قرار رقم 708 لسنة 1984 م بتنظيم أمانة الجامعات
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 أكتوبر 1984
-
الرقم:708
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 708 لسنة 1984 م بتنظيم أمانة الجامعات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1976م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236 لسنة 1984م بنقل تبعية الهيئة القومية للبحث العلمي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1984م بنقل تبعية الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
قررت
مادة 1
تختص أمانة الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والعالي والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي ولها في سبيل ذلك:
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم الجامعي والعالي.
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية التعليمية فيما يتعلق بتحديد أفضل السبل لتنفيذ سياسة التعليم الجامعي.
- التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا بما يمكن من استخدام إمكاناتها الاستخدام الأمثل.
- العمل على رفع كفاءة التعليم الجامعي واقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة به.
- تحديد أولويات البحث العلمي بما يخدم المخططات الانمائية في المجتمع و العمل على تدعيم الهيئات والمراكز القائمة به والتنسيق فيما بينها.
- التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث بما يمكن من توظيف إمكاناتها البشرية والمادية في تنفيذ خطط البحث العلمي.
- اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الدراسية.
مادة 2
- أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الجامعات من: مكتب الدراسات الجامعية والعليا.
- مكتب البحث العلمي.
- مكتب التخطيط والمعلومات.
- مكتب العلاقات الثقافية.
- مكتب الشئون المالية والإدارية.
- ب. يتبع أمانة الجامعات ما يلي:
- جامعة الفاتح.
- جامعة قاريونس.
- جامعة النجم الساطع التقنية.
- جامعة سبها.
- الهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للجامعات اختصاصات المجلس الاعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.
مادة 3
يختص مكتب الدراسات الجامعية والعليا بشئون أعضاء هيئة التدريس وتنسيب الطلاب الى الجامعات والمعاهد العليا وفقا للمعايير الموضوعة، والتنسيق بين مؤسسات التعليم الجامعي.
مادة 5
يختص مکتب البحث العلمى بمتابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي واقتراح مشاريع البحث والتنسيق بين مراكز البحث و الهيئة القومية للبحث العلمي واقتراح سبل تنشيط حركة البحث وأعمال التأليف و الترجمة و تدعيم و تطوير المؤسسات القائمة به.
مادة 6
يختص مكتب التخطيط والمعلومات بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات اللازمة لعمليات التخطيط واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية والمؤتمرات التعليمية بالجامعات ومتابعة وتنفيذ الخطط الانمائية بالجامعات والتنسيق فيما بينها.
مادة 7
يختص مكتب العلاقات الثقافية بشئون البعثات والمنح الدراسية و العلاقات الثقافية الخارجية التي تتعلق بالتعليم الجامعي و تنسيق برامج التعاون العلمی و علاقات الجامعات والمعاهد العلمية العربية الدولية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب
مادة 8
يختص مكتب الشئون المالية والادارية بتنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها في الشئون المالية وشئون الموظفين وتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهل مهمة التقسيمات التنظيمية بالأمانة في القيام بمهامها، كما تعمل على إيجاد المناخ الملائم للعلاقات الانسانية والاجتماعية بين الأفراد و تطوير النظم والأساليب الادارية بما يحقق رفع مستوى الكفاءة الإدارية لدى العاملين بالأمانة.
مادة 9
تتولى الجامعات المهام المناطة بها في قانون تنظيم الجامعات.
مادة 10
تتولى الهيئة القومية بالبحث العلمي المهام، المناطة بها في قرار إنشائها.
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 أكتوبر 1984م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً