أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

نشر في

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87/ 81 بشأن إدارة القضايا.
  • وبناء على عرض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2

يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:

  1. أحمد الطاهر أبو بكر/ المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
  2. عبد الغني عمر عبد الغنى/ وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 03 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.