أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2002 م بنقل أمناء لجان شعبية لبعض الشعبيات لمزاولة أعمالهم بشعبيات أخرى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث لعام 1370 و.ر المنعقد ور بتاريخ 22/ 1/ 1370 و.ر.
  • وبعد التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة 1 

ينقل الأخ/ أحمد فتح الله المقصبي، أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.

مادة 2 

ينقل الأخ/ نوري اسباق حمد، أمين اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر ليتولى مهام أمين اللجنة الشعبية لشعبية درنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 10 ذو القعدة
  • الموافق 23/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف