلي:

  • أ. مصلحة المشروعات الصناعية. 
  • ب. مصلحة الثروة البحرية. 
  • ج. الشركات والمنشآت التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي:

  • أ. استلام المكاتبات والتقارير التي ترد باسم الأمين أو اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وتلخيصها وعرضها. 
  • ب. إعداد الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات والبيانات التي يطلبها الأمين. 
  • ج. تنظيم مقابلات الأمين واجتماعاته داخل الأمانة وخارجها. 
  • د. إعداد ووضع جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة والتحضير لها وتسجيل وقائع جلساتها و تدوین محاضرها. 
  • هـ. تسجيل وتوثيق وترقيم وتبويب القرارات والمنشورات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن اللجنة وتوزيعها. 
  • و. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات التشريعات التي تخص القطاع. 
  • ز. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو القطاع أو عليها.

مادة

يختص مكتب المتابعة والإحصاء والتعاون الدولي بما يلى: 

  • أ. القيام بالدراسات المتعلقة بشئون التخطيط والتحول والبحوث والدراسات الخاصة بالصناعات الخفيفة واقتراح ما يلزم للتنسيق فيما بينها. 
  • ب. إعداد الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات والتوقعات المستقبلية الخاصة بمجال الصناعات الخفيفة. 
  • ج. متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية الخفيفة وتحقيق أهدافها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. 
  • د. اقتراح مستهدفات الانتاج ووضع خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة ومقترحات الشركات والمنشآت والوحدات التابعة للقطاع ومتابعة تحقيق المستهدفات المعتادة وإعداد تقارير دورية عن معوقات التنفيذ.
  • هـ. إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصناعات الخفيفة والتحضير للمؤتمرات والاجتماعات التي تشترك فيها الأمانة و متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن. 
  • و. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة فيما يخص القطاع. 
  • ز. إعداد تقارير المتابعة ومراجعتها تمهيدا لاحالتها إلى جهات الاختصاص.

مادة 5 

يختص مكتب الشركات والانتاج الصناعي بما يلي:

  • أ. القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لإنشاء الشركات أو المشاركة فيها و اعداد أنظمتها الأساسية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأسيسها. 
  • ب. الأشراف على الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للقطاع فيما يتعلق بأوضاعها المالية والإدارية و تحليل ميزانياتها وحساباتها الختامية واستخلاص المؤشرات الفنية. 
  • ج. المشاركة مع الشركات و المنشآت في دراسة كفاءة التنظيمات الإدارية و العوامل المؤدية الى زيادة الانتاج و انتاجية العاملين ووسائل وضع المعايير للكفاية الإنتاجية ونظم الحوافز وتطوير الأداء. 
  • هـ. جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن نشاط الشركات والمنشآت التابعة للقطاع بما في ذلك التقارير الدورية.

مادة 6 

مكتب التنظيم الصناعي والصناعات الصغرى و يختص بما يلي: 

  • أ. تنفيذ قانون التنظيم الصناعي والتشارکيات وقانون المناجم و المحاجر وغيرها من التشريعات الخاصة بالتنظيم والرقابة الصناعية. 
  • ب. تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع ومتابعة التطورات الدولية في هذا المجال. 
  • ج. تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتنمية ودعم الصناعات الوطنية بما في ذلك الصناعات التقليدية والحرفية والصناعات الصغرى. 
  • د. تنفيذ خطة التوعية الصناعية والترشيد الصناعي بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  • هـ. تشجيع قيام التشاركيات والعمل على انتشارها وتوجيهها ومتابعة نشاطها ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
  • و. وضع البرامج والخطط اللازمة لخلق قاعدة للصناعات الصغرى والعمل على انتشارها في جميع البلديات. 
  • ز. وضع الخطط التي تكفل الإنتاج وأحكام الرقابة على الجودة وحسن استخدام الموارد المتاحة استخدام اقتصادية سليمة وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وتحسينه.

مادة 7

يختص مكتب التعليم والتدريب الصناعي بما يلي: 

  • أ. حصر احتياجات القطاع من القوى العاملة و تحديد تخصصاتها وخبراتها واقتراح ما يلزم لها من خطط وبرامج للدورات التدريبية والبعثات الدراسية والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.
  • ب. متابعة خطط وبرامج التدريب والدراسة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بما يلبي احتياجات وحدات القطاع من المتدربين والخبرات اللازمة. 
  • ج. اقتراح وانشاء وتجهيز مراكز التدريب ومعاهد التعليم الصناعي واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي يتم اعتمادها في هذا الشأن. 
  • د. العمل على تحسين وتطوير مناهج التعليم الصناعي والرفع من مستواها والإشراف على تنفيذها.

مادة 8

يختص مكتب الشئون المالية والادارية بما يلي: 

  • أ. تنفيذ القوانين واللوائح المالية واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بما يضمن حسن تطبيقها. 
  • ب. تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لشئون الموظفين والوظائف العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
  • ج. التقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للشئون الادارية وأداء الخدمات بما يكفل حسن سير العمل.

مادة 9 

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة و أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق فصل قطاع الصناعات الخفيفة عن قطاع الاقتصاد بما في ذلك اعادة توزيع الموظفين و الموجودات والحقوق والالتزامات بين القطاعين.

مادة 10 

تنقل الاعتمادات المخصصة بميزانيتي التحول والإدارية العام 1985م القطاع الصناعات الخفيفة إلى أمانة الصناعات الخفيفة.

مادة 11 

على اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة واللجان الشعبية للتخطيط والاقتصاد تسوية أوضاعها المالية والادارية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 12 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 2 أكتوبر 1985م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.