قرار رقم 7 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة والسيدات الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. أكرم جمعة علي السيفي.
  2. أمل سالم عمر اكريم.
  3. فتح الله سعد عبد القادر إبراهيم.
  4. صالح عبدالله ارحيم إبراهيم.
  5. افطيمة محمد مصباح محمد.
  6. محمد شحات خميس عثمان.
  7. عبدالسلام محمود جبريل الورفلي.
  8. عابد أبوبكر حامد سليمان.
  9. جمعة سعد خليفة سعد.
  10. عزيزة عبدالعزيز عبد الكريم محمد.

مادة 2

يقيد السيد، مراجع محمود فرج العمامي محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خالد المبروك إمحمد.

مادة 3

يلغى قيد السيد، وليد عبدربه محمد الدينالي محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/14 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.