قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 23, 2012
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
- قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثامن عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 /سبتمبر/2012 م.والذي تداول فيه ظروف استشهاد المواطن، عمران جمعة شعبان، الذي كان من ضمن المجموعة التي ألقت القبض على المقبور.
قرر
مادة 1
تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعذيب الشهيد ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء خلال عشرة أيام من تاريخه وكذلك الإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد،وتخول الوزارتان كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.
مادة 2
يعتبر الشهيد، عمران جمعة شعبان، من شهداء الواجب ويمنح وساماً بذلك، ولورثته كافة المميزات المقررة قانوناً لشهداء الواجب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام وتلزم جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، وعلى لجان المؤتمر المختصة متابعة تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 9/ذي القعدة /1433ه.
- 2012/9/23
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
اترك تعليقاً