قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 10, 1973
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
- تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م،
وبعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 2 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى التقرير المقدم من لجنة الإشراف ومتابعة لجان الوحدة بتاريخ22 من ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 1972 ما الذي تمت مناقشته في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة التي عقدت بمدينة طرابلس في الفترة من 4 ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 8 من يناير سنة 1973 م إلى 6 من ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 10 من يناير سنة 1973 م
قرر ما يلي:
مادة 1
لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.
مادة 2
يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.
مادة 3
يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.
مادة 4
يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
مادة 5
تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.
مادة 6
إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره.
- محمد أنور السادات العقيد معمر القذافي
- رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية
- وعضو القيادة السياسية الموحدة العربية الليبية وعضو القيادة
- السياسية الموحدة
- صدر بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية في 6 من ذي الحجة 1392 هـ
- الموافق 10 من يناير سنة 1973 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً