Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس /2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م. بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم  120 لسنة 2011 م. بشأن تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012 م. بشأن تحديد المعاملة لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى ما عرضه السيد وكيل ديوان المحاسبة.

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012م. بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس: يوم الأحد بتاريخ 2012/8/5 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.