أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن نقل موظفين

نشر في

قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن نقل موظفين

وزير الحكم المحلي  

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • قانون رقم 9 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 225 لسنة 2021 ميلادي بنقل اختصاصات مراقبات الإقتصاد والتجارة بالمناطق للبلديات.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 131 لسنة 2021 بشأن تسمية مدير البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات.
  • کتاب منسق نقل الاختصاصات ببلدية الحوامد رقم21/500 بتاریخ 2021/12/19 ميلادي.
  • على ما عرضه مدير البرنامج الوطني لنقل الإختصاصات بكتابه رقم ه ن 22/173 بتاريخ 2022/2/27 ميلادي.
  • وما تقنية المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

ينقل موظفو مراقبة الإقتصاد والتجارة نالوت الى بلدية الحوامد وعددهم 30 موظف يبدؤون بعفاف على إمحمد حامد وينتهون ب اسمهان خليفة سالم مسعود.

ر.مالأسمالرقم الوطني
1عفاف علي إمحمد حامد 219790409377
2على محمد الكيلاني اهراسة 119630129133
3ميلود محمد سعيد عبدالله 119750036727
4ناصر محمد سالم حامد 119720002402
5وفاء محمد علي البيري 219810414181
6إيمان محمد سعيد أرحومه 219830195491
7تليعة أرحومة امحمد خليفة 219720095359
8جمال مسعود خليفة السحيري 119670250917
9خالد منصور على قديم 119750281039
10ربح أرحومه على الحامدی 219780110564
11سعاد احمد المبروك زحلاف 219810345124
12عائشة عمر عثمان الغويل 219730473314
13عبدالحکیم محمد احمد المدلل 119780304179
14عزالدين على أحمد القطعي 119620126279
15فاطمة نصر سعيد الغزاوي 219680120999
16فتحيه عبد الله خليفه 219710189219
17مبروكة سالم علي قديم 219630139899
18مبروكة على خليفة السحيري 219620115322
19مبروكة محمد منصور عمر 219670181881
20ناجية عبدالله عمر اکریدا 219770160050
21نعيمة محمد ضو الغزاوي 219750100559
22محمد المحجوب محمد بوراص 119640198636
23أحمد محمد مسعود دغمان 119780150549
24منصور عطا الله منصور مضوة 119620241321
25خالد محمد نصر سالم 119690256032
26منال علي خليفة عوبتی 219810051979
27حامد خليفة على إجلال 119680121382
28زینب محمد ضو العشماوی 219750101132
29مفتاح خليفة عمر العويني 119780368180
30اسمهان خليفة سالم مسعود 219860410580

مادة 2 

يتولى مدير البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات مراجعة طلبات الاستدراك بشأن الموظفين المستهدفين بالنقل من المراقبة إلى البلدية والعمل على تسوية وضعهم الوظيفي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • بدر الدين الصادق التومي
  • وزير الحكم المحلية الوحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.