قرار رقم 652 لسنة 1985 م بدمج شركة في شركة سرت للأشغال العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 14, 1985
-
الرقم:652
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 652 لسنة 1985 م بدمج شركة في شركة سرت للأشغال العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات للأشغال العامة.
- و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية سرت بكتابه المؤرخ في 1985.08.29 م.
قررت
مادة 1
تدمج فى شركة سرت للاشغال العامة شركة الصلول الخضر للانشاءات.
ویزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة وتحل الشركة محل الشركة المدمجة فى جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها فى حدود ما آل إليها.
مادة 3
تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية سرت.
ويجوز للجنة التقييم أن تستدين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة 4
يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية لبلدية سرت لاعتمادها، وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها الى رأس مال الشركة طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، وتعدل الشركة رأس مالها تبعا لذلك. على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يجوز تعليق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم.
مادة 5
يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه. وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار فى أعمالهم ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أو يوقفه الا اذا اذن له فى ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للبلدية أو من يفوضه في ذلك ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للبلدية بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى اللجنة الشعبية للبلدية توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الانتاجية الاخرى التي تحتاج إلى خدماتهم.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية سرت إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 سبتمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً