أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

نشر في

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 700,000 سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية.

وذلك طبقا للبيان التالي : 

  • 450,000 أربعمائة وخمسون ألف دينار للمشروع 1/جـ/1 النقل الخارجي والمرئي والمسموع.
  • 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار للمشروع 1/د وكالة الجماهيرية للانباء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 سبتمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.