قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أغسطس 2013
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره 31,190,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:
الباب | البيان | المخصص | التعديل المطلوب | الاعتماد بعد التعديل | ملاحظات | |
بالميزانية | زيادة | خفض | ||||
الثاني | وزارة الدفاع | 1,500,000,000 | 28,990,000 | 1,528,990,000 | مكافأة المتطوعين لإزالة الألغام | |
الأول | هيئة معايير تولي المناصب | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | مخصصات الباب الأول | |
الثاني | هيئة معايير تولي المناصب | 1,200,000 | 1,200,000 | مخصصات الباب الثاني | ||
الاجمالي | 31,190,000 |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ :26/رمضان/1434هـ
- الموافق: 4/أغسطس/2013 م