أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة عامة لإنشاء المراكز الإدارية

3 يناير 1994

قرار رقم 7 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة عامة لإنشاء المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة من قبل مجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة المالية للمنشآت الصادر في 13 جماد الأول 1388 و. الموافق 10 أبريل 1979.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتعديلاته.

قررت

مادة 1
يؤذن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في إنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية”. تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. تمارس الشركة نشاطها طبقاً لأحكام القانون التجاري والنظام الأساسي للشركة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة “هون”، ويجوز للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها في أماكن عملها بالداخل. كما يجوز لها إنشاء مكتب بالخارج، وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بأعمال مقاولات الأشغال العامة بالنسبة للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاص جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وفي حدود ما يكلفها به الجهاز من هذه الأعمال.
ويجوز للشركة تنفيذ المشروعات في مجال اختصاصها بالنسبة للجهات الأخرى وذلك بعد موافقة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك مع غيرها من الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
ويجوز للشركة مباشرة عمليات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها، وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة المشار إليها، كما يجوز للشركة مباشرة كافة التصرفات والأعمال المكملة لمجال اختصاصها مما يساعدها على تحقيق أغراضها.

مادة 4
مدة الشركة (15) خمس عشرة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 (ثلاثة ملايين دينار)، مقسم إلى 150,000 (مائة وخمسين ألف سهم) قيمة كل سهم منها 20 (عشرون ديناراً ليبيا)، يكتتب فيها بالكامل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 7
تتولى لجنة إدارة الشركة إدارة وتصريف شؤون الشركة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على أعمال الشركة وتنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتطويرها.
  2. وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للشركة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
  3. إعداد الميزانية التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للشركة، وإحالتها لاعتماد الجهة المختصة.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة والوحدات التابعة لها وأوضاعها المالية والإدارية، وإحالتها إلى مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاعتمادها.

مادة 8
تكون للجنة إدارة الشركة – منعقدة برئاسة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

مادة 11
للشركة أن تفتح حساباً مصرفياً أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها.

مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13
يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات لجنة الإدارة، وذلك إلى حين تشكيل أول لجنة إدارة لها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 14
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15
على مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 3 أي النار 1994 م