قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 22, 2021
-
رقم الإصدار:709
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى القانون 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية..
- وعلى القانون 3 لسنة 2015 م، بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها..
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المغنين وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تعديل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
يصدر بالهيكل التنظيمي للكلية والمدارس التابعة لها وتحديد اختصاصاتها ولوائح العمل والدراسة بها واعتماد المناهج التعليمية والشهادات وأعضاء هيئة التدريس قرار من دار الإفتاء بناء على مقترح من الكلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد للطب الشرعي
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
-
قانون رقم 69 لسنة 1976 م بتنظيم المعاهد الفنية العليا
اترك تعليقاً