أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 669 لسنة 1981 م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي

نشر في

قرار رقم 669 لسنة 1981 م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 ميلادي.
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1975م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 ميلادي.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1967 ميلادي.
  • وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 7 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 19 يوليو 1980م.
  • وعلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 17 محرم 1390 من وفاة الرسول الموافق 24 نوفمبر 1980م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بمذكرته المؤرخة في 3 جمادي الثاني 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 أبريل 1981م.

قررت:

مادة 1

يعمل باللائحة المرافقة في شأن أنظمة المعاشات التي تستحق تنفيذا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.

وتسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من أول شهر يونيو سنة 1981م.

مادة 2

على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر اللجان الشعبية العامة – كل فيما يخصها – تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له.

وتصدر قرارات من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بشأن الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 رجب 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 23 مايو 1981 ميلادي

المحتويات

لائحة معاشات الضمان الاجتماعي

مادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المبينة فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • القانون: هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 ميلادي.
  • قانون التقاعد: هو قانون التقاعد الصادر سنة 1967م والقوانين المعدلة له.
  • قانون التأمين الاجتماعي: هو قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
  • قانون تقاعد العسكريين: هو القانون رقم 42 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين والقوانين المعدلة له.
  • قانون الخدمة المدنية: هو قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ميلادي.
  • قانون العمل: هو القانون رقم 58 لسنة 1970م القوانين المعدلة له.

لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش: هي اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 17 محرم 1390 من وفاة الرسول الموافق 24 نوفمبر 1980م تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي.

  • المضمون: هو كل من ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م سواء كان من المشتركين أو كان من غير المشتركين.
  • المشترك: هو المضمون الذي ينتفع بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م مقابل أداء الاشتراكات.

والمشتركون الذين ينتفعون بأحكام هذه اللائحة هم جميع أفراد الفئات الأربعة الآتية:

  • أ- الشركاء في الإنتاج.
  • ب- الموظفون وهم موظفو الوحدات الإدارية العامة ومن في حكمهم بما في ذلك رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي.
  • ج- العمال وهم الذين يعملون بموجب عقد عمل.
  • د- العاملون لحساب أنفسهم.

كما ينتفع بأنظمة المعاشات وغيرها أفراد أسر هذه الفئات الأربعة وذلك في الحدود التي تبينها أحكام هذه اللائحة.

ويرجع في شأن بيان وتحديد كل فئة من فئات المضمونين المشتركين السالف ذكرهم إلى أحكام المواد من 3 إلى 8 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.

  • جهات العمل أو الخدمة: هي الجهات التي تعمل بها أو يستخدم فيها شركاء أو موظفين أو عمال، ويشمل ذلك الوحدات الإدارية العامة والمنشآت والوحدات الإنتاجية وذوي المهن الحرة والحرف الحرة وأصحاب الأعمال الزراعية والصناعية وغيرها سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أشخاصا اعتبارية أخرى وسواء كانوا مواطنين أو أجانب.
  • وذلك كله على النحو المحدد بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • الدخل: هو الدخل الشهري المفترض للشركاء في المنشآت أو الوحدات الإنتاجية أو الدخل الشهري المفترض للعاملين لحساب أنفسهم، وهو المبين تفصيلا بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش السالف ذكرها.
  • المرتب أو الأجر: هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال المضمونين، كما يسوى على أساسه ما يستحقونه من معاشات ومنافع ضمانية أخرى، ويشمل ما يتقاضاه الموظف أو العامل شهريا – من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى، بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة سواء كان المرتب أو الأجر يؤدى من جهة العمل أو الخدمة أو غيرها وسواء كان يؤدى نقدا أو عينا، وذلك على الوجه المبين بلائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  • اللجنة الشعبية المختصة: هي اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي التي تتولى في كل بلدية من البلديات تنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي في نطاق اختصاص البلدية.
  • المنافع النقدية: هي أنظمة المعاشات وعلاوة العائلة والمنافع قصيرة الأمد والمنح المقطوعة التي تكفلها نصوص قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه للمضمونين المشتركين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة وعند الحمل والولادة، ولإعانتهم على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة.

وتشمل هذه المنافع ما يلي:

  • أ- معاشات الشيخوخة والعجز ومعاشات المستحقين عند الوفاة.
  • ب- علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.
  • ج- المنح المقطوعة.
  • د- منحة الوفاة.
  • ه- المنافع قصيرة الأمد.
  • و- منح الكوارث والطوارئ.

الباب الأول انتهاء الخدمة ومعاشات الشيخوخة

الفصل الأول أحكام انتهاء العمل أو الخدمة

مادة 2

المشتركون وسن الشيخوخة:

  1. تنتهي مدة خدمة أو عمل كل من المضمونين المشتركين ببلوغه سن إنتهاء العمل أو الخدمة حسبما هو منصوص عليه في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي.

وتسري أحكام المادة المذكورة على المشتركين من جميع الفئات الآتية:

  • أ الشركاء في الإنتاج.
  • ب الموظفين العموميين بالوحدات الإدارية العامة ومن في حكمهم.
  • ج العمال الذين يعملون بمقتضى عقود عمل ويخضعون لأحكام قانون العمل ولوائحه وأنظمة العمل السارية بمقتضاه.
  • د العاملين لحساب أنفسهم في الزراعة أو الصناعة أو الحرف أو المهن الحرة أو غيرها.

على أن تراعى بشأن رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي أحكام المواد من 6 إلى 9 من هذه اللائحة.

مادة 3

سن الخامسة والستين:

تنتهي خدمة المشترك أو عمله ببلوغه سن الخامسة والستين سنة ميلادية كاملة، وذلك إذا كان المشترك من الرجال العاملين في الأعمال أو الوظائف العادية، وكان من الفئات المشار إليها بالبنود من أ إلى د من المادة السابقة.

مادة 4

سن الستين:

تكون سن انتهاء الخدمة أو العمل ستين سنة ميلادية كاملة إذا كان المشترك من إحدى الفئات الآتية:

  • أ النساء العاملات أيا كان عملهن أو خدمتهن.
  • ب الرجال العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة وهي التي يترتب على العمل فيها – عادة – التعرض لأمراض مهنية أو مخاطر خاصة من شأنها أن تؤثر على صحة العاملين فيها أو سلامتهم على الرغم من اتخاذ الاحتياطات المقررة لتلك الأعمال أو الصناعات، ويتضمن بيان هذه الأعمال أو الصناعات جدول تضعه اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  • ج الرجال العاملين في الأعمال أو الوظائف العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل عند بلوغه سن الستين أو بعدها، وقبل إتمام الخامسة والستين، وأن يكون ذلك بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون بها، سواء كان إبداء الرغبة في انتهاء العمل أو الخدمة في هذه الحالات من جانب المشترك وبموافقة جهة العمل أو الخدمة، أو كان من جانب هذه الجهة – بداية – مع موافقة المشترك على ذلك.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون إبداء الرغبة، والموافقة كتابة.

مادة 5

جواز الاستمرار في العمل أو الخدمة:

  1. يجوز لمن بلغ سن الخامسة والستين المحددة بالمادة 3 من هذه اللائحة، أو لمن بلغ سن الستين في الحالات المبينة بالمادة 4 منها، أن يستمر في الخدمة أو العمل بعد تمام سن الخامسة والستين أو سن الستين – بحسب الأحوال – وذلك يشرط موافقته هو وموافقة جهة العمل أو الخدمة، ومع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المتعلقة بالبقاء في الخدمة أو العمل والمقررة بالتشريعات المنظمة للعمل أو الخدمة والسارية في جهة عمله أو خدمته وقت بلوغ السن السالف ذكرها، ومن ذلك شرط اللياقة الصحية للبقاء في العمل أو الخدمة.
  2. ويشترط للبقاء في الخدمة أو العمل في هذه الأحوال أن يصدر قرار بموافقة جهة العمل أو الخدمة على ذلك بعد التحقق من موافقة المشترك وانتفاء الموانع القانونية للاستمرار في العمل أو الخدمة.
  3. وتسري أحكام هذه المادة على حالات مد مدد الخدمة أو العمل التالية ليوم 1-6-81م وذلك فيما يتعلق بجميع العاملين موظفين كانوا أو شركاء أو عمالا بما في ذلك العاملون الحاليون.

مادة 6

القضاء والشرطة والحرس:

لا تسري أحكام انتهاء الخدمة المقررة بالمواد السابقة على رجال القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي.

وتسري على أفراد كل فئة من هذه الفئات الأحكام المتعلقة بسن انتهاء الخدمة المقررة بالتشريعات المنظمة لشئونهم والأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة 7

انتهاء خدمة رجال القضاء

  1. تنتهي خدمة رجال القضاء والنيابة العامة ببلوغهم سن الستين سنة ميلادية كاملة.
  2. وتنتهي خدمة رجل القضاء أو النيابة العامة بناء على طلب كتابي منه حتى جاوزت سنه الخامسة والخمسين سنة ميلادية كاملة.
  3. ويسوى لرجل القضاء أو النيابة المعاش المستحق له ببلوغ السن المذكورة.
  4. وفي جميع الأحوال، إذا كان بلوغ رجل القضاء أو النيابة السن المحددة لانتهاء الخدمة قد وقع في الفترة من أول شهر سبتمبر إلى أخر شهر يونيو وبقى مستمرا في الخدمة حتى آخر يونيو، فلا تحسب له – لأغراض المعاش – المدة بين السن المذكورة وبين التاريخ الأخير.

مادة 8

رجال الشرطة وحرس الجمارك:

يكون انتهاء خدمة رجال الشرطة وحرس الجمارك على الوجه الآتي:

  1. تنتهي ببلوغ سن الستين سنة ميلادية كاملة خدمة الضباط من رتب لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد.
  2. وتنتهي ببلوغ سن الخامسة والخمسين سنة ميلادية كاملة خدمة الضباط من رتب نقيب، وملازم أول، وملازم.
  3. وتنتهي ببلوغ سن الخمسين سنة ميلادية كاملة خدمة ضباط الصف والأفراد.
  4. كل ذلك ما لم تمد مدة الخدمة وفقاٌ لقانون الشرطة أو لقانون حرس الجمارك.

مادة 9

رجال الحرس البلدي:

تنتهي خدمة رجال الحرس البلدي وفقا لما ينص عليه قانون الحرس البلدي رقم 30 لسنة 1977م ومعادلة وظائف الحرس البلدي رتب رجال الشرطة.

مادة 10

العبرة بآخر خدمة أو عمل:

  1. تكون العبرة في تحديد السن التي تنتهي بها الخدمة أو العمل بأخر خدمة أو عمل تولاه المشترك قبل بلوغه السن.
  2. فإذا كان المشترك من الرجال العاملين في الأعمال أو الخدمات العادية التي تنتهي فيها الخدمة أو العمل ببلوغ سن 65 سنة ثم نقل إلى خدمة أو عمل تنتهي فيه الخدمة أو العمل ببلوغ سن الستين فإن خدمته أو عمله تنتهي إذا ما بلغ سن الستين سنة ميلادية كاملة.
  3. وإذا كان المشترك من الرجال العاملين في الأعمال أو الخدمات التي تنتهي فيها الخدمة أو العمل ببلوغ سن الستين ثم نقل إلى خدمة أو عمل مما تنتهي فيه الخدمة أو العمل ببلوغ سن الخامسة والستين فتكون سن انتهاء خدمته أو عمله هي السن الأخيرة.
  4. وإذا كان قد سوى للمشترك معاش الشيخوخة عقب إنتهاء خدمته أو عمله ببلوغه سن الستين ثم عين في وظيفة أو عمل من الأعمال العادية التي تنتهي فيها الخدمة أو العمل ببلوغ سن 65 سنة، فيوقف صرف معاشه إلى أن ينتهي عمله أو خدمته الأخيرة ببلوغ السن المحددة لانتهائها.

مادة 11

إثبات السن:

  1. تثبت السن بموجب شهادة الميلاد المستخرجة من سجل الأحوال المدنية أو بشهادة لإثبات السن تحرر من واقع البيانات الواردة في ذلك السجل أو في كتيب العائلة وتراعى بشأن إصدار الشهادة وحجيتها أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون كتيب العائلة.
  2. وإذا لم يكن تاريخ الميلاد ثابتا باليوم والشهر في الشهادة فيعتبر المشترك مولودا في يوم أو يوليو من السنة الثابت ميلاده فيها، فإذا كانت السن معينة بالشهر والسنة دون بيان اليوم فيعتبر اليوم السادس عشر من الشهر المبين في الشهادة هو تاريخ الميلاد.
  3. وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تقديم الشهادة السالف ذكرها يجوز إثبات السن بتقديم وثيقة رسمية أخرى، كجواز السفر أو البطاقة الشخصية، كما يجوز – إذا اقتضت الضرورة – تقدير السن بقرار تصدره اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز في اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة وذلك في الحالات الاستثنائية المذكورة.

الفصل الثاني أحكام معاش الشيخوخة

مادة 12

شروط استحقاق المعاش:

يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاٌ لقانون الضمان الاجتماعي:

  1. أن يكون الشخص من فئات المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي وذلك بأن يكون من الشركاء في الإنتاج، أو الموظفين، أو العمال، أو العاملين لحساب أنفسهم.
  2. أن تكون أعماله أو خدماته قد انتهت جميعا، بحيث يثبت أن خدمته الأخيرة أو عمله الأخير قد انتهى وأن يقر بأنه غير مستمر في أي عمل أو خدمة مما تنطبق عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  3. أن يكون قد بلغ السن المحددة قانونا لانتهاء الخدمة أو العمل وهي السن المبينة أحكامها في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي وفي الفصل السابق من هذه اللائحة.
  4. أن يكون انتهاء الخدمات أو الأعمال بسبب بلوغ السن القانونية قد حدث اعتبارا من يوم أول يونيو سنة 1981 م وهو التاريخ المحدد لبدء سريان نظام معاش الشيخوخة المقرر بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.

مادة 13

حالة استمرار العمل بعد السن:

  1. لا يستحق المشترك معاش الشيخوخة إذا بلغ سن الخامسة والستين أو سن الستين – بحسب الأحوال – دون أن تنتهي خدمته أو عمله، وإنما استمر يعمل أو يخدم بموافقته هو وموافقة جهة عمله أو خدمته، أو في جهة عمل أو خدمة أخرى وفقا لحكم الفقرة ج من المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي، وبمراعاة الشروط القانونية المتعلقة باستمرار الخدمة أو العمل بعد السن المذكورة.
  2. ويبدأ استحقاق هذا المشترك لمعاش الشيخوخة عندما تنتهي خدماته أو أعماله جميعا فيما بعد سن الخامسة والستين أو الستين – بحسب الأحوال.

مادة 14

انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن:

  1. إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله – قبل بلوغه السن المحددة لانتهاء العمل أو الخدمة – وذلك لسبب غير العجز الكلي للمرض أو إصابة العمل، فإنه لا يستحق معاش الشيخوخة إلا حين تبلغ سنه السن المحددة لانتهاء الخدمة أو العمل وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي والفصل السابق من هذه اللائحة.
  2. ويستحق له ببلوغ هذه السن معاش الشيخوخة ولو كان قد بلغ السن المذكورة وهو خارج العمل أو الخدمة متى توافرت الشروط الأخرى اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور.

مادة 15

الخدمة المنتهية قبل تاريخ السريان:

إذا كانت خدمة الشخص أو عمله قد انتهت قبل يوم 1 – 6 – 1981م بسبب بلوغه السن القانونية ولم يعد إلى العمل أو الخدمة بعد اليوم المذكور، فإنه تنطبق على حالته أحكام قانون التقاعد إذا كان موظفا من الخاضعين لذلك القانون، وأحكام قانون التأمين الاجتماعي – إذا كان عاملا من المؤمن عليهم – ولا يستحق معاش الشيخوخة المقرر بمقتضى حكم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.

بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

مادة 16

المساواة في استحقاق المعاش:

  1. عند توافر الشروط المقررة بالمواد من 12 إلى 14 من هذه اللائحة يستحق للمشترك معاش الشيخوخة الضماني أيا كانت مدة خدمته أو عمله المحسوبة.
  2. على أن يراعى بالنسبة للمشتركين المضمونين غير الوطنيين الذين ليست لهم مدة اشتراك محسوبة في ظل نظام التأمين الاجتماعي والذين لا تحكم أوضاعهم اتفاقيات ضمانية خاصة، ألا يستحق لهم معاش الشيخوخة إلا إذا قضوا في الخدمة أو العمل بعد يوم 1/ 6/81م مدة عشرين سنة على الأقل سددت عنهم خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي مع استيفاء شروط استحقاق المعاش المشار إليها بالفقرة السابقة.
  3. فإذا لم يتوافر شرط المدة المذكورة فلا يستحق معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمتهم أو عملهم ببلوغ السن، وإنما يستحقون في هذه الحالة الإعانة الإجمالية وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث من هذا الباب.
  4. فإذا كان للمضمون المشترك غير الوطني مدة محسوبة في نظام التأمين الاجتماعي فيشترط لاستحقاقه معاش الشيخوخة أن تكون له بعد يوم 1/ 6/1981م مدة اشتراك محسوبة في نظام الضمان الاجتماعي تكمل مدة التأمين الاجتماعي السابقة بحيث لا يقل مجموعها عن عشرين سنة.

مادة 17

طلب تسوية المعاش:

  1. يقدم المشترك طلباٌ لتسوية معاش الشيخوخة إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية الكائن بدائرتها مقر عمله الأخير أو خدمته الأخيرة.
  2. ويجوز أن يقدم الطلب من شخص ينوب عن المشترك في تقديمه.
  3. كما يجوز – إذا اقتضت ظروف المشترك – أن يقدم الطلب إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي الكائن بدائرتها محل إقامته بعد انتهاء أعماله وخدماته.
  4. ويبين في الطلب رقم التسجيل الضماني للمشترك واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المسجل بها ضمانياٌ.

مادة 18

مرفقات طلب التسوية:

ترفق بطلب تسوية المعاش:

  • أ- شهادة الميلاد المستخرجة من سجل الأحوال المدنية أو شهادة لإثبات السن من واقع بيانات كتيب العائلة.
  • ب- شهادة الدفع الأخير موضحا بها تسلسل المرتب أو الأجر أو الدخل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من الخدمة أو العمل.
  • ج- شهادة بمدد العمل أو الخدمة.
  • د- شهادة بشأن الوضع العائلي للمشترك أو كتيب العائلة.
  • ه- قرار جهة العمل أو الخدمة بانتهاء خدمته أو عمله.

فإذا كان المشترك عاملا لحساب نفسه فيقدم إقرارا بانتهاء عمله بسبب بلوغه السن.

وذلك عوضا عن القرار المشار إليه في البند ه.

مادة 19

الطلب مقابل إيصال:

يعطي الموظف المختص بقسم المنافع النقدية الطالب إيصالاٌ يفيد تلقي الطلب والمستندات المرافقة له بعد أن يثبت تاريخ ميلاده من واقع كتيب العائلة إذا لم تكن شهادة الميلاد مقدمة.

مادة 20

الطلب بقسم التسجيل والاشتراكات

  1. يحيل قسم المنافع النقدية الطلب ومرفقاته إلى قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة، وذلك للتحقق من البيانات المتعلقة بمدد خدمة المشترك أو عمله المسحوبة، والاشتراكات المدفوعة عنها، والمرتب أو الأجر أو الدخل الذي تحسب على أساسه الاشتراكات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمة المشترك أو عمله.
  2. ويستكمل قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش أية بيانات لم يقدم المشترك مستندات بشأنها أو قدم مستندات غير كافية.
  3. وبعد استيفاء البحث، يحرر القسم مذكرة بشأنه ويرد الأوراق إلى قسم المنافع النقدية لإجراء التسوية.

مادة 21

عناصر التسوية:

يتحقق قسم المنافع النقدية من العناصر اللازمة للتسوية وهي:

  • أ‌- مجموع مدد الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك.
  • ب‌- متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل خلال السنوات الثلاثة السابقة على انتهاء الخدمة أو العمل.

مادة 22

مدد الخدمة أو العمل:

  1. تطبق في شأن حساب مدد الخدمة أو العمل وضم هذه المدد – أحكام المواد 81 وما بعدها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، ويقصد بالمدة المحسوبة مدة خدمة المشترك أو عمله التي يعتد بها في حساب الاشتراكات وفي تسوية المعاش تطبيقا لأحكام اللائحة المذكورة.
  2. ولا تدخل في حساب مدة الخدمة أو العمل لغرض تسوية المعاش أية مدة خدمة أو عمل تالية للتاريخ الذي تخول فيه المشترك مدة خدمته أو عمله المحسوبة الحد الأقصى للمعاش، وهو 80% من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل.

مادة 23

حساب المتوسط:

يحسب متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل للمشتركين من فئات الموظفين والعمال والشركاء وللعاملين لأنفسهم وفقا للقواعد الآتية:

  • أ- يجمع كل ما استحقه المشترك من مرتبات أو أجور شهرية فعلية للموظفين أو العمال أو دخول مفترضة للشركاء والعاملين لأنفسهم مما تحسب على أساسه الاشتراكات الضمانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله المحسوبة في نظام الضمان الاجتماعي، وهي مدة الستة وثلاثين شهرا السابقة مباشرة على انتهاء خدمته أو عمله، ويقسم المجموع على ستة وثلاثين ويكون الناتج هو متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي يتخذ أساسا لتسوية معاش الشيخوخة.
  • ب- في تحديد مدة السنوات الثلاثة المتعلقة بحساب المتوسط، تكون العبرة بالسنوات الثلاثة الأخيرة من مدة العمل أو الخدمة التالية ليوم أول يونيو سنة 1981م ولا يعتد في شأن حساب المتوسط بأي مدة سابقة على ذلك التاريخ.
  • ج- إذا قلت مدة الخدمة أو العمل المحسوبة التالية لأول يونية سنة 1981م عن ستة وثلاثين شهرا فيقسم مجموع المرتبات أو الأجور أو الدخول التي استحقت عن مدة الخدمة أو العمل المذكورة على عدد اشهر الخدمة أو العمل الفعلية المحسوبة التالية للتاريخ المذكور وذلك لاستخراج المتوسط.
  • د- المدد المحسوبة التي يدخل مرتبها أو أجرها أو دخلها في حساب المتوسط هي مدد الخدمة أو العمل – السالف بيانها – التي استحقت عنها الاشتراكات الضمانية والمدد التي أعفي من أداء الاشتراكات عنها وفقا لأحكام المواد 43 و44 و45 و46 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والمدد التي أوقف اقتطاع اشتراك المعاش عنها عملا بالمادة 50 من اللائحة المذكورة.
  • ه- وإذا كان المشترك قد حرم – كليا أو جزئيا – من مرتبه أو أجره أو دخله عن كل أو بعض المدة السابقة على انتهاء خدمته أو عمله أو أعفي من أداء الاشتراك عنها دون أن يمنح ذلك من حساب هذه له ضمن مدة خدمته أو عمله، فيعتد في حساب المتوسط بالمرتب أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض الكامل الذي استحقت عنه الاشتراكات أو الذي حسب على أساسه الاشتراك المجاني.
  • و- ويقصد بالمرتب أو الأجر أو الدخل مدلوله الوارد بيانه في المادة 1 من هذه اللائحة دون أن معاش جزئي لإصابة العمل أو إعانة مقطوعة أو منفعة قصيرة الأمد يكون المشترك قد استحقها خلال مدة السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله أو خدمته التي حسب على أساسها المتوسط.

مادة 24

التسوية:

يضرب المتوسط الناتج عن تطبيق أحكام المادة السابقة في ½2% في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك بحكم المادة 22 إذا كانت عشرين سنة أو أقل من ذلك، فإذا زادت سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك عن عشرين سنة فيضرب المتوسط المذكور في ½2% في العشرين سنة الأولى من مدة خدمة المشترك أو عمله ويضاف إلى الناتج من ذلك حاصل ضرب المتوسط ذاته في 2% في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة التي تزيد على العشرين.

مادة 25

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة:

  1. لا يقل معاش الشيخوخة الذي يستحق للمشترك عن ثمانين في المائة من الحد الأدنى للأجور الساري في ليبيا وقت استحقاق المعاش.
  2. فإذا كان ناتج التسوية بمقتضى حكم المادة 24 – السابقة – يقل عن ذلك الحد الأدنى، فإن المعاش يرفع بالقدر الذي يصل به إلى قيمة الحد الأدنى المذكور.
  3. ويراعى رفع المعاش إلى ما يوازي الحد الأدنى المذكور كلما تقررت زيادة الحد الأدنى للأجور في ليبيا بحيث لا يقل معاش الشيخوخة الذي يستحقه المشترك في أي وقت عن 80% من الحد الأدنى للأجور.
  4. كل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية المتعلق بالحد الأقصى للمعاش.

مادة 26

الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة:

لا يجوز أن يزيد معاش الشيخوخة بأي حال على ثمانين في المائة من متوسط المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض الذي سوي على أساسه المعاش.

مادة 27

بداية الاستحقاق:

يستحق معاش الشيخوخة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب بلوغ السن المحددة قانونا، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 13 و14 من هذه اللائحة.

الفصل الثالث الإعانة الإجمالية للمضمونين من غير المواطنين

مادة 28

من يستحق الاعانة الاجتماعي:

إذا كان المشترك من فئة المقيمين بليبيا بسبب العمل أو الخدمة من غير المواطنين سواء كان عربيا أو أجنبيا غير عربي، وانتهت خدمته أو عمله بها لسبب آخر غير بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أو العمل المقررة بالمادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي، وغير العجز الكلي المشار إليه بالمادتين 17 و18 من ذلك القانون، ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشا، فإنه يستحق عن مدة عمله أو خدمته بليبيا إعانة إجمالية تحدد وفقا لحكم المادة التالية، وذلك ما لم تدخل مدة خدمته أو عمله في حساب المدد التي تنظم ضمها وحسابها اتفاقية من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة – أو التي تبرم – بين ليبيا وبين الدولة التابعة لها المشترك المذكور.

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

مادة 28 مكرر

الاتفاقيات الضمانية:

  1. تنظم الاتفاقيات الضمانية الثنائية المعقودة بين ليبيا ودولة المضمون غير الوطني – من المحددين بالمادة 28 من هذه اللائحة – قواعد ونظم تحويل قيمة الإعانة الإجمالية لهذا المضمون.
  2. ويراعى أن تتضمن الاتفاقيات الضمانية الثنائية ما يلي:
  • أ تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحويل المدخرات الضمانية.
  • ب تحويل الإعانة الإجمالية إلى حساب جهة الضمان الاجتماعي في بلد المضمون غير الوطني بالخارج.
  • فإذا لم يكن ثمة نظام ضماني في بلد المضمون أمكن صرف الإعانة إلى المضمون في حدود أحكام المادة 32 من هذه اللائحة.
  • ج عدم دفع أية أنصبة تخص فرع المعاشات مقابل عدم التزام صندوق الضمان الاجتماعي بدفع أية معاشات ضمانية أو إعانة إجمالية أو منح مقطوعة متعلقة بالمعاش الضماني للمضمون غير الوطني عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بليبيا.
  1. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمضمون غير الوطني تحويل قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة له إلى الخارج إلا في حدود ما تقرره – في هذا الشأن – الاتفاقية الضمانية الثنائية المعقودة في حدود أحكام هذه المادة ووفقا لشروط استحقاق الإعانة الإجمالية المنصوص عليها في هذا القرار.

على أنه إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا القبيل، جاز صرف قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة وفقا للمواد التالية.

بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي:

مادة 29

  1. يشترط لصرف الإعانة الإجمالية للمشترك المضمون غير الوطني الذي لا تحكم أوضاعه اتفاقية ضمانية ثانية أن يكون قد أمضى في الخدمة أو العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مدة خمس سنوات كاملة على الأقل دفعت عنها الاشتراكات الضمانية بالكامل، وذلك مع توافر بقية الشروط الخاصة بصرف الإعانة الإجمالية الواردة بهذه اللائحة.
  2. تقدر قيمة الإعانة الإجمالية السابق ذكرها بنصيب المضمون غير الوطني في فرع اشتراك المعاش المستقطع من مرتبه أو أجره أو دخله طيلة مدة عمله أو خدمته المحسوبة لدى أية جهة عمل أو خدمة داخل الجماهيرية.
  3. ويشمل ما تقدم اشتراك التأمين الاجتماعي فرع تأمين المعاش الذي دفع عن المضمون المشترك عن أية مدة عمل أو خدمة محسوبة سابقة على بدء سريان أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

مادة 30

إثبات انتهاء العمل:

  1. يستحق المشترك الإعانة الإجمالية المذكورة متى قدم الدليل على انتهاء خدمته أو عمله – نهائيا – في ليبيا.
  2. وتقوم تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة له دليلاٌ على انتهاء خدمته أو عمله نهائيا.

مادة 31

يتولى تسوية الإعانة الإجمالية قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي التي انتهى في دائرتها عمل المشترك أو خدمته، وتؤدى من حساب المعاشات في صندوق الضمان الاجتماعي، وتستهلك الاشتراكات التي سويت بموجبها الإعانة المذكورة ولا تدخل في حساب أي منفعة نقدية وذلك مع مراعاة حكم المادة 33 من هذه اللائحة.

بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 367 لسنة 1983 بشأن إضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي، والمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

مادة 32

  1. تصرف الإعانة الإجمالية للمشترك المضمون غير الوطني نقدا دفعة واحدة أو تودع في حسابه لدى أحد المصارف العاملة بليبيا.
  2. يقتصر صرف المعاش أو الإعانة الإجمالية إلى المشترك المضمون غير الوطني دون غيره.

وفي حالة وفاته يصرف المعاش أو الإعانة الإجمالية للمستحقين عنه من أفراد أسرته أو إلى وكيلهم داخل ليبيا.

  1. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية، إذا ما استحق المشترك المضمون غير الوطني معاشا وفقا لأنظمة الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.فيصرف له أو للمستحقين عنه طالما كانوا مقيمين على أرض ليبيا، ولا يستحق هذا المعاش عن المدة التي يقيم فيها المضمون غير الوطني خارج ليبيا.
  2. في حالة عدم وجود اتفاقيات ثنائية تنظم تحويل المعاش للمستحق بالخارج – وإلى حين استكمال الدراسات الخاصة بنظم قواعد وإجراءات صرف رأس مال المعاش – تسوى الحالات المستحقة حاليا بناء على طلب مستحقيها بصرف إعانة إجمالية وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة.

بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 328 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

مادة 33

لا يجوز لمن صرفت له الإعانة الإجمالية – وفقا لأحكام هذه اللائحة – وعاد إلى العمل أو الخدمة بليبيا أن تحسب له المدة التي دفعت عنها الإعانة الإجمالية، وتعتبر الاشتراكات المدفوعة عنها مستهلكة.

الباب الثاني معاش ومنافع العجز بسبب إصابة العمل

الفصل الأول في شأن نطاق التطبيق

مادة 34

الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام إصابات العمل:

تسري أحكام هذا الباب على المشتركين دون غيرهم:

والمشتركون هم المضمونون أفراد الفئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بمقتضاه وهم:

  • أ‌ الشركاء.
  • ب‌ الموظفون.
  • ج العمال.
  • د العاملون لحساب أنفسهم.

مادة 35

تاريخ السريان:

  1. تسري أحكام هذا الباب على إصابات العمل وأمراض المهنة التي تقع للمشتركين اعتبارا من أول يونيه سنة 1981 م.
  2. كما تسري هذه الأحكام على حالات الوفاة وحالات العجز التي تحصل لهؤلاء المشتركين ابتداء من يوم 1/6/1981م ولو كان سببها إصابات حوادث عمل أو أمراض مهنة وقعت لهم قبل التاريخ المذكور.
  3. على أن يراعى أن تسري على الحوادث التي وقعت قبل أول يونية سنة 1981م وشروط اعتبارها إصابات عمل القواعد التي كانت سارية وقت وقوعها.

مادة 36

إصابات العمل السابقة:

حالات العجز والوفاة السابقة على يوم أول يونيو سنة 1981م والناشئة عن إصابات عمل أو أمراض مهنة، لا تنطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وأحكام هذا الباب، وإنما تسري عليها أحكام قانون التقاعد إذا كان من توفى أو أصيب بالعجز من الموظفين الخاضعين للقانون الأخير – أو قانون التأمين الاجتماعي متى كان المتوفى أو المصاب بالعجز من العمال أو الشركاء المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي.

الفصل الثاني في شأن تحديد إصابات العمل وأمراض المهنة

مادة 37

تعريف إصابة العمل:

  1. إصابة العمل هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو خدمته أو تحدث له أثناء العمل أو الخدمة، بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى محل عمله أو خدمته وعودته منه وذلك على النحو المبين بالمادة 38 وما بعدها من هذه اللائحة.
  2. وتأخذ حكم إصابات العمل أمراض المهنة المحددة على الوجه المشار إليه بالمادة 42 من هذه اللائحة.

مادة 38

شروط إصابة العمل:

يشترط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تنشأ عن حادث تتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون ماسا بجسم الإنسان المشترك بأن يلحق ضررا بجسمه سواء كان الضرر داخليا أو خارجيا، فلا يعتبر إصابة عمل الحادث الذي لا يلحق ضررا بجسم المشترك وإن أوقع ضررا بطرف صناعي له أو بمال من أمواله.
  2. أن يكون الحادث مفاجئا.
  3. أن يقع الحادث للمشترك بسبب العمل أو الخدمة، وأن يقع له أثناء العمل أو الخدمة أو أن يقع له أثناء ذهابه إلى محل العمل أو الخدمة أو عودته منه، وذلك بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد.
  4. ألا يكون المشترك قد تعمد إصابة نفسه.
  5. ألا يكون الحادث قد وقع بسبب سوء سلوك جسيم أو مقصود أو خطأ جسيم من جانب المشترك.

ويجرى التثبت من توافر هذه الشروط من مختلف التحقيقات التي تجرى بعد وقوع الحادث.

مادة 39

الخطأ الجسيم:

  1. يعتبر في حكم سوء السلوك الجسيم أو المقصود من جانب المشترك:
  • أ- الإصابة الناشئة عن السكر الإرادي، ويكون في حكم السكر تعاطي المخدرات.
  • ب- الإصابة الناشئة عن مخالفة صريحة معتمدة أو جسيمة لتعليمات السلامة العمالية والأمن الصناعي المعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل أو الخدمة.
  • ج- غير ذلك من حالات الإصابة بسبب الخطأ الجسيم من جانب المضمون.
  1. ويجب أن تثبت أي من الحالات المذكورة من التحقيقات التي تجرى بشأن الحادث.

مادة 40

الوفاة أو العجز الكلي بسبب الخطأ الجسيم:

إذا كانت الإصابة قد حدثت بسبب سوء السلوك المتعمد أو الجسيم من جانب المشترك.

فلا تستحق عنها منافع إصابة العمل المالية إلا إذا نشأت عنها وفاة المشترك أو تخلف عنها عجز كلي مستديم لديه، فيستحق في هاتين الحالتين معاش العجز الكلي أو معاش الوفاة بسبب إصابة العمل.

مادة 41

الإجهاد غير العادي:

تعتبر إصابة عمل الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق غير العادي بسبب العمل أو الخدمة – وذلك متى توافرت فيها الشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة واللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة 42

مرض المهنة:

تشترط لاعتبار المرض مرض مهنة يأخذ حكم إصابة العمل، الشروط الآتية:

  1. أن يكون من الأمراض أو حالات التسمم الواردة بالجدول رقم 1 المرافق لهذه اللائحة، أو من أمراض المهن الأخرى التي تضاف إلى هذا الجدول بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  2. أن يثبت أن المشترك المصاب بالمرض أو التسمم من العاملين في أحد الأعمال أو إحدى الصناعات المبينة بالجدول المذكور والتي ينشأ عن العمل بها ذلك المرض أو التسمم.
  3. أن يكون عمل المشترك في تلك الصناعة أو ذلك العمل قد استمر المدة الكافية لإحداث المرض أو التسمم.
  4. أن تظهر الأعراض الأولى للمرض أو التسمم أثناء عمل المشترك في الصناعة أو العمل المذكور أو أن تظهر هذه الأعراض في خلال فترة من انتهاء عمله فيها لا تجاوز المدة المذكورة بالبند 3 السابق.

وتبدأ هذه الفترة من تاريخ انتهاء عمل المشترك في الصناعة أو العمل سالف الذكر.

  1. ألا يكون قد ثبت أن المشترك مصاب بالمرض من قبل الالتحاق بالعمل المغطى بالضمان الاجتماعي.

مادة 43

اخطار الضمان الاجتماعي:

  1. إذا التحق المشترك بعمل أو صناعة من شأنها تعريضه للإصابة بمرض من أمراض المهنة الواردة بالجدول رقم 1 الموافق فعلى جهة العمل أو الخدمة إخطار اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة – كتابة – باستخدامه لديها وبالظروف التي يعمل أو يخدم فيها وبالاحتياطات التي تتخذها هذه الجهة للوقاية من أمراض المهنة، ويجب أن يتم ذلك الإخطار خلال سبعة أيام من تاريخ استخدامه.
  2. وفي حالة عدم الإخطار أو التأخر فيه يكون للجنة الشعبية المذكورة أن تعتبر جهة العمل أو الخدمة مسئولة عن كل تأخير في الكشف عن المرض وأن ترجع عليها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

مادة 44

تدابير الوقاية:

  1. تبين لوائح الرعاية الطبية النوعية ولوائح الأمن الصناعي والسلامة العمالية الإجراءات الواجب إتباعها والتدابير اللازم اتخاذها للوقاية من إصابات العمل ومن أمراض المهنة، وتتضمن اللوائح المذكورة إجراءات الكشف الدوري على العاملين بالصناعات والأعمال التي من شأنها تعريض العاملين بها للأمراض المهنية.
  2. وعلى جهات العمل والخدمة والعاملين بها من أي فئة كانوا – أن يلتزموا بتعليمات الوقاية والكشف الدوري وأن ينفذوا تدابير السلامة والأمن المذكورة.

الفصل الثالث في شأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع إصابة عمل أو مرض مهنة

مادة 45

إبلاغ جهة العمل بالإصابة:

على كل من المشترك والمشرف على العمل أو الخدمة، أن يبلغ جهة العمل أو الخدمة فورا بأي حادث يقع للمشترك ويكون سببا في إصابته إصابة عمل وبالظروف التي وقع ذلك الحادث فيها.

مادة 46

إبلاغ الضمان الاجتماعي بالإصابة:

على جهة العمل أو الخدمة أن تبلغ اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بكل إصابة عمل تقع للمشتركين العاملين بها وذلك فور وقوعها، مع بيان تاريخ الإصابة ومكانها وطبيعتها والظروف التي وقعت فيها، ويكون الإبلاغ على النموذج المعد لذلك، ويتضمن الإبلاغ اسم المشترك ورقم تسجيله الضماني واسم جهة العمل أو الخدمة وعنوانها ورقم تسجيلها الضماني.

مادة 47

كيفية الإبلاغ:

يكون إبلاغ جهة العمل أو الخدمة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة من أصل وثلاث صور ويودع الأصل بملف المشترك في اللجنة الشعبية المذكورة.

وتسلم الصورة الأولى للمصاب – أو لمن يرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه – وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إسعاف المصاب وعلاجه فور إصابته في جميع الأحوال.

وترسل الصورة الثانية إلى القسم المختص بالتحقيق الإداري في جهة العمل أو الخدمة أو إلى مركز الشرطة وذلك بحسب الأحوال.

وتحتفظ جهة العمل أو الخدمة بالصورة الثالثة في ملف خاص للإصابات وتقدم هذه الصورة – للاطلاع – إلى مفتشي الضمان الاجتماعي أو إلى غيرهم ممن يكون لهم حق الاطلاع أو التفتيش.

مادة 48

حوادث الطرق العامة:

  1. إذا نشأت الإصابة عن حادث من حوادث الطرق العامة فعلى المشترك المصاب أن يبلغ به مركز الشرطة عندما تسمح حالته بذلك.
  2. وتحرر الشرطة محضرا أو مذكرة بالحادث وعليها أن ترسل صورة من هذا المحضر أو هذه المذكرة إلى جهة العمل أو الخدمة.

مادة 49

إبلاغ المشترك الضمان الاجتماعي:

في حالة امتناع جهة العمل أو الخدمة عن إخطار اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة عن الإصابة أو تراخيها في ذلك، يتولى المشترك المصاب أو من ينيبه إخطار اللجنة الشعبية المذكورة بالإصابة فور حدوثها ويوافيها باسمه وعنوانه ورقم تسجيله الضماني وببيان عن ظروف الحادث وتاريخه ومكانه ونوع الإصابة ورقم وتاريخ محضر الشرطة أو مذكرتها بشأن الحادث.

وعلى اللجنة المذكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.

مادة 50

العامل لحساب نفسه:

  1. إذا وقع الحادث للمشترك العامل لحساب نفسه وأدى إلى أصابته إصابة عمل فعليه أن يبلغ – هو أو من ينيبه – اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بالحادث فور وقوعه.
  2. ويكون إخطاره لها وفقا لأحكام الإبلاغ من جانب جهات العمل أو الخدمة المقررة بالمادتين 46 و47 من هذه اللائحة بحيث يكون الإخطار متضمنا اسم المشترك المصاب ورقم تسجيله الضماني وعنوانه مع بيان مكان الإصابة وتاريخ وقوعها وطبيعتها والظروف التي وقعت فيها.

مادة 51

إسعاف المصاب ونقله:

  1. تقدم للمصابين الإسعافات اللازمة – فور حدوث الإصابة – وذلك في المصانع وفي غيرها من مواقع العمل والإنتاج.
  2. وتتولى جهة العمل أو الخدمة – بعد الإسعاف – نقل المصاب بوسائلها وعلى نفقتها لعلاجه في المركز الضماني المختص أو في أي مركز من مراكز العلاج بليبيا.
  3. وعلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة نقل المصاب بوسائلها وعلى نفقتها للعلاج في المستشفى العام أو المركزي أو المتخصص وذلك كلما اقتضت ضرورات العلاج ذلك.
  4. ولا يتحمل المصاب أية مصروفات مقابل النقل أو الإسعاف أو العلاج.

مادة 52

إبلاغ الشرطة:

على جهة العمل أو الخدمة أن تبلغ الشرطة عن الحادث الذي أدى إلى إصابة العمل وذلك في الحالتين الآتيتين:

  • أ- كلما وجدت شبهة ارتكاب جناية أو جنحة من أي نوع كانت صاحبت الحادث أو اقترنت به أو نشأت عنها الإصابة.
  • ب- في حالات الإصابات الناشئة عن حوادث الطريق.

مادة 53

التحقيق الاداري:

  1. على جهة العمل أو الخدمة أن تجري في جميع الأحوال – التحقيقات الإدارية اللازمة المتثبت من ظروف الحادث وطبيعته وتاريخه ومكانه ومدى جدية الواقعة وأسبابها ونتائجها ونوع الإصابة المترتبة عليها ومداها، وتستدل عليها بأقوال الشهود وسائر الأدلة الأخرى، وتتحرى مدى إتباع قواعد وتعليمات الوقاية والأمن والسلامة العمالية وما إذا كانت تتوافر في الواقعة الشروط اللازمة لاعتبارها إصابة عمل والمبينة في المادة 38 وما بعدها من هذه اللائحة.
  2. ويستعين المكلف بالتحقيق الإداري في جهة العمل أو الخدمة بمحاضر جمع الاستدلالات والمذكرات التي تكون قد حررتها الشرطة بشأن الحادث وبأية تحقيقات أخرى.

مادة 54

صور محاضر التحقيق:

  1. تسلم الشرطة إلى جهة العمل أو الخدمة صورا من محاضر جمع الاستدلالات التي أجرتها فيما يتعلق بالحوادث المشار إليها بالمادة 52 من هذه اللائحة مع بيان نتيجة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
  2. وعلى جهات العمل والخدمة أن ترسل إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة صورا من محاضر جمع الاستدلالات المذكورة، وصورا من محاضر ومذكرات التحقيقات الإدارية التي أجرتها هذه الجهة ونتيجتها.

وتودع هذه المحاضر والمذكرات في ملف المشترك المصاب باللجنة الشعبية المذكورة.

  1. ولا يجوز إقفال التحقيقات الإدارية أو تقرير أي منفعة نقدية للمصاب في الحالات المشار إليها بالمادة 52 إلا بعد ورود محضر الشرطة أو مذكرتها بشأن الحادث ونتيجة الإجراءات المتخذة.

مادة 55

استكمال التحقيق:

في حالة عدم استيفاء التحقيقات من جانب جهة العمل أو الخدمة يجوز للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة أن تستكمل التحقيق بمعرفة مفتشيها أو أن تطلب إلى الجهة التي أجرته استكماله على أن تحدد لها النقطة أو النقاط التي يتعين استيفاء التحقيق بشأنها.

مادة 56

العلاج في جميع الأحوال:

  1. تقدم للمصاب في جميع الأحوال خدمات العلاج من إصابة العمل ولو كانت الإصابة لا تمنعه من مباشرة عمله.
  2. ويستمر العلاج ولو تبين فيما بعد أن الحادث لا تتوافر فيه شروط إصابة العمل.
  3. ولا يحول انتهاء عمل المصاب أو خدمته – لأي سبب كان دون استمرار علاجه من إصابته ومن أثار هذه الإصابة.

مادة 57

اتباع تعليمات العلاج:

على المشترك المصاب أن يتبع في جميع الأحوال تعليمات العلاج وإلا جاز أن يحرم من بعض المنافع المترتبة على الإصابة تبعا لتأثير إهمال العلاج على نسبة العجز.

مادة 58

الإخطار بانتهاء العلاج:

على المركز الضماني – أو مركز العلاج أو المستشفى – الذي تم فيه العلاج، أن يخطر المشترك وجهة العمل أو الخدمة واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بانتهاء العلاج من الإصابة وبما تخلف عنها من آثار وبحالة المصاب بعد العلاج، والتاريخ المحدد لعودته إلى العمل أو الخدمة ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك، وتحفظ صورته بملف المشترك لدى اللجنة الشعبية المذكورة.

مادة 59

عدم توافر شروط الإصابة:

إذا ثبت من التحقيقات التي أجرتها اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة مستعينة بمحاضر الشرطة وغيرها أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب قد تعمد إصابة نفسه، أو أن إصابته حدثت بسبب سوء سلوك جسيم أو مقصود من جانبه لم يترتب عليه الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فإن المشترك المصاب لا يستحق المنافع النقدية المقررة في القانون وفي هذه اللائحة لإصابات العمل.

مادة 60

المساعدات للعاملين لأنفسهم:

إذا كان المصاب من العاملين لحساب أنفسهم وثبت أن إصابته إصابة عمل، وأنه فقد بسبب العجز الوقتي الناشئ عن هذه الإصابة كل أو بعض دخله، فإن قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة يؤدي إليه المنفعة النقدية المستحقة وفقا لأحكام المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي في حدود 70% من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنة واحدة.

مادة 61

أمراض المهن:

تأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العمل.

وتسري في شأن المصابين بمرض من أمراض المهن جميع الأحكام المتعلقة برعاية المصابين بإصابات العمل ونقلهم وإسعافهم وعلاجهم وتقديم المنافع الضمانية لهم وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة مرض المهنة.

مادة 62

إسعاف المريض وتقديم الخدمات له:

  1. إذا ظهرت على المشترك أعراض مرض من الأمراض المهنية المحددة بالجدول رقم 1 المرافق أثناء مدة العمل أو الخدمة فعلى جهة العمل أو الخدمة التي يعمل فيها أو يخدم بها أن تبادر إلى إعطائه العلاج والإسعاف السريع المناسب في المصنع أو في موقع العمل أو الإنتاج وذلك فور ظهور أعراض المرض.
  2. وعلى الجهة المذكورة أن تنقله – بوسائلها وعلى نفقتها إلى المركز الضماني المختص أو إلى أقرب مركز من مراكز العلاج بليبيا وذلك طوال المدة اللازمة للعلاج.
  3. ويتلقى المشترك ذات الخدمات والمنافع ولو كانت أعراض المرض قد ظهرت عليه بعد انتهاء خدمته أو عمله في جهة معينة متى كان ظهورها خلال المدة المشار إليها في المادة 42 من هذه اللائحة.
  4. وتلتزم مراكز الضمان الاجتماعي وسائر مراكز العلاج في ليبيا بفحص المشتركين الذين يحالون إليها بسبب ظهور أعراض الإصابة بمرض من أمراض المهنة كما تلتزم بعلاجهم وتقديم جميع أوجه العناية الطبية اللازمة لهم.

مادة 63

الإصابة خارج الجماهيرية:

  1. إذا كان المشترك مقيما خارج ليبيا بحكم وظيفته أو كان موفدا في مهمة – من أي نوع كانت – وأصيب بإصابة عمل أو بمرض مهنة، فتأخذ الإصابة أو المرض متى توافرت شروطها وفقا لأحكام هذه اللائحة حكم الإصابة أو مرض المهنة التي تحدث للمشترك في داخل ليبيا وذلك من حيث الأحقية في العلاج والمنافع النقدية.
  2. وعلى المشترك أو المستحقين عنه في حالة وفاته التقدم بصورة من محضر تحقيق الحادث الذي أصيب فيه محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من المكتب الشعبي الليبي المختص في الدولة التي وقع بها الحادث أو مرض المهنة.

مادة 64

وفاة المشترك بسبب الإصابة:

إذا ثبت من التحقيقات أن إصابة العمل أو مرض المهنة قد ترتبت عليها وفاة المشترك المصاب، فتتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية معاش إصابة العمل الذي كان يستحق له في هذه الحالة بافتراض أنه عجز عجزا كليا مستديما وفقا لحكم المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي، وتصرف أنصبة من هذا المعاش إلى أفراد أسرته المستحقين عنه بمقتضى حكم المادة 21 من القانون المذكور وأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة.

الفصل الرابع تقدير العجز في حالات إصابة العمل أو مرض المهنة

مادة 65

عجز المصاب عجزا كليا أو جزئيا:

  1. إذا تبين من التحقيقات أن إصابة العمل أو مرض المهنة قد ترتب عليها عجز المشترك المصاب أو المريض عجزا كليا أو عجزا جزئيا فيضم الإخطار بانتهاء علاجه من الإصابة أو المرض إلى سائر أوراق ملفه وتقدم جميعا إلى لجنة تقدير العجز المختصة التي يعرض عليها المشترك لتبين مدى ما تخلف من عجز بسبب الإصابة أو المرض وتقدير نسبة هذا العجز.
  2. وتتبع بهذا الشأن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية.

مادة 66

تقدير العجز:

  1. يقدر العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة بدرجة فقد المشترك المصاب أو المريض القدرة على العمل، وبحسب نوع العمل أو الخدمة والجزء المصاب من الجسد.
  2. وتتولى اللجان الطبية المختصة تقدير ذلك العجز وتحديد نسبته.
  3. ويحدد تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وإجراءاتها وطريقة التظلم من قراراتها في لائحة تقدير العجز التي تصدر تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي.

مادة 67

عناصر قرار اللجنة:

يجب أن يتضمن قرار اللجنة الطبية:

  • أ- وصف الحالة وتشخيصها وعناصر تقدير العجز ونسبته.
  • ب- بيان مدى إمكان استفادة المشترك من إعادة التأهيل.
  • ج- بيان ما إذا كانت حالة العجز قد استقرت والجراحة قد التأمت.
  • د- ما إذا كان اللازم إعادة عرض المشترك على اللجنة بعد مدة معينة لإمكان تقدير العجز أو لتقرير استمراره.

مادة 68

تاريخ العجز:

  1. على اللجنة الطبية أن تحدد في قرارها التاريخ الذي تقدر حصول العجز فيه وذلك سواء كان عجزا كليا أو جزئيا.
  2. فإذا تعذر عليها أن تحدد تاريخا معينا لحصول العجز فيكون تاريخ العجز هو اليوم الذي عرض فيه المصاب أو المريض على اللجنة.

مادة 69

قرار اللجنة من عدة نسخ:

يحرر قرار اللجنة الطبية بشأن تقدير العجز على النموذج المعد لذلك من أربع نسخ تسلم إحداها إلى المشترك المصاب وترسل الثانية إلى جهة العمل أو الخدمة والثالثة إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة وتحفظ النسخة الرابعة لدى اللجنة الطبية.

مادة 70

إعادة الفحص:

  1. تبين لائحة تقدير العجز حالات وإجراءات ومواعيد إعادة فحص صاحب المعاش للتحقق من مدى استمرار العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة ومن استقرار نسبة ذلك العجز.
  2. ويراعى في جميع الأحوال الاعتداد بما يلي فيما يتعلق بإعادة الفحص المذكور وأثره على المعاش المستحق أو غيره من المنافع النقدية المستحقة:
  • أ تحسن الحالة بسبب العلاج أو إعادة التأهيل.
  • ب الانتكاسات أو المضاعفات أو الإصابات الجديدة.
  1. وتتبع في شأن إعادة الفحص أحكام الفصل السادس من هذا الباب.

الفصل الخامس المعاشات والمنافع النقدية الأخرى التي تستحق بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة

مادة 71

استحقاق المنافع النقدية:

  1. يستحق معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة متى بلغت نسبة العجز ستين في المائة أو أكثر وانتهى العمل أو الخدمة بسببها أو نشأت عن الإصابة أو المرض المذكور الوفاة.
  2. فإذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة أو مرض المهنة ثلاثين في المائة أو أكثر دون أن تبلغ ستين في المائة فيستحق المشترك معاشا جزئيا.
  3. وإذا بلغت درجة العجز 5% أو أكثر ولم تبلغ ثلاثين في المائة فيستحق المشترك إعانة مقطوعة.
  4. ولا يستحق المشترك أي منفعة إذا قلت درجة العجز عن 5%.

مادة 72

طلب التسوية:

  • أ- يقدم المشترك إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة طلبا لتسوية المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى المستحقة له بسبب العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة، ويرفق بطلبه الأوراق الآتية:
  1. صورة من قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز على أن يكون هذا القرار نهائيا.
  2. صورة من الإخطار بانتهاء العلاج.
  3. صورة من محضر التحقيق الإداري أو محضر جمع الاستدلالات الذي أجرته الشرطة بشأن الحادث.
  4. شهادة الدفع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
  5. شهادة بمدة الخدمة أو العمل.
  6. شهادة بشأن الوضع العائلي أو كتيب العائلة.
  7. قرار انتهاء العمل أو الخدمة وذلك في حالات العجز الكلي، فإذا كان المشترك عاملا لحساب نفسه فيقدم عوضا عن ذلك إقرارا بانتهاء عمله.
  • ب- ويعطى المشترك إيصالا يفيد تسلم الطلب والأوراق المرافقة له.

مادة 73

الإحالة إلى قسم التسجيل والاشتراكات:

  1. يحيل قسم المنافع النقدية الطلب ومرفقاته إلى قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة، وعلى هذا القسم الأخير أن يكتب مذكرة من واقع ملف المشترك تتضمن بيان مدة العمل أو الخدمة المحسوبة له ومرتبه أو أجره أو دخله المحسوب وفقا لأحكام لائحة الاشتراكات، في خلال مدة السنوات الثلاثة الأخيرة السابقة على انتهاء خدمته أو عمله بسبب العجز – إن كان كليا – ومحاضر التحقيق الإداري وغيره من التحقيقات التي أجريت بشأن الحادث سواء تمت من جانب مفتشي الضمان الاجتماعي أو من جانب جهة العمل أو الخدمة عقب وقوع الحادث أو حصول المرض.
  2. ويستكمل قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش التحقق من أية بيانات لم يقدم المشترك مستندات بشأنها أو قدم مستندات غير كافية.
  3. وترسل المذكرة منتهية برأي القسم المذكور إلى قسم المنافع النقدية لتسوية المنفعة النقدية التي تستحق للمشترك وفقا للقانون ولأحكام هذه اللائحة.

مادة 74

تسوية معاش العجز الكلي:

بعد التحقق من أن العجز الذي لحق بالمشترك هو عجز كلي، وأنه قد نشأ عن إصابة عمل أو مرض مهنة، وأنه انتهت بسببه خدمته أو علمه تجرى تسوية معاش العجز الكلي له على النحو الآتي:

  • أ- تحسب مدة العمل أو الخدمة للمشترك بالتطبيق لأحكام القانون وأحكام المواد 81 وما بعدها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • ب- يحسب متوسط مرتبه الفعلي إذا كان موظفا أو أجره الفعلي إذا كان عاملا أو دخله المفترض إذا كان شريكا – وذلك في ثلاث السنوات الأخيرة السابقة على انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي.
  • ج- يسوى له المعاش الكامل بافتراض أن خدمته أو عمله قد انتهت بسبب بلوغه سن الشيخوخة المحددة لانتهاء الخدمة أو العمل وذلك وفقا لحكم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام المواد من 21 إلى 26 من هذه اللائحة، وذلك بضرب متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل السالف ذكره في ½%2 في عدد سنوات الخدمة أو العمل من العشرين سنة الأولى المذكور في 2% في عدد سنوات الخدمة أو العمل التالية للعشرين سنة ويجمع حاصل ضرب العمليتين ليكون الناتج هو المعاش الكامل المحسوب وفقا لحكم المادة 14 من القانون.
  • د- يحسب الحد الأدنى لمعاش العجز الكلي ويراعى ألا يقل المعاش عنه ويحسب الحد الأقصى للمعاش ويراعى ألا يزيد المعاش عليه وذلك على ما تبينه المواد التالية.

مادة 75

الحد الأدنى للمعاش:

  1. يحسب الحد الأدنى للمعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة ويقدر هذا الحد الأدنى بجمع العنصرين الآتيين:
  • أ‌- قيمة المعاش الأساسي المقررة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي لمن يستحقون معاشاٌ أساسياٌ وهي حالياٌ أربعون ديناراٌ شهرياٌ وإذا زيدت هذه القيمة إلى أكثر من أربعين ديناراٌ فيكون الاعتداد – في حساب الحد الأدنى – بقيمة المعاش الأساسي السارية المفعول وقت التسوية أيا كانت.
  • ب‌- نصف آخر مرتب فعلي أو أجر فعلي أو دخل مفترض مما استحقت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المشترك قبل انتهاء خدمته أو عمله لفقده القدرة على الكسب بسبب الإصابة أو المرض.
  1. فإذا تبين أن المعاش الناتج عن التسوية يقل عن ذلك فترفع قيمته إلى هذا الحد الأدنى.

مادة 76

الحد الأقصى للمعاش:

  1. يراعى ألا يزيد المعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة بأي حال من الأحوال على 100% من قيمة آخر مرتب فعلي أو أجر فعلي أو دخل مفترض استحقت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المشترك قبل انتهاء خدمته أو عمله لفقده القدرة على الكسب بسبب الإصابة أو مرض المهنة.
  2. فإذا تبين أن المعاش الناتج من التسوية يزيد على ذلك فتخفض قيمته إلى هذا الحد الأقصى.

مادة 77

بداية استحقاق معاش العجز الكلي:

يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله متى ثبت أن انتهاء الخدمة أو العمل ناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة مما أعجزه عجزا كليا عن الكسب.

مادة 78

معاش العجز الجزئي:

  1. إذا بلغت درجة العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة ثلاثين في المائة أو زادت على ذلك دون أن تبلغ ستين في المائة فيستحق للمشترك معاش جزئي يقدر بنسبة درجة العجز إلى المعاش الكامل.
  2. ولتسوية معاش العجز الجزئي المذكور تتبع الخطوات اللازمة لتسوية المعاش الكامل بافتراض أن المشترك يستحق معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل وذلك بالتطبيق لأحكام المواد 74 إلى 76 من هذه اللائحة ثم يضرب المعاش الكامل الافتراضي المذكور في نسبة العجز الجزئي تكون النتيجة هي المعاش الجزئي المستحق.

مادة 79

بداية استحقاق معاش العجز الجزئي:

  1. يكون استحقاق معاش العجز الجزئي المذكور ابتداء من التاريخ المحدد وفقاٌ لحكم المادة 68 لبداية عجز المشترك عجزاٌ جزئياٌ عن الكسب بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة.
  2. ويراعى في شأن تحديد بداية استحقاق المعاش المذكور انتهاء الأمد الذي استحق المشترك خلاله المنافع قصيرة الأمد وفقاٌ للمادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يجمع المشترك عن فترة واحدة بين المنفعة قصيرة الأمد وبين معاش العجز الجزئي عن إصابة العمل أو مرض المهنة.

مادة 80

جواز الجمع:

يجوز للمشترك أن يجمع بين معاش العجز الجزئي لإصابة العمل أو مرض المهنة وبين أي مرتب أو أجر أو دخل يكون مستحقا له عن عمله أو خدمته لدى أية جهة كانت.

مادة 81

نهاية استحقاق المعاش الجزئي:

ينتهي استحقاق المشترك المعاش الجزئي لإصابة العمل بأي سبب من الأسباب الآتية:

  • أ- زوال العجز الجزئي تماما أو ثبوت أن نسبته قد انخفضت عند إعادة الفحص بحيث أصبحت نسبة العجز أقل من 30%.
  • ب- استحقاق المشترك معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغ السن المحددة لذلك قانونا.
  • ج- استحقاق المشترك معاش العجز الكلي عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب عجز كلي ناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة أو ناشئ عن حادث أو مرض غير ذلك.
  • د- وفاة المشترك.

وفي جميع الحالات ب، ج، د لا يدخل معاش إصابة العمل الجزئي في تسوية معاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي للمشترك، كما لا يدخل في تسوية معاشات أفراد الأسرة المستحقين عنه في حالة وفاته.

مادة 82

تسوية الإعانة المقطوعة:

  1. إذا بلغت درجة العجز الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة 5% أو أكثر دون أن تصل إلى 30% فإن المشترك يستحق إعانة مقطوعة تقدر بنسبة درجة العجز إلى قيمة معاش سنة كاملة.
  2. ولتحديد مقدار هذه الإعانة المقطوعة يسوى للمشترك معاش كامل بافتراض أنه عجز عجزاٌ كلياٌ بسبب إصابة عمل وذلك بالتطبيق لأحكام المواد من 74 إلى 76 من هذه اللائحة وتستخرج قيمة المعاش الافتراضي الكامل عن سنة كاملة ثم تضرب هذه القيمة في نسبة العجز الجزئي ويكون الناتج هو الإعانة المقطوعة التي يستحقها المشترك.
  3. وتصرف هذه الإعانة له دفعة واحدة من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بإحدى طرق الصرف المبينة بالمادة 158 من هذه اللائحة.

الفصل السادس إعادة الفحص وأثرها على المعاشات وغيرها من المنافع المستحقة

مادة 83

التزام المشترك بالتقدم لإعادة الفحص:

  1. على كل مشترك استحق معاش عجز كلي أو جزئي بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة، أن يتقدم بعد تسوية المعاش له إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص بصفة دورية وفي المواعيد التي تعينها لائحة تقدير العجز أو التي يحددها له قرار اللجنة الطبية المختصة وذلك للتحقق من استمرار العجز ومما إذا كان قد طرأ تحسن على حالته أو انتكاسات أو مضاعفات.
  2. وعلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة أن يخطر صاحب المعاش بالميعاد المحدد لإعادة فحصه قبل ذلك الميعاد بشهر على الأقل.

مادة 84

تعديل نسبة العجز لصاحب المعاش:

إذا أسفرت إعادة الفحص الطبي عن تعديل نسبة العجز السابق تقديره لصاحب المعاش وصدر قرار اللجنة الطبية النهائي في هذا الشأن أو أصبح ذلك القرار – بعد التظلم أو الطعن نهائيا – فتتبع القواعد الآتية:

  • أ- إذا كان المصاب صاحب معاش عجز جزئي ثم عدلت نسبة عجزه بحيث أصبح عجزا كليا انتهت معه خدمته أو عمله فإنه يستحق معاش العجز الكلي وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عمله بسبب ذلك العجز الكلي.
  • ب- فإذا قدر العجز الجزئي نتيجة لإعادة الفحص بنسبة أقل أو أكثر لا تقل عن 30% ثلاثين في المائة ولا تبلغ 60% ستين في المائة فيعدل معاش العجز الجزئي وفقا للنسبة الجديدة وذلك ابتداء من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ القرار النهائي بتعديل نسبة العجز.
  • ج- وإذا كان المصاب صاحب معاش عجز كلي ثم عدلت نسبة عجزه بسبب تحسن الحالة بحيث أصبح عجزا جزئيا تبلغ نسبته 30% ثلاثين في المائة أو أكثر ولا تصل إلى 60% ستين في المائة فتعدل التسوية ويستحق معاش العجز الجزئي وذلك ابتداء من أول الشهر الميلادي التالي للقرار النهائي الخاص بثبوت العجز الجزئي المذكور.
  • د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها بهذه المادة لا يلحق بالمعاش أي تعديل بالزيادة أو النقص فيما يتعلق بالمدة السابقة على التاريخ المحدد لتعديل التسوية.

مادة 85

تعديل العجز الى أقل من 30% ثلاثين في المائة:

إذا كان المصاب قد استحق بسبب الإصابة أو مرض المهنة معاشا ثم أسفرت إعادة الفحص عن تعديل نسبة العجز بحيث قدر العجز بصفة نهائية – بدرجة تقل عن 30% ثلاثين في المائة ولا تقل عن 5% خمسة في المائة فإن المصاب يستحق إعانة مقطوعة تقدر وفقا لأحكام المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة، وتسوى له هذه الإعانة على أساس نسبة العجز الأخيرة، وتخصم منها أقساط المعاش الشهرية التي سبق أن صرفت له، على أنه إذا كانت هذه الأقساط يزيد مجموعها على قيمة الإعانة المستحقة فلا يسترد منه الفرق.

مادة 86

تخلف المصاب عن إعادة الفحص:

  1. إذا لم يتقدم صاحب معاش العجز للجنة الطبية المختصة في الميعاد المحدد بمقتضى حكم المادة 83 من هذه اللائحة فتنبه عليه اللجنة وتحدد له ميعادا آخر مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر لإعادة الفحص سيحرم من صرف معاشه.
  2. وإذا لم يحضر صاحب معاش العجز رغم ذلك ولم يقدم عذرا تقبله اللجنة الطبية المختصة فيحرم بصفة مؤقتة من صرف معاشه وذلك اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لآخر ميعاد حددته له اللجنة ولم يحضر ويخطر قسم المنافع النقدية صاحب المعاش فورا بوقف الصرف وسببه.
  3. ويستمر الحرمان من الصرف إلى أن يتقدم صاحب المعاش لإعادة الفحص.
  4. وإذا تقدم صاحب المعاش بعد ذلك إلى اللجنة الطبية فإن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة تتجاوز عن تخلفه عن إعادة الفحص في الميعاد السابق تحديده متى قدم أسبابا مقبولة لتأخره عن التقدم للفحص.
  5. وإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أو زيادتها عليها فإن النسبة الجديدة تعتبر هي الأساس للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي أما إذا تبين من إعادة الفحص أن درجة العجز مستقرة فيستمر صرف المعاش له وتصرف له في الحالتين المعاشات التي كان قد حرم مؤقتا من صرفها.

مادة 87

اعادة الفحص بناء على طلب المصاب:

يجوز للمصاب في حالة حصول انتكاسات أو مضاعفات أو إصابة عمل جديدة أثرت في حالته السابقة أن يطلب تحديد ميعاد لإعادة الفحص ويبين أسباب ذلك، وفي هذه الحالة يعرض على الطبيب الأخصائي عضو اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز فإذا اقتنع هذا الطبيب بجدية الأسباب المذكورة فيحدد له ميعادا لإعادة الفحص بمعرفة هذه اللجنة ويخطره به، فإذا ثبت للجنة أن تغيرا قد طرأ على حالته فتعيد تقدير درجة العجز ويعدل قسم المنافع النقدية في هذه الحالة التسوية على الأسس المذكورة بالمواد السابقة تبعا لما يكون قد طرأ على درجة العجز من زيادة وذلك وفقا لأحكام القانون وأحكام المادة التالية.

مادة 88

تعديل التسوية:

في الحالات المذكورة بالمادة 87 السابقة تتبع القواعد الآتية:

  1. إذا كان المصاب صاحب معاش عجز جزئي ثم عدلت نسبة عجزه بحيث أصبح عجزا كليا انتهت معه خدمته أو عمله أو عجزا جزئيا بدرجة أكبر مما كان – فتعدل التسوية وفقا لحكم المادة 84 من هذه اللائحة.
  2. فإذا لم يكن المصاب قد استحق أي منفعة نقدية بسبب قلة درجة العجز عن 5% خمسة في المائة ثم عدلت نسبة العجز عند إعادة الفحص بحيث أصبحت 5% خمسة في المائة أو أكثر بما لا يصل إلى 30% ثلاثين في المائة فيستحق المصاب إعانة مقطوعة حسب درجة العجز الجديدة.
  3. وإذا كان قد استحق إعانة مقطوعة ثم زادت نسبة العجز دون أن تبلغ 30% ثلاثين في المائة فتزاد له الإعانة المقطوعة بما يتفق مع النسبة الجديدة.
  4. وإذا كان المصاب قد استحق إعانة مقطوعة ثم أسفرت إعادة الفحص في الحالات المذكورة بالمادة 87 عن تعديل نسبة العجز بحيث أصبحت مستقرة بدرجة 30% ثلاثين في المائة أو أكثر وأصبح قرار اللجنة الطبية في هذا الشأن نهائيا فإنه يسوى له معاش العجز الجزئي أو معاش العجز الكلي بحسب الأحوال – ويكون استحقاقه لذلك المعاش اعتبارا من التاريخ المشار إليه بالمادة 84، وفي هذه الحالة يقدر له عن المدة السابقة على قرار إعادة الفحص المذكور معاش افتراضي يحسب له بافتراض أنه كان يستحق منذ البداية معاشا جزئيا على أساس درجة العجز المقدرة له في المرة الأولى، وإذا كانت الإعانة المقطوعة التي صرفت له تزيد على مجموع المعاشات الجزئية الافتراضية التي كان يمكن أن يستحقها خلال المدة السابقة على تعديل التسوية نتيجة لإعادة الفحص فيسترد منه الفرق بطريق الخصم مع المعاش الذي يستحق له، وذلك في حدود الربع ومع مراعاة سائر أحكام المادة 42/ج من قانون الضمان الاجتماعي.

الفصل السابع أحكام عامة

مادة 89

الحاجة إلى خدمة شخص آخر:

  1. إذا كان صاحب معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز فإن معاشه يزاد نسبة لا تتجاوز 25% وذلك بحسب نوع الخدمة اللازمة ومدى الحاجة إليها.
  2. وتقدر اللجنة الطبية المختصة الخدمة المذكورة ونوعها ومدى الحاجة إليها ونسبة الزيادة التي تقترحها في المعاش بما يتناسب مع هذه الخدمة.
  3. ويصدر بشأن الزيادة في الحالات المذكورة قرار مسبب من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة.
  4. ويشترط لاستحقاق الزيادة إلا يكون صاحب المعاش من المعاقين الذين استحقوا منفعة الخدمة المنزلية المعانة بمقتضى قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981م.

مادة 90

المسؤولية في حالات إصابة العمل:

  1. بالإضافة إلى المنافع النقدية المقررة بقانون الضمان الاجتماعي وبهذه اللائحة يكون للمشترك المصاب بإصابة عمل أو مرض مهنة أو لورثته في حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته أو مرضه من المسئول عن هذه الإصابة أو المرض إذا كان غير جهة العمل أو الخدمة ومن جهة العمل أو الخدمة إذا ثبت أن الإصابة أو مرض المهنة قد حدثت بسبب مخالفة هذه الجهة لقوانين أو أنظمة العمل أو الخدمة أو بسبب تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية.

ولا يخل ما تقدم بمسئولية جهة العمل أو الخدمة أمام صندوق الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل وأمراض المهنة التي تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح أو أنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها في اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وذلك وفقا للمادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي.

الباب الثالث معاش العجز الكلي لغير إصابة العامل

مادة 91

العجز الكلي:

  • تسري أحكام هذا الباب بشأن العجز الكلي المستديم الذي يصيب المشترك سواء كان من الشركاء أو الموظفين أو العمال أو العاملين لحساب أنفسهم ويعوقه عن أن يؤدي بمقابل أي عمل أو خدمة، وذلك دون أن يكون العجز ناشئا عن إصابة عمل أو مرض مهنة.
  •  وتشترط لاعتبار العجز كذلك الشروط الآتية:

أ- أن يكون العجز ناشئا عن حالة من الحالات الآتي بيانها:

  1. الإصابات أو الحوادث العادية التي لا ترجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة.
  2. اعتلال الصحة العامة وسائر الأمراض العادية التي لا يكون سببها إصابات عمل ولا تعتبر أمراضا مهنية.
  3. الأمراض المستديمة وهي الأمراض المزمنة أو المستعصية، التي تحتاج عادة وبحكم طبيعتها ونوعها إلى علاج لمدة طويلة تبلغ سنة أو أكثر من سنة.

وتحدد هذه الأمراض وشروط اعتبارها كذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العامة للصحة.

ب- أن يثبت العجز الكلي المذكور بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة ولائحة تقدير العجز.

ج- أن تكون نسبة العجز حسب تقدير اللجنة المذكورة 60% أو أكثر.

مادة 92

السريان من حيث الزمان:

  1. تسري أحكام هذا الباب على حالات العجز الكلي التي تنطبق عليها أحكام المادة السابقة وذلك إذا حصل العجز المذكور يوم أول يونية سنة 1981م أو بعده ولو كان سببه حوادث أو أمراضا وقعت قبل ذلك التاريخ.
  2. وأما حالات العجز الكلي السابقة على يوم أول يونيو سنة 1981م والناشئة عن غير إصابة عمل أو مرض مهنة فلا تطبق عليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذا الباب وإنما تسري عليها أحكام قانون التقاعد إذا كان المصاب بالعجز الكلي من الموظفين الذين كان ينطبق عليهم قبل 1/6/1981م قانون التقاعد المذكور، فإذا كان المصاب من الشركاء أو العمال الذين كان يسري عليهم قبل التاريخ المذكور قانون التأمين الاجتماعي، فتسري على حالة العجز الكلي السابقة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

مادة 93

ضوابط العجز:

  1. يقدر العجز غير الناشئ عن إصابة العمل أو مرض المهنة بدرجة فقد المشترك القدرة على الكسب عن العمل أو الخدمة، وبحسب نوع العمل أو الخدمة، والجزء المصاب من الجسد.
  2. وتتولى اللجان الطبية المختصة التحقق من ذلك العجز وتقدير نسبته.
  3. ويبين تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وإجراءات عملها وأحكام التظلم من قراراتها أو الطعن فيها، في لائحة تقدير العجز.

مادة 94

تقدير العجز:

تسري بشأن تقدير العجز الكلي لغير إصابة العمل أحكام المواد من 65 إلى 70 من هذه اللائحة وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة العجز الكلي لغير إصابة العمل ولا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة 95

شروط استحقاق المعاش:

  1. إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن غير إصابة عمل أو مرض مهنة أقل من 60% فلا تستحق للمشترك المصاب بذلك العجز أية منفعة نقدية.
  2. أما إذا قدر العجز المذكور بنسبة 60% أو أكثر وثبت أن عمل المشترك المصاب أو خدمته انتهت بسبب ذلك العجز الكلي فيستحق له معاش العجز الكلي بمقتضى حكم المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي ويسوى ذلك المعاش وفقا لأحكام المواد التالية.
  3. على أن تسري بشأن المشتركين غير المواطنين أحكام الفقرتين 2، 3 من المادة 16 من هذه اللائحة، فلا يستحق لهم معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل إلا بعد استيفاء شرط المدة المقررة بالفقرتين المذكورتين وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يقتصر استحقاق المشترك على إعانة إجمالية تنطبق بشأنها أحكام المواد من 28 إلى 33 من هذه اللائحة.

مادة 96

طلب التسوية ومرفقاته:

أ- يقدم المشترك المصاب بالعجز الكلي طلب التسوية إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة ويرفق به:

  1. شهادة بمدد الخدمة أو العمل.
  2. قرار انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي فإذا كان المشترك من العاملين لحساب أنفسهم فيقدم إقرارا بانتهاء عمله.
  3. شهادة الدفع الأخير بشأن مرتبه أو أجره أو دخله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة عمله أو خدمته.
  4. صورة من قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز على أن يكون هذا القرار نهائيا.
  5. شهادة بشأن الوضع العائلي للمشترك أو كتيب العائلة.

ب- ويعطى المشترك إيصالا يفيد تلقي الطلب والمستندات المرافقة له.

مادة 97

التحقق من بيانات الطلب وعناصر التسوية:

  1. يحيل قسم المنافع النقدية الطلب ومرفقاته إلى قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة للتحقق من بياناته على النحو المشار إليه بالمادة 20 من هذه اللائحة، وعلى هذا القسم الأخير أن يكتب مذكرة من واقع ملف المشترك تتضمن بيان مدة العمل أو الخدمة المحسوبة له، ومرتبه أو أجره أو دخله المحسوب وفقا لأحكام لائحة الاشتراكات خلال مدة السنوات الثلاثة الأخيرة السابقة على انتهاء خدمته أو عمله بسبب العجز الكلي.
  2. ويستكمل قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش أية بيانات لم يقدم المشترك مستندات بشأنها أو قدم مستندات غير كافية.
  3. وتحال هذه المذكرة إلى قسم المنافع النقدية، كما يحال إلى القسم المذكور قرار لجنة تقدير العجز.

مادة 98

تسوية معاش العجز الكلي:

بعد التحقق من أن العجز الذي لحق بالمشترك هو عجز كلي لم ينشأ عن إصابة عمل أو مرض مهنة وأن خدمة المشترك أو عمله قد انتهت بسبب ذلك العجز الكلي، يجرى قسم المنافع النقدية تسوية المعاش للمشترك على النحو الآتي:

  • أ- تحسب مدة العمل أو الخدمة للمشترك بالتطبيق لأحكام القانون وأحكام المواد 81 وما بعدها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • ب- يحسب متوسط مرتبه الفعلي إذا كان موظفا، أو أجره الفعلي إذا كان عاملا، أو دخله المفترض إذا كان شريكا أو عاملا لحساب نفسه، وذلك في ثلاث السنوات الأخيرة السابقة على انتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب العجز الكلي.
  • ج يسوى له المعاش الكامل بافتراض أن عمله أو خدمته قد انتهت بسبب بلوغه سن الشيخوخة المحددة لانتهاء الخدمة أو العمل.وتجرى هذه التسوية وفقا لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام المواد من 21 إلى 26 من هذه اللائحة.ويكون الناتج هو المعاش الكامل المحسوب وفقا لأحكام المادة 14 السالف ذكرها.
  • د- يضرب المعاش الكامل المذكور في 50%.
  • ه- يحسب مقدار 2/1% من متوسط مرتب المشترك أو أجره أو دخله المشار إليه في البند ب من هذه المادة، ويضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك إذا كان عشرين سنة أو أقل، فإذا زادت مدة العمل أو الخدمة المحسوبة للمشترك على عشرين سنة فيحسب 2/1% من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل المذكور مضروبا في عشرين سنة ثم يحسب 2% من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل السالف ذكره ويضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة أو العمل المحسوبة التي تجاوز العشرين سنة الأولى من مدة الخدمة أو العمل المحسوبة.
  • و- يجمع الناتج من العمليات المذكورة في البنود السابقة بالنسبة إلى حالة المشترك الذي انتهت خدمته أو عمله بسبب العجز الكلي، ويكون حاصل الجمع هو معاش العجز الكلي الذي يستحق له.
  • ز- ويراعى ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى المشار إليهما بالمادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك على الوجه المبين بالمادتين التاليتين.

مادة 99

الحد الأدنى للمعاش:

يحسب الحد الأدنى لمعاش المشترك المصاب بالعجز الكلي وذلك على النحو المقرر بالمادة 75 من هذه اللائحة، فإذا تبين أن المعاش الناتج وفقا للبند و من المادة السابقة وهو ناتج التسوية يقل عن هذا الحد الأدنى فترفع قيمة المعاش المستحق إلى الحد الأدنى المذكور.

مادة 100

الحد الأقصى للمعاش:

  1. يراعى ألا يزيد المعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناتج عن غير إصابة عمل أو مرض مهنة – بأي حال من الأحوال على 80% من آخر مرتب فعلي أو أجر فعلي أو دخل مفترض مما استحقت على أساسه اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المشترك قبل انتهاء خدمته أو عمله بسبب العجز المذكور.
  2. فإذا تبين أن المعاش الناتج عن التسوية يزيد على ذلك الحد الأقصى فتخفض قيمته إلى الحد الأقصى المذكور.

مادة 101

بداية استحقاق المعاش:

يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله متى ثبت أن انتهاء الخدمة أو العمل ناشئ عن عجز كلي لا يرجع سببه إلى إصابة عمل أو مرض مهنة.

مادة 102

اعادة الفحص:

على صاحب معاش العجز الكلي الذي انتهت خدمته أو عمله لسبب لا يرجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة، أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص وذلك للتحقق من استمرار العجز، وتسري في هذا الشأن أحكام المادتين 83 و86 من هذه اللائحة وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي ولا يتعارض مع أحكام هذا الباب، فإذا ثبت بصفة نهائية من إعادة الفحص أنه لم يعد عاجزا عجزا كليا عن الكسب فيقطع عنه معاش العجز الكلي.

مادة 103

الحاجة إلى خدمة شخص آخر:

إذا كان صاحب معاش العجز الكلي لغير إصابة عمل يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز، فيزاد معاشه بنسبة لا تجاوز 25%، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة 89 من هذه اللائحة.

الباب الرابع المعاشات والمنح للمستحقين عن التوفى

الفصل الأول منحة الوفاة

مادة 104

حالات استحقاقها:

تستحق منحة الوفاة في الحالتين الآتيتين:

  • الأولى: وفاة المشترك سواء كان شريكا منتجا، أو موظفا، أو عاملا أو عاملا لحساب نفسه.
  • الثانية: وفاة صاحب المعاش، وذلك سواء كان صاحب معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي أو جزئي لإصابة عمل أو معاش عجز كلي لغير إصابة العمل أو أحد معاشات المستحقين أو معاشا أساسيا.

مادة 105

مناط استحقاقها:

تستحق منحة الوفاة بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي إذا حصلت الوفاة يوم 1-6-1981م أو بعد ذلك اليوم.

أما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل التاريخ المذكور وكان المتوفى من الموظفين المنتفعين بقانون التقاعد أو من أصحاب المعاشات التقاعدية التي قررت وفقا لذلك القانون فيطبق حكم المادتين 47 و48 من قانون التقاعد بشأن منحة الوفاة التي تستحق لأفراد أسرته المستحقين عنه.

مادة 106

من تستحق لهم:

تستحق منحة الوفاة لأفراد أسرة المتوفى – سواء كان مشتركا أو صاحب معاش – وهم المستحقون عنه الذين تحددهم أحكام الفصل الثاني من هذا الباب.

مادة 107

مقدارها ومصدرها في حالة وفاة المشترك:

  1. في حالة وفاة المشترك يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله إلى المستحقين عنه المذكورين في المواعيد المحددة للصرف بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الميلادي الذي حدثت خلاله الوفاة والشهرين التاليين له.
  2. ويكون أداء هذه المبالغ من جهة العمل أو الخدمة التي كان يصرف منها للمشترك مرتبه أو أجره أو دخله حال حياته وذلك إذا كان المشترك قبل وفاته موظفا أو عاملا أو شريكا في الإنتاج.

مادة 108

تحديد المرتب والأجر:

يقصد بالمرتب أو الأجر – فيما يتعلق بتحديد قيمة المنحة في حالة وفاة الموظف أو العامل – المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كانت تسحب على أساسه الاشتراكات الضمانية عن المشترك الموظف أو العامل، والذي يسوى على أساسه المعاش الضماني له.

وهو يشمل ما كان يتقاضاه المشترك من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوة الإسكان وعلاوة العائلة والعلاوات الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة وذلك على النحو الذي حددته لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها.

مادة 109

تحديد الدخل:

يقصد بالدخل فيما يتعلق بتحديد قيمة المنحة الدخل المفترض الذي حسبت على أساسه الاشتراكات الضمانية والذي يسوى على أساسه المعاش وذلك إذا كان المتوفى من الشركاء في الإنتاج.

مادة 110

العاملون لأنفسهم:

إذا كان المشترك من العاملين لحساب أنفسهم فتصرف منحة الوفاة إلى المستحقين عنه من صندوق الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر هي الشهر الميلادي الذي حدثت فيه الوفاة والشهران التاليان له، وتحسب قيمتها في كل شهر على أساس دخله الشهري المفترض الذي كانت تؤدى على أساسه الاشتراكات الضمانية عن ذلك المشترك قبل وفاته.وتقدر المنحة في هذه الحالة بواقع 60% من قيمة ذلك الدخل المفترض لمدة ثلاثة أشهر في حالة الوفاة العادية وبواقع 70% من قيمة الدخل المفترض المذكور وللمدة ذاتها في حالة الوفاة بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة.

مادة 111

المنحة حال وفاة صاحب المعاش:

  1. في حالة وفاة صاحب المعاش الضماني – أيا كان – يستمر أداء معاشه إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته السالف ذكرهم في المواعيد المحددة للصرف بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الميلادي الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له، ويكون أداء هذا المعاش من خزانة صندوق الضمان الاجتماعي التي كان يصرف منها المعاش إليه قبل وفاته.
  2. ويسري هذا الحكم بشأن معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز الكلي والعجز الجزئي بسبب إصابة العمل ومعاشات العجز الكلي لغير إصابة عمل، كما يسري بشأن معاشات المستحقين عن المتوفى والمعاشات الأساسية.

مادة 112

الاثبات:

  1. تثبت وفاة المشترك أو صاحب المعاش بشهادة مستخرجة من سجل الأحوال المدنية.
  2. وتثبت صفة كل من المستحقين وشروط الاستحقاق وذلك بإقرار المستحق نفسه أو بإقرار من يتولى شئونه إن كان قاصرا على أن يؤيد ذلك الإقرار بشهادة من اللجنة الشعبية لمحله الكائن بدائرتها المحل الذي كان يقيم به المشترك أو صاحب المعاش قبل وفاته.

مادة 113

المنحة منفعة اضافية:

تستحق منحة الوفاة بالإضافة إلى المعاشات التي تستحق لأفراد الأسرة المستحقين عن المتوفى بمقتضى حكم المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الفصل التالي من هذا الباب.

مادة 114

طلب الصرف:

  1. يقدم طلب صرف المنحة على النموذج المعد لذلك.
  2. ويتقدم بالطلب أفراد أسرة المشترك المستحقون عنه إلى جهة العمل أو الخدمة التي كان يصرف له منها حال حياته مرتبه أو أجره أو دخله.
  3. فإذا كان المشترك عاملا لحساب نفسه فيقدم الطلب إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي الكائن بدائرتها محل إقامة المتوفى.
  4. وإذا كان المتوفى صاحب معاش فيقدم الطلب إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المذكورة.

مادة 115

التوكيل:

  1. يجوز لأفراد الأسرة المستحقين توكيل أحدهم في طلب المنحة نيابة عنهم وصرفها وتوزيعها عليهم حسب النصيب الذي يستحقه كل منهم، وتتبع في هذا الشأن أحكام التوكيل في صرف المنافع النقدية المبينة بالباب الخامس من هذه اللائحة.
  2. ويصرف نصيب القصر من المستحقين عن المتوفى إلى من يتولى شئونهم حسبما تثبته الشهادة الإدارية التي تصدر بهذا الشأن من اللجنة الشعبية للمحلة الكائن بدائرتها محل إقامة المشترك أو صاحب المعاش قبل وفاته.

مادة 116

عدم جواز الاسترداد والحجز:

لا يجوز استرداد منحة الوفاة المستحقة أو الحجز عليها.

مادة 117

الإعفاء من الضرائب:

تعفى المنحة من جميع الضرائب والرسوم وذلك تطبيقا لحكم المادة 43 فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي.

الفصل الثاني معاشات أفراد الأسرة المستحقين عن المضمون

مادة 118

الحالات التي تستحق فيها:

تستحق المعاشات لأفراد أسرة المضمون في حالتين.

  • الأولى: حالة انتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب الوفاة سواء كان هذا المشترك قبل وفاته شريكا في الإنتاج أو موظفا أو عاملا أو عاملا لحساب نفسه.
  • الثانية: حالة وفاة شخص كان يستحق قبل وفاته معاشا من معاشات الشيخوخة، أو معاشات العجز الكلي لإصابة العمل أو مرض المهنة أو معاشات العجز الكلي الذي لا يرجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة، فإذا كان المتوفى يستحق معاش عجز جزئي لإصابة عمل فلا يدخل هذا المعاش في حساب معاشات المستحقين عنه.

مادة 119

مناط استحقاقها سريان الأحكام الجديدة من حيث الزمان:

  1. تستحق هذه المعاشات لأفراد الأسرة المذكورين بمقتضى حكم المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذا الفصل وذلك إذا حدثت وفاة المشترك أو صاحب المعاش يوم 1/6/1981م أو بعده.
  2. أما إذا كانت الوفاة قبل ذلك التاريخ فتطبق في شأن استحقاق المعاشات للمستحقين عن المتوفى من الأرامل والأيتام وغيرهم أحكام قانون التقاعد إذا كان المتوفى من الموظفين الذين تسري عليهم أحكام ذلك القانون، أو أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى كان المتوفى من العمال المؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام القانون الأخير.

مادة 120

في حالة وفاة المشترك:

  1. إذا انتهت بسبب الوفاة خدمة المشترك أو عمله سواء كان شريكا في الإنتاج أو عاملا أو موظفا أو عاملا لحساب نفسه، فيحسب المعاش الذي كان يستحقه بافتراض أنه عجز عجزا كليا.
  2. وتتبع في شأن حساب هذا المعاش أحكام المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة وذلك متى كان سبب الوفاة إصابة عمل أو مرض مهنة.

فإذا كانت الوفاة لا ترجع إلى إصابة عمل أو مرض مهنة فتطبق بشأن حساب المعاش أحكام المادة 18 من القانون وأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة.

  1. ثم تسوى أنصبة من المعاش المذكور بالفقرتين السابقتين لأفراد أسرة المشترك المستحقين عنه بعد وفاته وذلك وفقاٌ لأحكام المواد التالية.

مادة 121

في حالة وفاة صاحب المعاش:

إذا توفى شخص كان يستحق – قبل وفاته – معاشا من المعاشات الضمانية سواء كان معاش شيخوخة أو معاش عجز كلي لإصابة عمل أو معاش عجز كلي لغير إصابة العمل، فتسوى أنصبة من هذا المعاش لأفراد أسرته المستحقين عنه بعد وفاته وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.

مادة 122

من هم المستحقون:

أفراد الأسرة المستحقون عن المتوفى هم:

  1. الأرملة أو الأرامل.
  2. الابناء الذكور.
  3. البنات.
  4. الوالدان.
  5. الزوج.
  6. الإخوة والأخوات.

وذلك مع مراعاة شروط الاستحقاق الواردة في المواد التالية والأنصبة والأحكام المبينة بالجدول رقم ب المرافق لهذه اللائحة، والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.

مادة 123

الأرامل:

  1. تستحق أرملة المتوفى نصيبا من المعاش بالقدر المبين بالجدول المذكور.
  2. وإذا تعددت أرامل المتوفى يقسم عليهن نصيب الأرملة بالتساوي.
  3. وينتهي استحقاق الأرملة متى تزوجت، وفي حالة تعدد الأرامل يرد نصيب من تزوجت منهن على غيرها من الأرامل.

مادة 124

الابناء الذكور:

يستحق كل من الأبناء الذكور للمتوفي نصيبا من المعاش بالقدر المبين بالجدول المرافق – وذلك متى كانوا في حالة من الحالات الآتية:

  • ‌أ- قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة.
  • ‌ب- إذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العالية فيظلون مستحقين حتى بلوغهم سن الثامنة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
  • ‌ج- إذا كانوا طلابا بأحد المعاهد الدينية الثانوية أو معاهد المعلمين أو المعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها وذلك حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
  • ‌د- إذا كانوا طلابا في إحدى المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك حتى إتمام سن الثانية والعشرين، فإذا أتم الطالب دراسته قبل أن يتجاوز هذه السن وألتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا فيستمر صرف معاشه حتى يتم سن الثامنة والعشرين، ما لم تنته دراسته بالكلية أو المعهد العالي قبل ذلك.
  • و- في جميع الحالات المنصوص عليها بالبنود ب، ج، د السابقة إذا ما بلغ الطالب السن المحددة فيها خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش له إلى نهاية السنة الدراسية المذكورة.
  • ه- الأولاد الذكور متى كانوا مصابين بعجز صحي كلي يمنعهم من الكسب، وتثبت حالة العجز الصحي المذكور بقرار من اللجنة الطبية المختصة ووفقا لإجراءات تقدير العجز المتبعة لديها، وينتهي الحق في المعاش متى زالت حالة العجز وأصبح الابن قادرا على العمل والكسب.

مادة 125

البنات:

يستحق بنات المشترك المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى نصيبهن في المعاش في الحالات الآتية:

  • أ‌- البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
  • ب‌- البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن وذلك حتى يتزوجن من جديد.

مادة 126

الوالدان:

يشترط لاستحقاق أي من الوالدين للمعاش ألا يكون له إيراد يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه، كما يشترط لاستحقاق الأم بالإضافة إلى ذلك ألا تكون متزوجة بغير والد المتوفى.

مادة 127

الاخوة والاخوات:

لاستحقاق أي من أخوة المتوفى أو أخواته نصيبا من المعاش، تشترط الشروط الآتية:

  • أولا: أن لا يكون للمتوفى أولاد.
  • فإن كان المشترك أو صاحب المعاش قد توفى عن ولد أو أولاد – ذكورا كانوا أو اناثا – فلا يستحق لإخوته أو أخواته شيء من المعاش.
  • ثانيا: ألا يكون للأخ أو الأخت إيراد يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ويشمل الإيراد في هذا الخصوص النفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها.
  • ثالثا: أن تتوافر في الأخ الشروط المقررة بالمادة 124 من هذه اللائحة لاستحقاق الابن، وأن تتوافر في الأخت الشروط المقررة في المادة 125 لاستحقاق البنت.

مادة 128

انتهاء حق الأخ أو الأخت:

  1. إذا استحق الأخ نصيبا من المعاش، فإن حقه فيه ينتهي ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، كما ينتهي ذلك الحق بانتهاء دراسته إذا كان طالبا أو ببلوغه الحد الأقصى للسن على النحو المقرر بشأن الأبناء الذكور بحكم المادة 124 من هذه اللائحة، أو بانتهاء حالة العجز الصحي الكلي إذا كان العجز هو سبب الاستحقاق.
  2. وإذا استحقت الأخت نصيبا من المعاش فإن حقها فيه ينتهي بزواجها.
  3. كما ينتهي حق أي من الأخوة أو الأخوات متى أصبح له إيراد ويطبق بهذا الشأن حكم المادة 130 من هذه اللائحة.

مادة 129

الزوج:

  1. يستحق نصيب من المعاش لزوج المشتركة المتوفاة أو زوج صاحبة المعاش المتوفاة وذلك إذا كان مصابا بعجز صحي كلي يمنعه من الكسب.
  2. وتثبت حالة العجز بقرار من لجنة تقدير العجز باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة ووفقا للإجراءات والضوابط المتبعة لديها.
  3. وينتهي حق الزوج في المعاش متى زالت حالة العجز وأصبح قادرا على الكسب.

مادة 130

أنصبة الوالدين والأخوة والأخوات:

  1. يقطع المعاش عن المستحق من الوالدين أو الإخوة والأخوات إذا أصبح له إيراد أيا كان يساوي نصيبه من المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص ذلك الإيراد عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.
  2. وإذا كان أي من الوالدين أو الإخوة والأخوات قد حرم من المعاش بسبب وجود إيراد له عند وفاة المشترك أو صاحب المعاش، ثم أصبح بعد ذلك من غير ذوي الإيراد فيعطى نصيبا من المعاش بافتراض أنه كان مستحقا له عند الوفاة، على أن يبدأ استحقاقه لذلك النصيب من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ ثبوت أنه ليس له إيراد يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.
  3. ويقصد بالإيراد – في هذا الشأن – الإيراد الذي له صفة الدوام دون ما يحصل عليه الشخص مقابل أعمال عارضة أو وقتية، ويشتمل الإيراد النفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها.
  4. ويقطع المعاش عن الأم إذا تزوجت بغير والد المتوفى.

مادة 131

عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب:

يراعى في جميع الأحوال أنه لا يجوز للمستحق أيا كان أن يجمع بين نصيبه في المعاش وبين مرتب أو أجر أو دخل يستحقه من خدمته أو عمله لدى جهة عامة أو جهة يملكها – كليا أو جزئيا – الشعب أو الدولة، ويعمل في هذا الشأن بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي وبأحكام المادة 154 من هذه اللائحة.

مادة 132

عدم الجمع بين المعاشات:

  1. لا يجوز لأي من أفراد الأسرة المستحقين عن المتوفي أن يجمع بين أكثر من معاش، سواء كانت هذه المعاشات من معاشات المستحقين وفقا لأحكام هذا الفصل أو غيرها من المعاشات المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  2. فإذا استحق الشخص أكثر من معاش من معاشات المستحقين أو استحق معاشا من هذه المعاشات ومعاشا من نوع آخر كمعاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي، فيؤدى إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره، ويسري في هذا الخصوص حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي.

مادة 133

جواز الجمع بين المعاشات بالنسبة إلى الأولاد والأرامل:

تستثنى من أحكام المادة السابقة الحالتان الآتيتان:

أ- يجوز لأي من الأولاد – ذكورا أو إناثا – أن يجمع بين معاشين مستحقين له عن والدين توفى كل منهما بعد أن كان مشتركا أو صاحب معاش، ويكون الجمع بين المعاشين في هذه الحالة بدون حد أقصى.

ب- يجوز للأرملة الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين أي معاش آخر يستحق لها بصفتها مشتركة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي بسبب الشيخوخة أو العجز الكلي، ويشترط في هذه الحالة ألا يجاوز ما تستحقه الأرملة نتيجة الجمع بين المعاشين أعلى القيمتين الآتيتين:

  1. الحد الأقصى للمعاش الضماني الذي سوي لها سواء كان سببه الشيخوخة أو العجز الكلي.
  2. الحد الأقصى للمعاش الذي سوي للمشترك المتوفى أو لصاحب المعاش المتوفى.

مادة 134

تاريخ بدء الاستحقاق:

يستحق المعاش لأفراد الأسرة المستحقين عن المشترك المتوفى أو عن صاحب المعاش المتوفى وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش.

مادة 135

الحمل المستكن:

عند وجود حمل مستكن في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بذلك، وتقدم لها شهادة ميلاده بمجرد انفصاله حيا، وفي هذه الحالة يعاد توزيع المعاش بافتراض أنه كان موجودا في تاريخ الوفاة، ويسري حكم إعادة التوزيع اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لانفصال الحمل حيا.

مادة 136

طلب المعاش:

يقدم طلب المعاش من المستحق – أو من ينوب عنه – إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، وترفق به المستندات اللازمة لإثبات صفة المستحق وإثبات توافر شروط الاستحقاق.

مادة 137

الاثبات:

  1. يكون إثبات وفاة المشترك أو صاحب المعاش وكذلك وقائع الزواج والطلاق والترمل بشهادات مستخرجة من سجل الأحوال المدنية.
  2. ويكون إثبات صفة المستحق وقرابته للمتوفى بإقرار يقدمه المشترك أو صاحب المعاش قبل وفاته – وفي حالة عدم وجود هذا الإقرار تثبت صفة المستحق وقرابته للمتوفى بالاطلاع على كتيب العائلة أو بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة التي كان يقيم بدائرتها المتوفى.
  3. ويثبت عدم وجود إيراد أو نفقة بإقرار من المستحق أو من يتولى شئونه إن كان قاصرا أو محجورا على أن يؤيد ذلك الإقرار بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة الكائن بدائرتها المحل الذي يقيم به ذوو الشأن.
  4. أما العجز الصحي فيثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بتقدير العجز باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية ذات الشأن.
  5. ويكون إثبات الالتحاق بالدراسة والاستمرار فيها بشهادة من الكلية أو المعهد أو المدرسة الملتحقة بها المستحق.

مادة 138

التحقق من شروط الاستحقاق:

  1. للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة الرجوع إلى أية جهة من الجهات ذات الشأن للتثبت من تحقق شروط استحقاق المعاشات ومن استمرار توافر هذه الشروط.
  2. وتتخذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت حصول تغيير من شأنه التأثير في أصل الاستحقاق أو في مقدار النصيب المستحق.

مادة 139

وكيل المستحقين:

  1. إذا كان المستحقون للمعاش أكثر من شخص واحد جاز لهم أن ينيبوا عنهم وكيلا لتسلم حصصهم في المعاش وتوزيعها عليهم.
  2. وإذا كان من بينهم قاصر أو محجور عليه وجب تعيين من ينوب عنه قانونا لتسلم حصته في المعاش, وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.

مادة 140

والدة القصر:

يجوز أن تصرف المعاشات المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى قرار وصاية، فإذا لم توجد الوالدة فتصرف معاشاتهم إلى متولي شئونهم الوصي الذي تثبت صفته بقرار من المحكمة المختصة أو بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة التي يقيم بدائرتها القصر المذكورون.

مادة 141

عودة الاستحقاق للبنت أو الأم أو الأخت:

البنت أو الوالدة أو الأخت التي لم تستحق المعاش لأنها كانت متزوجة في وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش أو التي حرمت من المعاش بسبب زواجها بعد ذلك، يعود إليها الاستحقاق في المعاش إذا طلقت أو ترملت وتجرى تسوية نصيبها في المعاش بافتراض أنها كانت مستحقة في المعاش عند الوفاة – على أن يبدأ استحقاقها له من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ طلاقها أو ترملها.

مادة 142

العجز الصحي الطارئ:

إذا كان الابن أو الزوج أو الأخ قد حرم من المعاش بسبب قدرته على الكسب عند وفاة المشترك أو صاحب المعاش ثم طرأت عليه بعد ذلك حالة عجز صحي كلي عن الكسب، فيعطى نصيبا من المعاش بافتراض أنه كان مستحقا للمعاش عند الوفاة، على أن يبدأ استحقاقه لذلك النصيب من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ ثبوت العجز المذكور.

مادة 143

عودة الاستحقاق للأرملة:

  1. إذا حرمت الأرملة من نصيبها في المعاش بسبب زواجها ثم طلقت بعد ذلك أو ترملت فيعود إليها ما كانت تستحقه من معاش بصفتها أرملة لزوجها الأول، وذلك ما لم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير، فتستحق في هذه الحالة أكثر المعاشين فائدة لها.
  2. ويراعى في حالة عودة الاستحقاق في المعاش إلى إحدى أرامل المتوفى أن يخفض معاش الأرامل الأخريات للمتوفى ذاته إن وجدن بقدر جزء المعاش الذي استحقته الأرملة نتيجة طلاقها أو ترملها.

مادة 144

الأخطار بالتغيير:

  1. على كل مستحق في معاش، وكل نائب عن مستحق، سواء كان وكيلا أو وصيا أو قيما، أن يخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة بكل تغيير يطرأ على حالة المستحق يكون من شأنه التأثير في حقوقه في المعاش وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حصول ذلك التغيير.
  2. ويتخذ قسم المنافع النقدية المختص ما يستلزمه ذلك من إجراء.

مادة 145

الرد واعادة التوزيع:

عند رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين أو إعادة توزيع المعاش وذلك لأحد الأسباب المبينة بهذا الفصل، أو وفقاً للقواعد العامة الملحقة بجدول توزيع الأنصبة للمستحقين المرافق، يعاد ربط المعاش اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ الواقعة التي ترتب عليها الرد أو إعادة التوزيع.

مادة 146

انتهاء الحق في المعاش:

ينتهي حق المستحقين في المعاش في الحالات الآتية:

  1. وفاة المستحق.
  2. زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم بغير والد المتوفى.
  3. بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين وذلك إلا إذا كان طالبا فينتهي حقه في المعاش بانتهاء دراسته أو بلوغه السن المحددة بالمادة 124 أي التاريخين أقرب.
  4. ثبوت المقدرة على العمل والكسب بالنسبة إلى الأبناء أو الأزواج وذلك إذا كان استحقاقهم بسبب العجز الصحي الكلي.
  5. تخلف شرط من شروط الاستحقاق بالنسبة لأي من الوالدين أو الأخوة أو الأخوات.

مادة 147

تاريخ قطع المعاش:

في الأحوال المذكورة بالمادة السابقة يقطع المعاش اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ تحقق سبب انتهاء الحق فيه.

مادة 148

المفقود:

  1. إذا كان المشترك أو صاحب المعاش مفقودا، بأن طالت غيبته عن محل إقامته وانقطعت أخباره عن أهله ولم يعرف مكانه حي هو أو ميت – فيجوز بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة أن تصرف لأفراد أسرته المستحقين عنه إعانة على حساب المعاش، ولو لم تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
  • أ‌- إثبات أنه مفقود وذلك بشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة التي كان يقيم بدائرتها قبل فقده.
  • ب‌- إقامة الدعوى من أي من أفراد أسرته أمام المحكمة المختصة لإثبات وفاته حكما.
  • ج- تقديم الدليل على عدم استمرار صرف مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه إليه شخصيا أو إلى وكيل أو نائب عنه.
  • د- ألا يكون لأفراد أسرته إيراد يساوي المعاش أو يزيد عليه.

وتقدر الإعانة المذكورة بسبعين في المائة من المعاش الكلي الذي كان يستحق بافتراض ثبوت وفاة المشترك أو صاحب المعاش ثم توزع أنصبة من هذه الإعانة على أفراد أسرته المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا الباب الرابع من اللائحة وأحكام الجدول رقم ب المرافق لها، ويستمر صرف الإعانة شهريا، وذلك للمدة التي يحددها القرار الصادر بمنحها على ألا تجاوز هذه المدة سنة.

  1. فإذا ثبتت وفاة المفقود حقيقة، أو صدر حكم قضائي نهائي بإثبات وفاته حكما، فتصرف منحة الوفاة، ويسوى المعاش للمستحقين عن المشترك اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ ثبوت الوفاة، وذلك مع مراعاة عدم جواز الجمع بين الإعانة والمعاش، عن أي فترة وتسترد أية إعانة تكون قد صرفت عن مدة يستحق عنها المعاش.
  2. فإذا ظهر المفقود، أو ثبتت حياته، أو رفضت دعوى إثبات وفاته، فيوقف صرف الإعانة، وتسترد الإعانات التي سبق أن صرفت إلى أفراد أسرته بغير وجه حق.
  3. وتوقع العقوبات الجنائية المقررة بالمادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي على كل من أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة، وذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على إعانة بدون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 149

التسوية خلال ثلاثة أشهر:

  1. يجب أن تتم تسوية أي معاش من المعاشات الضمانية التي تستحق بمقتضى أحكام المواد 14 و17 و18 و21 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذه اللائحة على وجه السرعة وفي خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تحقق السبب الموجب لاستحقاق المعاش.
  2. وتبدأ مدة ثلاثة الأشهر المذكورة فيما يتعلق بمعاش الشيخوخة من تاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله بسبب بلوغه السن القانونية بحكم المادة 13 من القانون، كما تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى معاشات العجز الكلي، سواء كان يرجع إلى إصابة العمل أو غيرها، من تاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله نتيجة للعجز الكلي المذكور، أيا كان سببه.

وفي حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، يبدأ ميعاد التسوية للمستحقين عنه من تاريخ وفاته، وأما معاش العجز الجزئي لإصابة العمل فيجب تسويته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدير نسبة العجز بصفة نهائية من اللجنة المختصة.

  1. وعلى جميع الأقسام المختصة بالمنافع النقدية، وبالتسجيل والاشتراكات والتفتيش في اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات، أن تراعى وجوب استكمال عناصر التسوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لها على وجه السرعة وعلى هذه الأقسام أن تتعاون في ذلك بحيث تتم تسوية المعاشات المستحقة في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة الأشهر المحددة على النحو السالف بيانه.
  2. وعلى أقسام الرعاية الطبية النوعية باللجان الشعبية المذكورة ولجان تقدير العجز المختصة بها أن تراعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير العجز وتحديد نسبته على وجه السرعة حتى تتم تسوية المعاش الذي يستحق خلال الميعاد السالف ذكره.

مادة 150

التسوية المؤقتة للمعاشات:

  1. إذا قام نزاع حول بعض العناصر اللازمة لتسوية المعاش وتعذر استيفاء البيانات بشأنه من أقسام التسجيل والاشتراكات والتفتيش ومن الرجوع إلى سجلات وملفات المشتركين، يكون على قسم المنافع النقدية المختص أن يخطر المشترك بخطاب مسجل بأوجه النزاع وأسبابه وبالمطلوب منه للفصل فيه ويحدد له ميعادا مناسبا لتقديم ذلك.
  2. وعلى قسم المنافع النقدية أن يجري في هذه الحالة تسوية مؤقتة بسرعة وأن يصرف للمشترك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمه طلب التسوية، جزء المعاش الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية في الميعاد المشار إليه بالمادة السابقة، وحينئذ تؤدى إليه الفروق مرة واحدة في الشهر التالي لحصول التسوية النهائية.
  3. وإذا تبين بعد التسوية النهائية أن المعاش المستحق يقل عن المبلغ الذي صرف فيسترد الفرق على أقساط شهرية على ألا يجاوز ما يخصم من المعاش حدود الربع الجائز اقتطاعه شهريا.

مادة 151

التسوية المؤقتة لمعاش العجز:

إذا تعذر الوصول على تسوية معاش العجز بالسرعة المطلوبة وذلك بسبب التظلم من تقدير نسبة العجز أو الطعن في هذا التقدير فتجرى، بناء على طلب المشترك تسوية مؤقتة على أساس نسبة العجز التي ليست محلا لأية منازعة متى كانت هذه النسبة تخوله الحق في معاش، وتتبع بشأن هذه التسوية المؤقتة أحكام المادة السابقة.

مادة 152

علاوة العائلة:

تحسب علاوة العائلة المستحقة لأصحاب معاشات الشيخوخة والعجز الكلي لإصابة العمل أو لغيرها ومعاشات أفراد الأسرة المستحقين وتصرف هذه العلاوة لأصحابها بالإضافة إلى المعاش، وتتبع بشأنها أحكام المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي ولائحة علاوة العائلة السارية بمقتضاه.

مادة 153

عدم الجمع بين أكثر من معاش:

  1. لا يجوز للشخص أن يجمع بين أكثر من معاش واحد وذلك سواء كانت هذه المعاشات تستحق له من صندوق الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة أو وفقا لتشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي، أو كانت تؤدى إليه من أية خزانة عامة أخرى.
  2. فإذا استحق الشخص أكثر من معاش من المعاشات المذكورة أيا كان سبب استحقاقه له، فيؤدى إليه فقط المعاش الأكثر فائدة له دون غيره.
  3. على ألا يخل ذلك بالأحكام المقررة بشأن المعاشات الاستثنائية والأحكام الخاصة بمعاشات المستحقين عن المتوفى، وبأحكام لائحة المعاش الأساسي وأية لوائح أخرى وفي حدود أحكام هذه اللوائح.
  4. كما يجوز الجمع بين المعاشات وبين المكافآت المقررة لقدماء المجاهدين بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 جمادى الأولى 1388 و.ر 14 أبريل 79م بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين.

مادة 154

عدم الجمع بين المعاش وبين المرتب أو الأجر أو الدخل:

  1. لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين المعاش المقرر له وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو بمقتضى تشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين أي مرتب أو أجر أو دخل يستحقه عن خدمته أو عمله لدى أية وحدة إدارية عامة أو جهة من الجهات العامة أو من الجهات التي يملكها كلها أو بعضها الشعب أو الدولة.

ويستثنى من ذلك:

  • أ‌- المعاش الجزئي المستحق بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة وفقا لحكم المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة.
  • ب‌- أي مقابل يصرف لصاحب المعاش عما يؤديه من أعمال عارضة أو أعمال وقتية، ويرجع في بيان ما يعتبر من هذه الأعمال إلى قرارات تصدر من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  1. ولا تخل أحكام هذه المادة بوجوب وقف استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز الكلي ووقف صرفه عند عودة صاحب المعاش إلى عمل أو خدمة أيا كانت تخضعه لأحكام التسجيل والاشتراكات الضمانية الإجبارية وذلك عملا بحكم المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 165 من هذه اللائحة ويكون المعاش غير مستحق طول مدة الوقف المذكور.

مادة 155

عدم الجمع بين المعاش والمنفعة النقدية قصيرة الأمد:

يراعى ألا يجمع المشترك العامل لحساب نفسه، عن فترة واحدة، بين المنفعة النقدية قصيرة الأمد التي تستحق له بمقتضى حكم المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي، وبين أي معاش من معاشات الشيخوخة أو العجز الكلي أو الجزئي المقررة بالمواد 14 و17 و18 من القانون المذكور.

مادة 156

الإعفاء من الضرائب والرسوم:

  1. تعفى من جميع الضرائب والرسوم المعاشات وغيرها من المنافع النقدية الضمانية أيا كانت وذلك عملا بأحكام المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي، ويشمل هذا الإعفاء ضريبة الدخل وضريبة الجهاد ورسوم وضرائب الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم.
  2. كما يعفى المضمونون والمستحقون عنهم بعد وفاتهم من رسوم وضرائب الدمغة والرسوم القضائية وغيرها من الضرائب والرسوم التي قد تستحق بشأن طلب أداء المعاشات أو المنافع النقدية الضمانية أو التظلم أو الطعن أو المنازعة في شأنها أو إقامة الدعاوى بهذا الخصوص، وأوراق التوكيل في قبضتها وإيصالات سدادها.

مادة 157

ميعاد الاستحقاق والصرف:

تستحق المعاشات شهريا، ويصرف في نهاية كل شهر ميلادي قسط المعاش المستحق لصحابه عن ذلك الشهر مضافا إليه علاوة العائلة المستحقة.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 158

طرق الصرف:

يكون صرف المعاشات وغيرها من المنافع النقدية بإحدى الطرق الآتية:

  1. عن طريق الإيداع مباشرة في حساب المضمون لدى أحد المصارف العاملة بليبيا وذلك بناء على طلبه.
  2. بموجب صك مصرفي مسحوب على أحد المصارف العاملة في ليبيا.
  3. نقدا من خزينة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة في الحدود المقررة للصرف نقدا.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 159

التوكيل في الصرف:

يجوز أن تصرف المعاشات أو المنافع النقدية الأخرى إلى وكيل عن صاحبها وذلك إذا قام بتوكيله رسميا أو أجري التوكيل على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، على أن يحرره صاحب المعاش أو المنفعة النقدية أمام الموظف المختص باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية، والذي يقوم بالتصديق على التوكيل، أو يحرره صاحب المعاش أو المنفعة ويشهد عليه شاهدان ويصدق على توقيعهما من اللجنة الشعبية للمحلة، على ألا يجوز توكيل موظفي الضمان الاجتماعي في صرف المعاشات وغيرها من المنافع إلا إذا كان الموكلون من أقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 160

معاش القاصر أو المحجور عليه:

إذا كان صاحب المعاش أو غيره من المنافع النقدية قاصرا أو محجورا عليه، فيصرف المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى إلى وصيه أو القيم عليه، وذلك إلا إذا أذنت المحكمة المختصة للقاصر أو المحجور عليه بإدارة أمواله أو بصرف معاشه أو مستحقاته الأخرى ومع عدم الإخلال بجواز الصرف إلى والدة القصر عملا بحكم المادة 140 من هذه اللائحة.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 161

التحويل:

يجوز تحويل المعاشات والمنافع النقدية الأخرى إلى أصحابها من المضمونين المقيمين في خارج ليبيا وتراعى بهذا الشأن أحكام الاتفاقيات التي تكون ليبيا طرفا فيها – إن وجدت – كما يراعى مبدأ المعاملة بالمثل.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 162

الإسقاط والوقف:

  1. لا يجوز لأي سبب كان إسقاط حق المشترك أو صاحب المعاش في المعاشات أو غيرها من المنافع النقدية المستحقة له أو وقف صرفها إليه ولو كان ذلك بسبب اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية أو صدور أحكام جنائية أو تأديبية، ويسري هذا الحكم سواء كان المعاش أو المنفعة الأخرى قد سويت للمضمون أو لم تكن قد تمت تسويتها له بعد.
  2. فإذا قيدت حرية المشترك أو صاحب المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى تنفيذا لحكم جنائي فيصرف المعاش أو المنفعة النقدية المستحقة له إلى من يوكله في قبضها أو يودع بناء على طلبه في حسابه بأحد المصارف العاملة بليبيا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وبأحكام قانون السجون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 163

لا يجوز حرمان المضمون من الحق في المعاش أو غيره من المنافع النقدية المستحقة له بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي وهذه اللائحة، عن أية فترة سواء كان الحرمان كليا أو جزئيا إلا تطبيقا لحكم من الأحكام الآتية:

  • أ- الحرمان من المعاش بناء على قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر أو الدخل، وقاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش ومعاش آخر يصرف من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أية خزانة عامة أخرى, وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي وفي الحدود المقررة بالمادتين 131, 132 من هذه اللائحة.
  • ب- الحرمان من جزء من المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى بسبب الحجز على المعاش أو الاقتطاع منه أو النزول عنه، وذلك في حدود الربع شهريا، ووفقا لأحكام المادة 42/ج من القانون المذكور.
  • ج- أية أحكام أخرى واردة في القانون أو في هذه اللائحة تقرر وقف استحقاق المعاش أو الحرمان من كل أو بعض المعاش أو غيره من المنافع النقدية لسبب قانوني، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو كان بصفة دائمة لتخلف سبب الاستحقاق.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم.

مادة 164

  1. لا يسقط بمجرد مضي المدة أصل استحقاق المعاش أو المنفعة النقدية ولا الحق في كل أو بعض المعاشات أو المنافع النقدية.
  2. على أنه يمنع سماع الدعوى التي موضوعها النزاع على أصل استحقاق المعاش أو غيره من المنافع النقدية بمضي خمس عشرة سنة، ويمنع سماع دعوى المطالبة بقسط أو أكثر من أقساط المعاشات أو المنافع الشهرية بمضي خمس سنوات باعتبارها من الديون الدورية المتجددة.
  3. وتطبق في هذا الشأن أحكام عدم سماع الدعوى عند التقادم المقررة بالقانون المدني الليبي والمعدلة بالقانون رقم 86 لسنة 72 م.

مادة 165

وقف استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز الكلي:

  1. لا يجوز لمن استحق معاشا من معاشات الشيخوخة أو معاشات العجز الكلي لإصابة العمل أو معاشات العجز الكلي لغير إصابة العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون في الوقت ذاته مشتركا في الضمان الاجتماعي باعتباره شريكا في الإنتاج أو موظفا أو عاملا بعقد أو عاملا لحساب نفسه، ولا يستحق الشخص أيا من المعاشات المذكورة إلا إذا انتهت خدمته أو عمله بسبب بلوغ السن القانونية أو بسبب العجز الكلي وانتهت – تبعا لذلك – صفته كمشترك في الضمان الاجتماعي.
  2. فإذا كانت قد انتهت أعمال المشترك وخدماته واستحق معاش الشيخوخة أو معاش العجز الكلي لإصابة العمل أو لغير إصابة العمل بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي، ثم عاد بعد ذلك إلى أي عمل أو خدمة يتقاضى عنها مرتبا أو أجرا أو دخلا عدا ما يدفع مقابل الأعمال العارضة أو الوقتية وترتب على ذلك عودته للخضوع لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات الضمانية باعتباره مشتركا من فئات المشتركين الأربعة الشركاء والموظفين والعمال والعاملين لأنفسهم، فيوقف استحقاقه للمعاش الضماني ويوقف تبعا لذلك صرفه إليه، وذلك اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ عودته إلى العمل أو الخدمة، ويستمر ذلك الإيقاف طول مدة خدمته أو عمله الخاضع لأنظمة التسجيل والاشتراكات الضمانية، ويظل المعاش الضماني غير مستحق له إلى حين انتهاء عمله الجديد أو خدمته الجديدة.
  3. وتنطبق أحكام هذه المادة أيا كان العمل أو الخدمة التي عاد إليها الشخص وسواء كان هو عمله السابق أو خدمته السابقة أو كان عملا آخر أو خدمة أخرى، وأيا كانت جهة العمل أو الخدمة الجديدة، وسواء كانت من الوحدات الإدارية العامة أو من الشركات أو المنشآت التي يملكها المجتمع كلها أو بعضها أو كانت غير ذلك من جهات العمل أو الخدمة متى كان يترتب على الالتحاق بها العودة للخضوع لأحكام التسجيل والاشتراك الضماني.
  4. وتسري أحكام هذه المادة كذلك بشأن من استحقت لهم معاشات الشيخوخة أو العجز الكلي بمقتضى أحكام قانون التقاعد لسنة 1967م أو قانون التأمين الاجتماعي قبل سريان قانون الضمان الاجتماعي، فلا يجوز لأي منهم أن يجمع بين صفته كصاحب معاش وبين صفته كمشترك من فئات المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي، فإذا عاد صاحب المعاش التقاعدي أو التأميني إلى خدمة أو عمل يخضعه للتسجيل والاشتراك الضماني فيوقف استحقاقه للمعاش وصرفه له ويظل هذا المعاش غير مستحق له طول مدة خدمته أو عمله الخاضع لأنظمة الضمان الجديدة.

مادة 166

الإخطار بالعودة للعمل أو الخدمة:

  1. على جميع الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية والمنشآت والشركات والجمعيات وسائر جهات العمل أو الخدمة التي تقوم بتعيين أحد أصحاب المعاشات أو بتشغيله أو استخدامه، أن تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة باسم صاحب المعاش المذكور ورقم تسجيله الضماني وتاريخ التحاقه بالعمل أو الخدمة لديها ومرتبه أو أجره أو دخله والجهة التي يصرف منها معاشه.
  2. وعلى كل صاحب معاش يعود إلى العمل أو الخدمة أن يخطر بعودته اللجنة الشعبية المذكورة وأن يضمن إخطاره جميع البيانات السالف ذكرها وذلك أيا كانت جهة العمل أو الخدمة الجديدة.

مادة 167

التسوية عند انتهاء العمل والخدمة:

  1. صاحب المعاش السابق الذي عاد إلى العمل أو الخدمة ثم انتهى عمله أو خدمته، تعاد تسوية المعاش له على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته السابقة المحسوبة بالتطبيق لأحكام المادتين 14 و16 من قانون الضمان الاجتماعي، وأحكام حساب المدد وضمها وفقاٌ لأحكام هذه اللائحة وأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، ومع مراعاة أحكام عدم جواز الجمع المقررة بالمادة 39 من القانون المذكور وأحكام المادة 165 من هذه اللائحة.
  2. وتتبع في شأن تسوية المعاش له عند انتهاء عمله أو خدمته أحكام المادة 14 أو المادة 11 أو المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بحسب ما إذا كانت الخدمة الأخيرة أو العمل الأخير قد انتهى بسبب الشيخوخة أو العجز الكلي لإصابة العمل أو العجز الكلي لغير إصابة العمل.

مادة 168

إيواء صاحب المعاش:

  1. في حالة إيواء صاحب معاش الشيخوخة أو العجز الكلي بدار للشيخوخة أو العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية، تخفض قيمة المعاش بنسبة يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، وتختلف هذه النسبة بحسب ما إذا كان لصاحب المعاش من يلتزم بالإنفاق عليهم أو لم تكن تلزمه النفقة على أحد.
  2. ويعود إليه حقه في المعاش كاملا اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء إيوائه بدار الرعاية الاجتماعية المذكورة.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 169

الحجز على المعاش أو غيره من المنافع النقدية:

  1. إذا حجز لدى اللجنة الشعبية المختصة على جزء المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى الجائز حجزه قانونا فعلى قسم المنافع النقدية بهذه اللجنة أن يخطر المحجوز عليه بذلك خلال أسبوع من تاريخ حصول الحجز فإذا استوفى الحجز إجراءات صحته فيؤدى إلى صاحب المعاش أو المنفعة الجزء الباقي منها بعد الحجز في الميعاد المحدد لأداء المعاشات أو المنافع.
  2. وعلى اللجنة المذكورة أن تعطي الدائن الحاجز شهادة مبينا بها مقدار المبالغ التي يستحقها المحجوز عليه.
  3. وإذا حصل أكثر من حجز لديها على ذات المعاش أو المنفعة فتراعي اللجنة المحجوز لديها الأولوية بين الديون المحجوز من أجلها وذلك وفقا لحكم المادة 42 فقرة ج من قانون الضمان الاجتماعي وتثبت في الشهادة التي تعطيها كل حجز وتاريخ توقيعه ونوع الدين المحجوز من أجله.
  4. وتؤدي اللجنة المبلغ المحجوز لديها إلى من يثبت لها أحقيته فيه نهائيا أو تودعه خزانة الجهة المختصة بموجب محضر إيداع بعد خصم مصاريف الايداع منه.
  5. وتستمر إجراءات الحجز قائمة إلى أن يحكم ببطلانه أو بعد الاعتداد به أو ببراءة ذمة المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله، وعندئذ تعود إلى صرف ما كان يستحقه كاملا قبل توقيع الحجز.
  6. ولا يخل ما تقدم بأحكام قانون المرافعات وقانون الحجز الإداري.

مادة 170

التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق:

  1. على كل من قسم التفتيش وقسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية المختصة اتخاذ الإجراءات وعمل التحريات اللازمة للتثبت من وجود صاحب المعاش على قيد الحياة، ومن استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه.
  2. فإذا ثبت أن تغييرا طرأ من شأنه التأثير في حق صاحب المعاش، فعلى قسم المنافع النقدية اتخاذ الإجراء الذي يستلزمه ذلك التغيير، وإخطار صاحب الشأن به.

مادة 171

وفاة صاحب المعاش:

  1. ينقضي الحق في معاشات الشيخوخة والعجز الكلي بوفاة صاحب المعاش.
  2. وتصرف في هذه الحالة منحة الوفاة للمستحقين من أفراد أسرة صاحب المعاش المتوفى وفقا لأحكامها المقررة بالمادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي وبهذه اللائحة.
  3. وتتخذ الإجراءات لتسوية المعاشات لأفراد أسرة صاحب المعاش المستحقين عنه بعد وفاته، وذلك وفقا لأحكام المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة.
  4. وأما معاشات أفراد الأسرة المستحقين، ومعاشات العجز الجزئي لإصابة العمل، فتراعى بشأن انتهاء الحق فيها الأحكام المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

بواسطة المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1982 بشأن لائحة منحة الولادة وإعانة الدفن، والمادة 26 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 408 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة المساعدات النقدية للعاملين لحساب أنفسهم:

مادة 172

  1. على اللجان الشعبية للمحلات إبلاغ قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة فورا عن وفاة أصحاب المعاشات أو المنافع النقدية الأخرى المقيمين بدائرة اختصاصها، أيا كانت المعاشات والمنافع المذكورة.
  2. وعلى ورثة صاحب المعاش أو المنفعة الإبلاغ – كذلك – عن وفاته.
  3. وفي حالة عدم الإبلاغ عن الوفاة ينظر قسم التفتيش باللجنة الشعبية المختصة بمجرد ورود التحريات إليه، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من امتنع عن الإبلاغ بقصد التهرب من أحكام القانون، أو حصل لنفسه أو لغيره على منفعة نقدية على غير مقتض من أحكام القانون أو أحكام هذه اللائحة.
  4. وفي حالة صرف أية معاشات أو منافع نقدية أخرى بدون وجه حق، تتخذ فورا الإجراءات اللازمة لاسترداد قيمتها أيا كان من دفعت إليه، وذلك مع عدم الإخلال بالتزام المسئول بتعويض صندوق الضمان الاجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.

مادة 173

التخلف عن التسجيل أو عن أداء الاشتراكات:

  1. لا يترتب على تقصير الملزم بالتسجيل الضماني الإجباري في القيام بواجبه بشأن تسجيل المشتركين، ضياع حق أي من المضمونين المشتركين أو المستحقين عنهم في حالة وفاتهم في المنافع الضمانية النقدية، وتطبق في حالة التقصير في التسجيل حكم المادة 10 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  2. كما لا يترتب على التخلف عن أداء الاشتراكات الضمانية من جانب الملزم بأدائها أو التأخر في ذلك، ضياع حق المضمون المشترك أو حقوق المستحقين عنه في حالة وفاته في المنافع الضمانية النقدية، ويطبق في هذا الشأن حكم المادة 64 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  3. وتسري المنافع الضمانية في الحالات المذكورة بالفقرتين السابقتين على أساس ما يثبت لدى الأقسام ذات الشأن باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة.

مادة 174

معاشات غير المواطنين:

  1. تستحق للمشتركين من غير المواطنين في حالات إصابة العمل أو مرض المهنة المعاشات وسائر المنافع المقررة لإصابة العمل بمقتضى أحكام الباب الثاني من هذه اللائحة، كما تستحق لأفراد أسرهم المستحقين عنهم في حالة الوفاة بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة منحة الوفاة ومعاشات المستحقين المقررة بأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة وذلك عند توافر الشروط المقررة بالبابين الثاني والرابع المذكورين.
  2. ولا يشترط لاستحقاق المعاشات والمنافع المذكورة للمشترك غير المواطن، ولأفراد أسرته عند وفاته شرط استيفاء المدة المنصوص عليها في الفقرتين 2، 3 من المادة 16 من هذه اللائحة.

مادة 175

صرف المستحقات السابقة للورثة:

في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، تصرف بالكامل إلى ورثته الشرعيين المبالغ التي استحقت له قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته، وذلك متى كانت هذه المبالغ مستحقة له لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو اللوائح الصادرة وفقا له، أو بمقتضى أحكام قانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي.

الباب السادس أحكام انتقالية

مادة 176

استمرار صرف المعاشات السابقة:

  1. يستمر صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات التأمين الاجتماعي التي استحقت لأصحابها قبل يوم 1/6/1981م بمقتضى أحكام قانون التقاعد واللوائح الصادرة تنفيذا له أو بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي واللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك متى كانت الواقعة المنشئة للاستحقاق قد وقعت قبل التاريخ المذكور وأيا كان الوقت الذي تمت فيه التسوية النهائية للمعاش.
  2. وتظل سارية بشأن المعاشات المستحقة المذكورة الأحكام المقررة فيما يتعلق بكل منها في تشريعات التقاعد أو تشريعات التأمين الاجتماعي حسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 178 من هذه اللائحة.
  3. وإذا توفى صاحب المعاش التقاعدي يوم 1/6/1981م أو بعده فتصرف إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته منحة الوفاة المقررة أحكامها بالمادتين 47، 48 من قانون التقاعد ووفقا للقواعد والإجراءات المتعلقة بهذه المنحة المبينة بذلك القانون ولوائحه.

مادة 177

أيلولة أنصبة من المعاشات السابقة إلى المستحقين عند الوفاة:

  1. تتبع أحكام قانون التقاعد لسنة 1967م واللوائح الصادرة بمقتضاه في شأن أيلولة أنصبة من المعاشات التقاعدية المستحقة قبل يوم 1/6/1981م إلى أفراد أسرة صاحب المعاش التقاعدي عند وفاته، وذلك سواء حدثت هذه الوفاة قبل التاريخ المذكور أو بعده.
  2. وتتبع أحكام قانون التأمين الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه في شأن أيلولة أنصبة من معاشات التأمين الاجتماعي المستحقة قبل يوم 1/6/1981م إلى الأرامل والأيتام والوالدين من أفراد أسرة صاحب المعاش التأميني في حالة وفاته وذلك سواء حدثت هذه الوفاة قبل التاريخ المذكور أو بعده.
  3. وتظل سارية في هذا الخصوص أحكام قانون التقاعد ولوائحه الحالية المتعلقة بمعاشات المستحقين من أفراد أسرة المنتفع المتوفى وأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولوائحه الحالية المتعلقة بمعاشات الأرامل والأيتام والوالدين من أفراد أسرة المؤمن عليه المتوفى، بما في ذلك قواعد تحديد الأنصبة من المعاش التقاعدي أو التأمين وشروط الاستحقاق وأحكام الرد، وإعادة التوزيع، وأحوال انتهاء الحق في المعاش، وغير ذلك من الأحكام التقاعدية أو التأمينية الحالية التي تحكم معاشات أفراد الأسرة المستحقين عن المتوفى وذلك حتى ينتهي الحق في هذه المعاشات التقاعدية أو التأمينية.
  4. ولا تسري بشأن هذه المعاشات أحكام الباب الرابع أو غيره من أحكام هذه اللائحة وذلك فيما عدا ما تنص عليه المادة 178 التالية.

مادة 178

أحكام قانون الضمان التي تسري على المعاشات السابقة:

  1. تسري بشأن المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أحكام قانون الضمان الاجتماعي الآتي بيانها:
  • أ- إعادة تقييم المعاشات والمنافع النقدية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي عملا بحكم المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يراعى مبدأ المساواة في نسبة الزيادة التي تقرر في حالة إعادة التقييم.
  • ب- عدم جواز الجمع بين المرتب أو الأجر أو الدخل وبين المعاش فيما عدا المعاش الجزئي لإصابة العمل ومقابل الأعمال العارضة والوقتية وذلك عملا بالمادة 39 فقرة أولى من قانون الضمان الاجتماعي.
  • ج- عدم جواز الجمع بين المعاشات وذلك وفقا لحكم المادة 39 فقرة ثانية من القانون المذكور.
  • د- وقف استحقاق المعاش ووقف صرفه في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو الخدمة وذلك عملا بالمادة 16 من القانون المذكور والمادة 165 من هذه اللائحة.
  • ه- عدم جواز إسقاط المعاشات أو وقفها وذلك بمقتضى حكم المادة 42/أ من القانون.
  • و- منع سماع الدعوى عند التقادم بحكم المادة 42/ب من القانون.
  • ز- عدم جواز الحجز على المعاش أو الاقتطاع منه أو النزول عنه إلا في حدود معينة وذلك بحكم المادة 42/ ج من القانون.
  • ح- إعفاء المعاشات من الضرائب والرسوم وفقا لحكم المادة 43/أ من القانون.
  • ط- استحقاق علاوة العائلة لأصحاب المعاشات بحكم المادة 24 من القانون.
  1. وتتبع بشأن كل حكم من أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليها في البنود السالف ذكرها، أحكام المواد المتعلقة به من هذه اللائحة والمنصوص عليها في الباب الخامس منها الأحكام العامة بحيث تسري أحكام قانون الضمان المذكورة وما يتصل بها من أحكام هذه اللائحة على معاشات التقاعد ومعاشات التأمين الاجتماعي المستحقة من قبل سريان أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة كما تسري على معاشات المستحقين في حالة وفاة أصحاب المعاشات التقاعدية والتأمينية المذكورة.

مادة 179

عودة أصحاب المعاشات السابقة الى العمل أو الخدمة:

إذا عاد صاحب المعاش التقاعدي أو صاحب المعاش التأميني إلى مزاولة خدمة أو عمل يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد يوم 1/6/1981م، فيوقف استحقاقه للمعاش ويوقف تبعا لذلك صرفه إليه ويستمر ذلك الإيقاف طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك تطبيقا لحكم المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي وحكم المادة 165 من هذه اللائحة.

فإذا انتهت خدمته أو عمله فتعاد تسوية معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون، وتتبع بشأن إعادة التسوية في هذه الحالة أحكام تسوية المعاشات الضمانية المنصوص عليها في الباب الأول أو الثاني أو الثالث من هذه اللائحة وذلك بحسب سبب انتهاء العمل الأخير أو الخدمة الأخيرة وما إذا كان السبب هو الشيخوخة أو العجز الكلي لإصابة العمل أو العجز الكلي لغير إصابة العمل.

مادة 180

المكافآت والإعانات المستحقة سابقا:

  1. إذا كان الموظف بأي وحدة إدارية عامة أو الشريك في الإنتاج أو العامل قد انتهت خدمته أو عمله قبل يوم 1/6/1981م واستحق بسبب ذلك مكافأة تقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد أو إعانة إجمالية للشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.

ثم عاد إلى الخدمة أو العمل في ظل سريان أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة فتدخل مدة خدمته أو عمله السابقة ضمن مدة خدمته أو عمله المحسوبة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بمقتضاه.

وذلك بشرط أن يرد إلى صندوق الضمان الاجتماعي قيمة المكافأة التقاعدية أو الإعانة الإجمالية التأمينية التي كان قد تتقاضاها عن مدة عمله أو خدمته السابقة.

  1. فإذا لم يعد الأشخاص المذكورين إلى العمل أو الخدمة بعد سريان أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة فيبقى لهم الحق في المكافآت التقاعدية التي استحقوها بمقتضى أحكام قانون التقاعد أو الإعانات الإجمالية للشيخوخة التي استحقوها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإذا لم تكن قد سويت لهم المكافآت التقاعدية أو الإعانات الإجمالية التأمينية المذكورة فتجرى تسويتها وصرفها لهم وفقا لأحكام قانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي، بشرط التحقق من عدم عودتهم إلى العمل أو الخدمة بعد يوم 1/6/1981م ولا يعاملون بمقتضى أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة.

جدول رقم أ الأمراض المهنية

رقم.منوع المرضالصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
1التسمم بالرصاص ومضاعفاته.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: تداول الخدمات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم الخردة في سبائك.العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم الخردة، العمل فى صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة برادة الرصاص، أو المساحيق المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
2التسمم بالزئبق ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة، الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية.
3التسمم بالزرنيخ ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
4التسمم بالانتيمون ومضاعفاته.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون {…}
5التسمم بالفسفور ومضاعفاتهأي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
6التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم.كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لابخرتها أو غبارها.
7التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته.كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنغنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها.
8التسمم بالكبريت ومضاعفاته.كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.
9التأثر بالكروم وما ينشأ عنه قرح ومضاعفاته.كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم.أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها.
10التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح.كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل.
11التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات.كل عمل يستدعي التعرض لأول أوكسيد الكربون ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير.
12التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عنه من مضاعفات.كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته وأتربتها أو المواد المحتوية عليها.
13التسمم بالكاور والفلور والبروم ومركباتها.كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
14التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته.وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
15التسمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلور الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
16التسمم برابع كلورور الأثنين وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
17الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس.أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات تشاط اشعاعي أو أشعه اكس.
18سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخلفات لهذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية وأي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي الى تلف العين أو ضعف الإبصار.
19أمراض الغبار الرثوية نومو كونيوزس التي تنشأ عن:١- غبار الاسبستوزس اسبستوززس٢- غبار السليكا سليكوزس٣- غبار القطن بسينوزسأي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض.
20الجمرة الخبيثة انتراكس.كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، أو تناول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء.
21السقاوة.كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض، وتداول رممها أو أجزاء منها.
22مرض الدرن.العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
23أمراض الحماية المعدية.العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات.
24التسمم بالبريليوم.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وأي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
25التسمم بالسلينيوم.أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وأي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
26مرض القيسون وسائر الأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي.العمل على أعماق تحت سطح الماء أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو ضغط جوي منخفض وذلك لمدة طويلة أو أي عمل يستدعي التعرض لتخلخل مفاجئ في الضغط الجوي.
27التسمم بالنيزوفيتول ونظائرها وأملاحهاالعمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك.
28الأمراض الناشئة عن الكوبالت حجر الزرنيخالعمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك.
29الليتوسبريه اليوقانية النزفية الميكروب الذي يؤثر على الكبدالعمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك.
30التيتانوس الكزاز الناشئ عن المهنة.العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك.
31الأمراض المهنية التي تصيب المفاصل العظمية والناشئة عن اهتزازات الآلات اليدوية التي تدار بالهواء المضغوط أو بالكهرباء وكذلك الآلات المماثلة.العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لذلك.
32الصمم المهني والاصابات المهنية الناشئة عن الضوضاء.العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.

جدول رقم ب بشأن انصبة أفراد الأسرة المستحقين في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش

رقم الحالةالمستحقونتوزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة
الأراملالأولادالوالدانالإخوة أو الأخوات
أحالات وجود أولاد بدون أراملارملة أو زوج مستحقأراملولد واحدأكثر من ولدأحد الوالدينالوالدانأخ أو أختأكثر من أخ أو أخت
1ولد أو أولاد75%100%
2ولد واحد ووالد75%25%
3ولد ووالدان70%30%
4أكثر من ولد ووالد أو والدان80%20%20%
رقم الحالةالمستحقونتوزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة
الأراملالأولادالوالدانالإخوة أو الأخوات
بحالات وجود أرملة أو أرامل أو زوج مستحقارملة أو زوج مستحقأراملولد واحدأكثر من ولدأحد الوالدينالوالدان معاأخ أو أختأكثر من أخ أو أخت
1أرملة أو أرامل أو زوج مستحق75%75%
2أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد%50%50%50
3أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأولاد40%40%60%
4أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد75%75%25%
5أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان65%65%35%
6أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد ووالد أو والدان40%40%40%20%20%
7أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأولاد ووالد أو والدان30%30%50%20%20%
8أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أخت75%75%25%
9أرملة أو أرامل أو زوج مستحق واخوة أو اخوات65%65%35%
10أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد وأخ أو أخت60%70%15%15%
11أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان وأخ أو أخت60%60%25%15%
12أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالد واخوة أو أخوات%60%6015%25%
13أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان وأخوة أو أخوات50%50%25%25%
رقم الحالةالمستحقونتوزيع أنصبة من المعاش على فئات المستحقين في كل حالة
الأراملالأولادالوالدانالإخوة أو الأخوات
جحالات وجود والدين أو إخوة أو أخوات أو هم معاارملة أو زوج مستحقأراملولد واحدأولادأحد الوالدينالوالدانأخ أو أختأكثر من أخ أو أخت
1والد أو والدان40%60%
2أخ أو أخت أو أكثر40%60%
3والد أو والدان وأخ أو أخت40%60%40%
4والد واخوة أو اخوات40%60%
5والدان واخوة أو اخوات50%50%

قواعد عامة

بشأن الجدول ب الخاص بتوزيع انصبة من المعاش على المستحقين في حالة الوفاة القواعد العامة الآتي بيانها فيما يلي مكملة ومفسرة لأحكام الباب الرابع من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الخاص بمعاشات المستحقين عن المتوفي وهي قواعد ملحقة بالجدول رقم ب المرافق لهذه اللائحة والمتعلق بتوزيع أنصبة من المعاش على أفراد أسرة المشترك المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى.

ويجب عند تطبيق هذا الجدول أن تراعي في جميع الأحوال أحكام لائحة المعاشات الضمانية وأن تتبع القواعد العامة الآتية:

  1. كلمة الوالد تعني الابن أو البنت.
  • وكلمة الأولاد تعني أولاد المتوفى سواء منهم الذكور والاناث.
  1. يقصد بالوالد الأب أو الأم.
  • ويقصد بالوالدين الأب والأم.
  1. يقصد بالاخوة والأخوات اخوة المتوفي وأخواته عامة سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو لم يكونوا كذلك.
  2. الأقارب المذكورون في الجدول وهم الأولاد والأرامل والوالدان والاخوة والاخوات لا يستحق أي منهم الأنصبة المبينة بذلك الجدول إلا إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق الوارد بيانها في الباب الرابع من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي ومع مراعاة أحكام الجدول وهذه القواعد العامة ومع ملاحظة أن الأولاد يحجبون الإخوة حجب حرمان.
  3. عند تعدد الأرامل يقسم النصيب من المعاش المحدد لهن بالجدول بينهن بالتساوي.
  4. عند تعدد الأولاد – ذكورا كانوا أو اناثا يقسم النصيب من المعاش المحدد لهم بالجدول بينهم بالتساوي.
  5. عند وجود والدين تتوافر فيها شروط الاستحقاق يقسم النصيب المحدد لهما بالجدول بالتساوي بينهما.
  6. عند تعدد الاخوة أو الأخوات مع توافر شروط الاستحقاق لهم يقسم النصيب من المعاش المحدد لهم بالجدول بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا أو اناثا.
  7. إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش عن أكثر من أرملة تزوجت إحداهن أو توفيت فإن معاشها يرد الى باقي الأرامل.
  8. إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش عن أكثر من أرملة وتزوجن أو توفين – جميعا – فيقطع المعاش عنهن ويئول نصيبهن في ذلك المعاش لأولاد المشترك المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى بالتساوي بينهم وذلك متى كان هؤلاء الأولاد ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش في تاريخ زواج الأرامل أو وفاتهن.
  9. إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش عن أرملة واحدة واستحقت نصيبا في المعاش ثم تزوجت بعد ذلك أو توفيت، فإن معاشها يقطع عنها ويرد الى أولاد المتوفى المستحقين في المعاش في تاريخ زواجها أو وفاتها، ويسري الحكم ذاته في حالة وفاة الزوج المستحق في المعاش.
  10. في حالة وقف أو قطع معاش أحد الأولاد بسبب وفاته أو بسبب تخلف شرط من شروط استحقاقة للمعاش، يرد نصيبه الى باقي الأولاد بالتساوي بينهم.
  11. في حالة انتهاء حق الأولاد جميعا في المعاش بسبب وفاتهم أو تخلف شروط استحقاقهم للمعاش، يرد نصيبهم في المعاش الى الأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهم.
  12. في حالة وقف أو قطع معاش أحد الوالدين بسبب وفاته أو تخلف شرط استحقاقه للمعاش، يرد معاشه الى الوالد الآخر سواء كان أبا أو أما للمتوفي.
  13. في حالة وقف أو قطع معاش الوالدين كليهما لوفاتهما أو تخلف شروط استحقاقهما للمعاش يرد معاشهما إلى الولد أو الأولاد المستحقين عن المتوفي بالتساوي.وفي حالة عدم وجود هؤلاء الأولاد يرد معاش الوالدين الى الأرملة أو الأرامل المستحقات عن المتوفي بالتساوي بينهن.وفي حالة عدم وجودهن يرد ذلك المعاش الى الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الاخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وذلك بالتساوي بينهم.
  14. عند قطع أو وقف معاش أحد الاخوة أو الأخوات يرد نصيبه في المعاش الى باقي الاخوة أو الأخوات بالتساوي بينهم متى توافرت شروط الاستحقاق فيهم.
  15. في حالة قطع أو وقف نصيب الاخوة أو الاخوات جميعا في المعاش يرد نصيبهم الى الأرملة أو الأرامل.
  16. يشترط لرد المعاش وفقا لأحكام اللائحة والقواعد العامة السالف ذكرها أن يكون سبب الاستحقاق قائما فيمن يرد إليهم المعاش وأن تكون شروط الاستحقاق متوافرة لهم في وقت الرد.
  17. عند زوال السبب الذي من أجلة أوقف النصيب في المعاش أو قطع يعاد التوزيع بأن يسترد هذا النصيب من رد عليه ويعاد لمستحقة الأصلي.
  18. في حالة قطع معاش أحد المستحقين بسبب استحقاقه معاشا أكبر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي أو لائحة المعاشات الضمانية يعاد توزيع المعاش المستحق عن المتوفي باعتبار أن هذا المستحق غير موجود.
  19. إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش عن زوجة أرملة حامل أو زوجات أرامل حوامل، فيعاد توزيع المعاش من جديد بعد وضع هذه الزوجة الأرملة أو أي من الزوجات الأرامل مولودا حيا.وتكون إعادة التوزيع بافتراض حصول الولادة قبل وفاة المشترك أو صاحب المعاش.
  20. في جميع حالات قطع المعاش أو وقفة أو رده أو إعادة توزيعه لا يسرى التعديل في التوزيع ولا يترتب الاستحقاق الجديد، إلا اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ حصول السبب الموجب للقطع أو الوقف أو الرد أو اعادة التوزيع.
  21. حصص المعاش غير الموزعة – بسبب عدم استحقاقها – تؤول في جميع الأحوال إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.