قرار رقم 651 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة مملوكة بالكامل للمجتمع متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العربية للصيد البحري تتبع القوات المسلحة العربية الليبية وتمارس الشركة نشاطها طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار اليهما والنظام الاساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال التالية:
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 ملیوني دینار لیبی مقسمة إلى 20,000 عشرين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.
مادة 6
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية
ويؤول صافى ارباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 7
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه
مادة 8
يكون للشركة مفوض عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من القائد العام للقوات المسلحة ويتولى جميع الاختصاصات المتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها.
ويقوم المفوض أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واشهارها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 9
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً