قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 أكتوبر 2021
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 7 لسنة 2014 بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2014م وتعديلاته.
- وعلى القانون القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977م بإعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م في شأن الرقم الوطني.
- وعلى التشريعات المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 13/8/2014م.
المحتويات
تعريف
المادة 1
الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام والأمن العام عند الضرورة.
ويعاد بناء الجيش وتشكل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة.
المادة 2
المؤسسات الأمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشأ طبقا لأحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها وأحكامها.
حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية
المادة 3
مع عدم الإخلال لأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31/12/2014م،وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار.
استمرار صرف المرتبات والمكافآت
المادة 4
يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها،ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مراعاة أحكام المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
تفصيل أفراد التشكيلات المنحلة
المادة 5
يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي:-
- يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد.
- يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية،و يمنحون مكافآة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات.
- تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية،وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في مدينة طبرق
- التاريخ 17/ شوال/1435هـ
- الموافق 14/أغسطس/2014 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً