Skip to main content

قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

نشر في

قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

وزير العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 29 من شعبان 1389 هـ الموافق 10 من نوفمبر 1969م بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

قرر

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 شوال 1394هـ الموافق 10 نوفمبر 1974م.اضافة الى شاشة بناء الحكم

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.