Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2014 م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية 

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2014 م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م في شأن الرقم الوطني.
  • وعلى التشريعات المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع المنعقد يوم الإربعاء بتاريخ 2014/8/13 م.

المادة 1

الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام والأمن العام عند الضرورة.

ويعاد بناء الجيش وتشكل وحداته العسكرية النظامية طبقاً للتشريعات العسكرية النافذة.

المادة 2

المؤسسات الأمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشأ طبقاً لأحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها وأحكامها. 

المادة 3 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 2014/12/31 م، وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 4 

يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها، ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

المادة 5

يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي :- 

  • أ- يعاد العسكريون منهم والمدنيين إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلي الخدمة المدنية أو التقاعد 
  • ب- يحال الأفراد غير العاملين إلي وزارة العمل والتأهيل وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، و يمنحون مكافآت الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيداً لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقاً للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات.
  • ج- تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية، وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.